تعديل القرار رقم 314 في 27/02/1980

      التعليقات على تعديل القرار رقم 314 في 27/02/1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 314 في 27/02/1980
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 374
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى عبارة (طبقاً لقواعد الصرف المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (314) في 27 – 2 – 1980، وتحل محلها عبارة (استثناء من قواعد الصرف المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل) .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة