تعديل القرار رقم 1269 في 27/09/1979

      التعليقات على تعديل القرار رقم 1269 في 27/09/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 1269 في 27/09/1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 369
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تضاف عبارة (والابنية المشيدة عليها)، بعد عبارة (نقل ملكية قطعة الارض المرقمة 1 / 156 مقاطعة 2 / وزيرية) الواردة في صدر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1269) في 27 – 9 – 1979 .

مادة 2
تشكل لجنة من ممثلين عن كل من مديرية ضريبة العقار، ومديرية التسجيل العقاري، والمصرف العقاري، تتولى الكشف على قطعة الارض المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار والابنية المشيدة عليها، وتقدير القيمة الحقيقية للارض والدارين المشيدين عليها .

مادة 3
يعتبر قرار التقدير الصادر من اللجنة نهائياً، بعد مصادقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية عليه، ويدفع التعويض لأصحاب الاستحقاق من ميزانية رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية .

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة