قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980

      التعليقات على قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

الباب الاول
تكوين المجلس
الفصل الاول
العضوية
المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-15 00:00:00

مادة 1
يتكون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي من اعضاء لا يقل عددهم عن (50) عضواً .

مادة 2
يجرى اختيار الاعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وبالاقتراع العام السري .

مادة 3
يمثل عضو المجلس التشريعي سكان المنطقة كلهم .

مادة 4
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي، وعضوية المجلس الوطني .

مادة 5
للموظف والعامل ان يجمع بين عضوية المجلس التشريعي وبين الوظيفة او العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 6
لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بالذات او بالواسطة مع الدولة اوالاشخاص المعنوية بصفة ملتزم او مقاول .

مادة 7
اولاً – يكون رئيس المجلس التشريعي ونائبه وامين سر المجلس، اعضاء متفرغين .
ثانياً – تعتبر خدمة العضو في المجلس التشريعي، خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

الفصل الثاني
الحصانات والمكافآت

مادة 8
لا يسأل اعضاء المجلس عما يبدونه من آراء وما يوردونه من وقائع اثناء ممارستهم عملهم في المجلس .

مادة 9
اولاً – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس، الا في حالة التلبس بجناية .
ثانياً – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من رئيس المجلس، الا في حالة التلبس بجناية .

مادة 10
يتقاضى كل من رئيس المجلس التشريعي ونائبه وامين سر المجلس واعضائه مكافأة شهرية مقطوعة، تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة .

المحتوى 2
الفصل الثالث
انتهاء العضوية

مادة 11
تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية : –
اولاً – انتهاء مدة المجلس او حله .
ثانياً – استقالة العضو . وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية عدد اعضائه .
ثالثاً – انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس ويقر المجلس ذلك بأغلبية عدد اعضائه .

مادة 12
اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس عن منطقة انتخابية، يجرى انتخاب عضو آخر بدله في المنطقة ذاتها، وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون خلال (تسعين يوماً) من شغورها، على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن (ستة اشهر) .

الباب الثاني
انتخاب المجلس
الفصل الاول
شروط الناخب والمرشح

مادة 13
لكل عراقي او عراقية من المقيمين في منطقة كردستان للحكم الذاتي، ان يكون ناخباً او مرشحاً اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 14
يشترط في الناخب، ان يكون عراقياً بلغ الثامنة عشرة من العمر .

مادة 15
اولاً – يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس التشريعي، ان يكون : –
أ – عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ب – كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .
جـ – مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17 – 30) تموز / 1968 .
د – انهى الخدمة العسكرية او اعفي منها .
هـ – غير متزوج بأجنبية .
و – 1 – غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من ارضه، بمقتضى قوانين الاصلاح الزراعي .
2 – غير مشمول بالمصادرة العامة للاموال او بالتأميم، باستثناء المساهمين في شركات المساهمة .
ز – 1 – غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي بعد ثورة (17 – 30) تموز / 1968 او الجرائم المخلة بالثقة العامة او الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة او الجرائم الواقعة على اموالها او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
2 – غير محكوم عليه بالسجن عن جريمة القتل العمد .
ح – ممن يحسنون القراءة والكتابة باحدى اللغتين الكردية او العربية .
ط – مقيماً في المنطقة .
ثانياً – لمنتسبي القوات المسلحة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة، ان يرشحوا لعضوية المجلس التشريعي . بعد الموافقة على استقالتهم من قبل الوزير المختص .

المحتوى 3
الفصل الثاني
الترشيح

مادة 16
يقدم طلب الترشيح خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ صدور المرسوم الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات، الى رئيس الوحدة الادارية التي يقيم فيها المرشح، مشفوعاً بالوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) و(ح) من (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون، ويكتفي باقرار من المرشح بالنسبة لشروط الترشيح الاخرى .

مادة 17
اولاً – على رئيس الوحدة الادارية اعلام طالب الترشيح بقبول طلبه خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمه، واذا امتنع رئيس الوحدة الادارية عن قبول طلب الترشيح لعدم تقديم الوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) و(ح) من (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون، فعليه ان يتخذ يذلك قراراً مسبباً خلال (24) ساعة من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغه الى طالب الترشيح خلال (24) ساعة من تاريخ اتخاذ القرار .
ولطالب الترشيح في هذه الحالة، ان يطعن بقرار رئيس الوحدة الادارية خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تبلغه الى رئيس الوحدة الادارية وطالب الترشيح .

