بيان شمول موظفي ومستخدمي مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين

      التعليقات على بيان شمول موظفي ومستخدمي مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين مغلقة

عنوان التشريع: بيان شمول موظفي ومستخدمي مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 122 ) لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاك الدائم فقط في مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي 0
و 0 وزير المالية
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 421 في 3 / 10 / 1960