تعديل الدستور المؤقت

      التعليقات على تعديل الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بالاجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى (المادة الثامنة والاربعون) من الدستور المؤقت، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة والاربعون – يجب ان ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام، ولرئيس الجمهورية ان يدعوه الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصوراً على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه .

مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من (المادة الخمسين) من الدستور المؤقت، ويحل محلها ما يأتي : –
ب – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس، الا في حالة التلبس بجناية .

مادة 3
يضاف ما يلي الى (المادة الخمسين) من الدستور المؤقت، ويكون الفقرة (جـ) لها : –
جـ – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من رئيس المجلس، الا في حالة التلبس بجناية .

مادة 4
تلغى الفقرة (ب) من (المادة الخامسة والخمسين) من الدستور المؤقت، ويحل محلها ما يأتي : –
ب – للمجلس الوطني دعوة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه او استجوابه .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس قيادة الثورة