مادة 18
يرفع المحافظ جميع طلبات الترشيح الى وزارة الحكم المحلي لتقوم بإرسالها الى الهيئة المشرفة على الانتخابات، مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها بشأن المرشحين .

مادة 19
اولاً – تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات اسماء المرشحين لعضوية المجلس التشريعي، على ان يزيد عددهم على عدد اعضاء المجلس التشريعي المخصص لكل منطقة انتخابية . ولها عند توفر القناعة لديها بأن اياً من المرشحين غير مؤمن بمبادئ واهداف ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية، ان ترفع اسمه من قائمة المرشحين، ويتم تبليغه بذلك تحريرياً خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ اتخاذ القرار برفع اسمه .
ثانياً – لمن رفع اسمه من قائمة المرشحين، بمقتضى الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك امام مجلس قيادة الثورة خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تبلغه برفع اسمه، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن باتاً وتبلغ به الهيئة المشرفة، ويتم تبليغ طالب الترشيح بالقرار تحريرياً، او عن طريق وسائل الاعلام .
ثالثاً – يبلغ المرشحون وتنشر اسماؤهم وتعلن الى المواطنين بوسائل الاعلام المختلفة وتعلق في لوحة تعد لها الغرض في كل مركز انتخابي ضمن المناطق الانتخابية، وذلك قبل (عشرين يوماً) من تاريخ بدء الاقتراع .

الفصل الثالث
موعد الانتخابات

مادة 20
يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (50) يوماً .

مادة 21
عند انتهاء موعد المجلس او حله، يصدر مرسوم جمهوري خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ انتهاء المدة او الحل، يتضمن تحديد موعد لاجراء الانتخابات للمجلس الجديد، وفقاً لأحكام المادة السابقة .

مادة 22
يجرى الاقتراع في جميع انحاء المنطقة في يوم واحد .

الفصل الرابع
المناطق الانتخابية

مادة 23
اولاً – تقسم المحافظة الى مناطق انتخابية، على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن (150000) نسمة على اساس ممثل واحد لكل (30000) نسمة .
ثانياً – اذا قل عدد سكان المحافظة عن (150000) نسمة، اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة على اساس ممثل واحد لكل (30000) نسمة .
ثالثاً – اذا زاد عدد سكان المحافظة الى منطقتين انتخابيتين شريطة ان لا تقل هذه الزيادة عن (15000) نسمة، وعندئذ تصدر بكل منطقة انتخابية قائمة، ويراعى في القائمتين التساوي او التقارب من حيث عدد المرشحين .
رابعاً – يعتبر عدد السكان البالغ (15000) نسمة فأكثر بحكم (30000) نسمة، لأغراض هذه المادة .

مادة 24
تكون لكل منطقة انتخابية قائمة انتخابية واحدة تتضمن اسمء عدد من المرشحين يزيد على عدد اعضاء المجلس المخصص لتلك المنطقة .

المحتوى 4
مادة 25
تقسم المنطقة الانتخابية الى عدد من المراكز الانتخابية لتيسير اجراء الانتخابات، ويصدر بتعيينها بيان عن وزير الحكم المحلي .

الفصل الخامس
الهيئات الانتخابية

مادة 26
اولاً – تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة، بقرار من مجلس قيادة الثورة .
ثانياً – تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظة التي يزيد عدد سكانها على (150000) نسمة، بما لا يقل عن (150000) نسمة .
ثالثاًَ – تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة بتشكيل لجان مشرفة في المناطق الانتخابية، تتولى الاشراف على سير الانتخابات فيها .
رابعاً – تصدر الهيئة المشرفة، تعليمات تحدد فيها موعد وطريق اقتراع رؤساء واعضاء اللجان .

مادة 27
تتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية من اربعة اعضاء برئاسة قاض لا يقل صنفه عن (الصنف الثالث)، يختاره وزير العدل، وعضوية ممثل عن وزارة الحكم المحلي، وممثل عن كل من منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية والقومية التقدمية في المنطقة الانتخابية .

مادة 28
تشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية لجان انتخاب تشرف على سير الانتخابات في المراكز الانتخابية، وتتكون من سبعة اعضاء برئاسة قاض او نائب مدع عام، يختاره وزير العدل، وعضوية ممثل عن وزارة الحكم المحلي، وخمسة اعضاء من الناخبين، ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس، يختارهم مرشحو القائمة الانتخابية في المنطقة الانتخابية .

الفصل السادس
جداول الناخبين

مادة 29
تعد في كل منطقة انتخابية جداول بأسماء المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر من غير منتسبي القوات المسلحة موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبة حسب الحروف الهجائية، تتضمن مهنهم وعناوينهم وتاريخ مكان ميلادهم، وترسل بنسخ متعددة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية .

