عنوان التشريع: بيان وزارة الاصلاح الزراعي في نسب حصة الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على حدوث التباس لدى بعض الفلاحين في تعيين نسبة ما يستحقه الإصلاح الزراعي من الحاصل الزراعي في المنطقة الشمالية اقتضى اصدار هذا البيان 0
اولا – نص البيان الصادر من الهيئة العليا بعدد 3 لسنة 1959 على تعيين نسب تقسيم الحاصل بين ذوي العلاقة الزراعية تفصيلا ، ويظهر منه ما يلي :
1 – في الاراضي الديمية – لا يستحق الاصلاح الزراعي إلا 10 % عن الاراضي بضمنها ضريبة الارض اما الحصص الاخرى فكلها الى الفلاح 0
2 – في الاراضي السيحية – ان النسبة الثابتة التي يستحقها الإصلاح الزراعي هي 25 % مقسمة كالآتي :
10 % عن الارض
10 % عن الماء
5 % عن الادارة العامة
اما حصص الأجزاء الاخرى لعنصر الادارة وعناصر الانتاج الاخرى فهي مقابل خدمات معينة لا يستحقها الإصلاح الزراعي إلا اذا قام بها 0
ثانيا – يكون الفلاح مسؤولا عن رد السلفة التي تعطيها له الحكومة وفق ما تقرره الهيئة العليا وعن دفع اجور الحراثة او الحصاد والجنى اذا وافق الفلاح على استعمالها وفق بيان الهيئة العليا رقم ( 9 ) لسنة 11960 0
ثالثا 0 تدعو هذه الوزارة كافة اخواننا الفلاحين للمبادرة بالتعاقد مع لجان الاصلاح الزراعي بأسرع وقت للاستفادة من حقوق التعاقد التي تؤمن لهم الحصول على السلف والمساعدات الاخرى التي تقررها الحكومة ، وتجنبا لاعتبارهم زراعا فضوليين يترتب عليهم دفع ضريبة ارض بالاضافة الى حصة الاصلاح الزراعي 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الاصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 423 في 10 / 10 / 1960