قانون تعديل قانون نادي الفروسية رقم (47) لستة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون نادي الفروسية رقم (47) لستة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نادي الفروسية رقم (47) لستة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-04 00:00:00

مادة 1
تلغى (المادة السابعة) من قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 .

مادة 2
تلغى (المادة الثامنة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة :
اولاً – تخضع حسابات النادي لرقابة ديوان الرقابة المالية، ويتولى الديوان تدقيق حسابات النادي، وتقديم تقرير سنوي عن نتائج التدقيق، الى المجلس مشفوعاً بالحسابات الختامية .
ثانياً – يقدم مدير الادارة الى المجلس خلال (اربعة اشهر) من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج تدقي حسابات النادي لتلك السنة، مشفوعاً بتقرير سنوي عن اعمال النادي خلال السنة المالية نفسها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة