قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية و جمهورية فييتنام الاشتراكية رقم (48) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية و جمهورية فييتنام الاشتراكية رقم (48) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية و جمهورية فييتنام الاشتراكية رقم (48) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-03 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 29 – 12 – 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في تعزيز وتطوير العلاقات بين بلديهما، ودعماً للجهود المبذولة في محاربة العنصرية والاستعمار بكل اشكاله، فقد تم بتاريخ 29 – 12 – 1979 التوقيع على اتفاق قرض بينهما، ولغرض التصديق عليه .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

توطيداً لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فقد اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم حكومة الجمهورية العراقية قرضاً الى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالدينار العراقي يعادل (70) سبعين مليون دولار امريكي حسب السعر المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في تاريخ دفع كل جزء من القرض، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق .
المادة الثانية – تدفع حكومة الجمهورية العراقية القرض المذكور بثلاثة اجزاء، على النحو التالي : –
1 – (30) ثلاثون مليون دولار عام 1980، ويخصص لتسديد المبالغ المستحقة عام 1980 على حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية من قرض التجهيزات النفطية حسب الاتفاقيات المعقودة سابقاً بين الحكومتين، وفي حالة زيادة مبلغ الـ (30) مليون دولار، فتدفع الزيادة نقداً الى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية .
2 – مبلغ (20) عشرون مليون دولار يدفع عالم 1981 وفق نفس الاسس الواردة في الفقرة (1) المذكور اعلاه، وفي حالة عدم كفاية مبلغ الـ (20) مليون دولار، فيسدد فرق المبالغ المستحقة على الجانب الفيتنامي نقداً الى حكومة الجمهورية العراقية .
3 – مبلغ (20) عشرون مليون دولار يدفع عام 1982 وفق نفس الاسس اعلاه، وفي حالة عدم كفاية مبلغ الـ (20) مليون دولار، فيسدد فرق المبالغ المستحقة على الجانب الفيتنامي، نقداً الى حكومة الجمهورية العراقية .
المادة الثالثة – يحمل القرض فائدة بسيطة بمعدل (2 .5٪) سنوياً، تبدأ من تاريخ الدفع الفعلي لكل جزء من القرض، ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، وتحتسب هذه الفوائد في 31 / 12 من كل سنة، وتسدد خلال شهر واحد من تاريخ الاحتساب .
المادة الرابعة – تقوم حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، بتسديد القرض المذكور في (المادة الاولى) اعلاه بثمانية اقساط سنوية متساوية، بعد مهلة امدها سنتان، تبدأ من تاريخ دفع كل جزء من القرض .
ويتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه بالدولار الاميركي اواية عملة اخرى قابلة للتحويل، يختارها الجانب العراقي بما يعادل المبالغ المستحقة بالدينار العراقي، ويعلم الجانب العراقي الجانب الفيتنامي بالعملة المختارة بوقت مناسب قبل تاريخ التسديد .
المادة الخامسة – يعقد البنك المركزي العراقي وبنك التجارة الخارجية الفيتنامي ترتيبات مصرفية لتسهيل تنفيذ اتفاق القرض وتسديد اقساطه وفوائده، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق .
المادة السادسة – يقوم بنك التنجارة الخارجية الفيتنامي نيابة عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتقديم خطاب ضمان الى البنك المركزي العراقي حسب النص المرفق بهذا الاتفاق، يتعهد فيه بسداد كافة الاقساط والفوائد المتحققة عليه والالتزامات الاخرى الواردة في خطاب الضمان، وذلك قبل دفع الجزء الاول من مبلغ القرض الممنوح، بموجب هذا الاتفاق .
المادة السابعة – يخضع هذا الاتفاق لاجراءات المصادقة الدستورية في كلا البلدين، ويدخل حيز التنفيذ بصورة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعه، وبعدها يصبح نافذ المفعول بصورة نهائية من تاريخ المصادقة عليه، ويبقى نافذ المفعول لحين التنفيذ الكامل لما ورد فيه من التزامات .
تم التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد بتاريخ 29 – 12 – 1979 بنسختين اصليتين باللغات العربية والفيتنامية والانكليزية، ويعول على النص الانكليزي في حالة أي خلاف بالتفسير .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية فيتنام
ثامر رزوقي الاشتراكية
وزير المالية دانك فيت جو
وزير التجارة الخارجية

محتوى 1
نص خطاب الضمان
الى / البنك المركزي العراقي – بغداد – العراق
الموضوع / خطاب ضمان
استناداً الى المادة (السادسة) من اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة فيتنام الاشتراكية بتاريخ 29 – 12 – 1979، المشار اليه فيما يلي بـ (الاتفاق) الذي يقضي بتقديم قرض يعادل (70) سبعين مليون دولار امريكي بالدينار العراقي، وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاق المذكور .
ان بنك التجارة الخارجية الفيتنامي – هانوي نيابة عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، يتعهد بهذا بشكل لا يقبل النقض او الابطال بتسديد اصل مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه في تواريخ الاستحقاق وبالاساليب المنصوص عليها في الاتفاق.
بالاضافة الى ذلك يتعهد بنك التجارة الخارجية الفيتنامي بهذا بدفع فائدة اضافية بمعدل (8٪) سنوياً على اية مبالغ يتأخر تسديدها من القرض و / او الفوائد من تواريخ استحقاقها المنصوص عليها في الاتفاق .
ان هذا الضمان سيكون نافذ المفعول لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذا الاتفاق .
عن بنك التجارة الخارجية الفيتنامي