عنوان التشريع: بيان في تجارة السمنت
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تأسيس صندوق باسم ( صندوق إعانة تصدير السمنت غرضه دفع إعانة تساعد على تصدير السمنت الى خارج العراق بأسعار مزاحمة اعتبارا من 1 / 10 / 1960 0
مادة 2
تتكون اموال الصندوق من الإعانة التي يدفعها منتجو السمنت الى الصندوق ومقدارها خمسمائة فلس عن كل طن من السمنت يباع محليا وتقوم السلطات الكمركية بجباية هذه الإعانة وفق احكام القانون المذكور ودفعها الى الصندوق على ان تخبر هذه الوزارة لغرس دفع ما يعادلها من الاعتماد المرصد تحت الفصل 364 من الميزانية العامة 0
مادة 3
تقوم مديرية المحاسبة العامة بفتح حساب خاص باسم صندوق اعانة تصدير السمنت لقيد اعانات المذكور اعلاه لغرض تكوين رأسمال الصندوق 0
مادة 4
يحدد وزير المالية الإعانة لتصدير السمنت بناء على اقتراح مجلس ادارة مصلحة المبايعات الحكومية 0
تعاد لمنتجي السمنت الإعانة المدفوعة من قبلهم بعد ان ينزل منها ما تم دفعه من الإعانة المدفوعة بموجب المادة السادسة من القانون ويجري حساب ذلك في نهاية كل سنبين اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون 0
مادة 6
تقوم مصلحة المبايعات الحكومية بتنفيذ احكام القانون المذكور بقدر ما يتعلق الامر بها 0
و 0 وزير المالية
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 423 في 10 / 10 / 1960