مادة 30
تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية، توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها الى المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل شهر، في الاقل، من المياعد المحدد لاجراء الاقتراع، وذلك بعد ختمها بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها .

مادة 31
اولاً – لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب اهمل تسجيل اسمه في جدول الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه، ولكل ناخب سجل اسمه في الجدول، ان يطلب تسجيل اسم أي مواطن اهمل تسجيل اسمه دون وجه حق، او حذف اسم أي مواطن سجل اسمه في جدول الانتخاب بدون وجه حق، خلال اسبوع من تاريخ اعلان جداول الانتخاب .
ثانياً – يقدم الطلب الى اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية للفصل فيه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويكون فصلها في الطلب باتاً .

مادة 32
اولاً – تزود دوائر الاحوال المدنية كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من العمر بهوية انتخاب خاصة تحدد اوصافها وشكلها ببيان يصدر عن وزير الداخلية .
ثانياً – استثناء من نص الفقرة “اولاً” من هذه المادة، يجوز اعتماد هوية الاحوال المدنية اواية وثيقة رسمية اخرى تحددها، بتعليمات، الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي وذلك بالنسبة لانتخابات اول مجلس تشريعي .

المحتوى 5
الفصل السابع
التصويت

مادة 33
يؤدي رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي واعضاؤها، قبل ممارستهم مهامهم، قسماً امام اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية على الوجه الآتي : –
“اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق وامانة وحياد” .

مادة 34
اولاً – يكون ابداء الرأي في اختيار المرشحين بالكتابة على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها واوصافها وطريقة املائها ببيان تصدره الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة .
ثانياً – للناخب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة ان يستعين بغيره للكتابة على بطاقة الانتخاب .

مادة 35
تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة، بتعليمات تصدر عنها، شكل وحجم صناديق الانتخاب ومواصفاتها وطريقة غلقها وفتحها .

مادة 36
تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بطبع بطاقات الانتخاب واعداد صناديق الانتخاب طبقاً للتعليمات التي تصدر عن الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة .

مادة 37
حفظ النظام في المركز الانتخابي، منوط برئيس لجنة الانتخاب وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناء على طلب من رئيس لجنة الانتخاب .

مادة 38
تفضل لجنة الانتخاب، في كل شكوى تقدم اليها بشأن عملية الانتخاب بقرار، مسبب، يثبت في محضر خاص .

مادة 39
تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة مساء وللهيئة المشرفة ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع .

مادة 40
اولاً – عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع يعلن رئيس لجنة الانتخاب، انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الانتخاب .
ثانياً – يفتح رئيس لجنة الانتخاب صندوق الانتخاب في المركز الانتخابي وتباشر لجنة الانتخاب عملية فرز الاصوات امام الناخبين .
ثالثاً – يؤخذ بالاسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها اذا احتوت على عدد من الاسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية .
رابعاً – تثبت نتائج فرز الاصوات بمحضر الانتخاب ويتضمن ما يلي : –
أ – عدد المصويتن .
ب – عدد البطاقات الصحيحة .
جـ – عدد البطاقات الباطلة .
د – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح حسب تدرجه في نيل الاصوات .
خامساً – يتلو رئيس لجنة الانتخاب ما جاء في محضر الانتخاب علناً ثم يوقعه وبقية اعضاء اللجنة .
سادساً – يودع رئيس لجنة الانتخاب محضر الانتخاب مع كافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى الى اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر .

مادة 41
تعتبر البطاقات الآتي ذكرها باطلة :
اولاً – البطاقات غير المختومة بختم لجنة الانتخاب .
ثانياً – البطاقات الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين .

مادة 42
اولاً – تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتنظم بذلك محضراً موقعاً من قبلها، تودعه الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة مع ككافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات .
ثانياً – يفوز بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات عدداً على التوالي، وذلك في حدود عدد الاعضاء المخصص للمنطقة الانتخابية، واذا نال مرشحون آخرون اصواتاً مساوية لما ناله المرشح الاخير من اصوات، فيعاد الاقتراع بعد اسبوع من تاريخ اعلان النتائج وذلك لاختيار احد المرشحين .

المحتوى 6
الفصل الثامن
الدعاية الانتخابية

مادة 43
الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون .

مادة 44
تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة، بتعليمات تصدر عنها، كيفية استخدام المرشحين لوسائل الدعاية الانتخابية .

