قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-03 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : –
ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : –
1 – دائرة الدراسات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام .
2 – دائرة التصاميم – يرأسها موظف بدرجة مدير عام .
3 – دائرة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام .
4 – دائرة التنظيم والاساليب .
5 – دائرة الشؤون الادارية .
6 – الدائرة القانونية .
7 – الدائرة المالية .
8 – دائرة المخازن والمشتريات .
9 – المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر .
10 – اية منشأة اخرى قائمة او تنشأ، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

مادة 2
اولاً – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : –
10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .
ثانياً – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : –
11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذاً مباشراً .

مادة 3
تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتألف من : –
أ – 1 – رئيس المؤسسة – رئيساً لمجلس الادارة .
2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضواً .
3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط – عضواً .
4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .
5 – عضوين آخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .
6 – عضوين آخرين من اتحاد نقابات العمال .
ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشأة التي تنشأ مستقبلاً وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .

مادة 4
تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : –
1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى .
2 – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
5 – تعيين أوجه استثمار اموال المنشآت التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة .
6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها، وفق القوانين النافذة .
7 – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءاً من رأسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم .
8 – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشأنها .
11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقاً لأحكام القانون .
12 – بحث أي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها واصدار القرار اللازم بشأنه .
13 – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين .
14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .
15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .

مادة 5
تلغى الفقرات (4) و(5) و(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعاً بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمناً ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة لها .
6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .

المحتوى 2
مادة 6
تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة عشرة :
أ – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .
ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشأة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .

مادة 7
تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : –
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2 – تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقاً للقوانين المرعية .
3 – عدم خضوعها لأحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (93) لسنة 1967، المعدل .
4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والآلات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .
6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او أي قانون يحل محله .

مادة 8
تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشآتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بهدف تقليص الاجراءات الالزمة للاعمال المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية وتحويل مركز المؤسسة الى جهاز تخطيطي رقابي وتخويل الوحدات التنظيمية المرتبطة بها، صلاحيات كافية للتنفيذ بهدف التخلص من المركزية الادارية والتقليل ما امكن من التقسيمات التنفيذية او الخدمية في مركز المؤسسة، لغرض ابعاد الادارة العليا فيها عن مشاكل التنفيذ اليومية وتفرغها لأعمال التخطيط والرقابة ودراسة التطوير والتوسعات ورسم حدود واضحة للانشطة النوعية التي تمارسها الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاط التشييد والاشراف عليه ودراسة وتصميم المشاريع، ومن اجل ذلك .
فقد شرع هذا القانون .