مادة 45
اولاً – تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة .
ثانياً – اذا لم يحصل المرشح على (500) صوت من اصوات الناخبين في منطته الانتخابية فيسترد منه نصف ما انفق له وفق احكام الفقرة “اولاً” من هذه المادة .

مادة 46
كل مرشح لعضوية المجلس التشريعي تسلم مبالغ، بقصد التأثير على نتائج الانتخابات، من اية جهة محلية معادية لمبادئ واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 او اية جهة خارجية، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (156) من قانون العقوبات .

مادة 47
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لاعلان اسماء المرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع .

الباب الثالث
سير العمل في المجلس

مادة 48
ينعقد المجلس التشريعي في اربيل .

مادة 49
يدعى المجلس التشريعي للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية .

مادة 50
يعقد المجلس التشريعي جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ويؤدي اعضاؤه امام المجلس اليمين التالية : –
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه، وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة اراضي الجمهورية العراقية وان احرص على مبادئ ثورة 17 – 30 تموز 1968 وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الشعب في الوحدة والحرية والاشتراكية” .

مادة 51
ينتخب المجلس التشريعي في جلسته الاولى، بطريق الاقتراع السري، رئساً له ونائباً للرئيس وامين سر المجلس .

مادة 52
مدة المجلس 3 سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي في نهاية السنة الثالثة عند آخر اجتماع له فيها .

مادة 53
اولاً – يعد المجلس التشريعي دورته السنوية الاولى في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، وتبدأ دورته الثانية في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول .
ثانياً – لرئيس الجمهورية تمديد مدة دورة المجلس، وللمجلس التشريعي، بقرار يتخذه بأغلبية عدد اعضاءه، تمديد مدة دورته بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة .
ثالثاً – لرئيس المجلس التنفيذي او لربع عدد اعضاء المجلس التشريعي دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير اعتيادية، ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات الواردة في دعوة انعقاد المجلس .

المحتوى 7
مادة 54
لأي عضو من اعضاء المجلس التنفيذي حضور جلسات المجلس التشريعي والمشاركة في مناقشاته ولا يشترك في التصويت من لم يكن عضواً فيه .

مادة 55
تكون جلسات المجلس التشريعي علنية .

مادة 56
اولاً – للمجلس التنفيذي او لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي اقتراح القرارات التشريعية، ولا يناقش المجلس مشروع القرار قبل ان تنظر فيه اللجنة المختصة، وكل مشروع رفضه المجلس لا يقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها .
ثانياً – يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات التشريعية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، وله ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في مشروع القرار او في بعض اجزائه، فاذا اصر المجلس على رأيه، اعتبر القرار نهائياً وواجب الاصدار .

مادة 57
اولاً – لكل عضو من اعضاء المجلس التشريعي ان يوجه، بموجب نظامه الداخلي، اسئلة واستجوابات الى اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم وعليهم الاجابة عنها . وتجري المناقشة في الاستجواب بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ثانياً – لربع عدد اعضاء المجلس التشريعي تقديم طلب مسبب بسحب الثقة من المجلس التنفيذي او من احد اعضائه، ولا يناقش المجلس الطلب الا بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويجري التصويت عليه بعد يومين من اتمام المناقشة فيه .

الباب الرابع
احكام ختامية

مادة 58
يمارس المجلس التشريعي صلاحياته المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي وفي حدود الدستور والقوانين الاخرى .

مادة 59
تنشر القرارات التشريعية في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية وتعتبر نافذة في المنطقة من تاريخ نشرها .

مادة 60
يضع المجلس التشريعي نظامه الداخلي لتحديد اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسته لمهامه وانضباط اعضائه .

مادة 61
يلغى قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 36لسنة 1974 .

مادة 62
يستمر المجلس التشريعي الحالي في ممارسة عمله الى حين صدور المرسوم الجمهوري بتحديد موعد الانتخابات .

مادة 63
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاماً مع عملية استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في القطر، ومن اجل تطوير الممارسة الديمقراطية وتعميقها ومن اجل ان يقوم المجلس التشريعي على مبدأ الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع العام السري، الذي يشارك فيه جميع المواطنين المقيمين في المنطقة رجالاً ونساءً وفقاً لأحكام القانون، وبغية رفض الممارسات تعبيراً عن مبادئ ثورة 17 – 30 تموز 1968 واصالة نهجها الانساني في تحقيق تجربة رائدة في الحكم الذاتي والممارسة الديمقراطية .
فقد شرع هذا القانون .