قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980

      التعليقات على قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

الباب الاول
تكوين المجلس
الفصل الاول
العضوية
المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-15 00:00:00

مادة 1
يتكون المجلس الوطني من اعضاء لا يقل عددهم عن (250) عضواً .

مادة 2
يجرى اختيار الاعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وبالاقتراع العام السري .

مادة 3
يمثل عضو المجلس الوطني مجموع الشعب في الجمهورية العراقية .

مادة 4
لعضو مجلس قيادة الثورة، بعد موافقة رئيس المجلس، ان يرشح لعضوية المجلس الوطني، وفي حالة انتخابه عضواً فيه، يحق له الجمع بين عضوية المجلسين .

مادة 5
لا يجوز لعضو المجلس، ان يكون رئيساً لمجلس ادارة شركة من شركات القطاع الخاص او عضواً فيه، باستثناء ممثلي العمال، كما لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بالذات او بالواسطة مع الدولة او الاشخاص المعنوية العامة بصفة ملتزم او مقاول .

مادة 6
اولاً – للاشخاص التالية ان يجمعوا بين عضوية المجلس الوطني والمناصب التي يشغلونها او الوظائف والاعمال التي يقومون بها : –
أ – الوزير او الموظف والعامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ب – رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية والهيئات الادارية المركزية في النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والجماهيرية .
ثانياً – يكون رئيس المجلس الوطني ونائبه وامين سر المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه اعضاء متفرغين .
وللمجلس ان يفرغ أي عضو من اعضائه .
ثالثاً – تعتبر خدمة العضو في المجلس الوطني، خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

الفصل الثاني
الحصانات والمكافآت

مادة 7
لا يسأل اعضاء المجلس عما يبدونه من آراء وما يوردونه من وقائع، اثناء ممارستهم عملهم في المجلس .

مادة 8
اولاً – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس، الا في حال التلبس بجناية .
ثانياً – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القض عليه خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من رئيس المجلس، الا في حالة التلبس بجناية .

مادة 9
اولاً – يتقاضى كل من رئيس المجلس الوطني ونائبه وامين سر المجلس واعضائه مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة .
ثانياً – أ – لعضو المجلس من المشمولين بحكم الفقرة (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون متفرغاً كان او غير متفرغ، ان يختار بين راتب منصبه او وظيفته او مكافأته او اجره، والمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ايهما افضل .
ب – اذا كان عضو المجلس متقاعداً، فله ان يختار بين راتبه التقاعدي والمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ايهما افضل .
جـ – يمنح عضو المجلس مخصصات مقطوعة مقدارها (خمسون ديناراً)، اضافة الى الراتب الذي يتقاضاه او المكافأة المحددة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، وتستثنى هذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة .
ثالثاً – تكون سكنى عضو المجلس المقيم اقامة دائمة خارج حدود محافظة بغداد على نفقة الدولة، وفق ما تقرره رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وذلك اثناء فترة انعقاد دورات المجلس، او اثناء تأديته لواجباته المتعلقة بعمله في المجلس .

المحتوى 2
الفصل الثالث
انتهاء العضوية

مادة 10
تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية : –
اولاً – انتهاء مدة المجلس او حله .
ثانياً – استقالة العضو، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية عدد اعضائه .
ثالثاً – انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك بأغلبية عدد اعضائه .

مادة 11
اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس عن منطقة انتخابية، يجرى انتخاب عضو آخر بدله في المنطقة ذاتها، وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون خلال (تسعين يوماً) من شغورها، على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن (ستة اشهر) .

الباب الثاني
انتخاب المجلس
الفصل الاول
شروط الناخب والمرشح

مادة 12
لكل عراقي او عراقية، ان يكون ناخباً او مرشحاً، اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 13
يشترط في الناخب، ان يكون عراقياً بلغ الثامنة عشرة من العمر .

مادة 14
اولاً – يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الوطني، ان يكون : –
أ – عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وأم من رعايا احد الاقطار العربية .
ب – كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .
جـ – مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية .
د – انهى الخدمة العسكرية او اعفي منها .
هـ – غير متزوج بأجنبية .
و – 1 – غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من ارضه، بمقتضى قوانين الاصلاح الزراعي .
2 – غير مشمول بالمصادرة العامة للاموال او بالتأميم، باستثناء المساهمين في شركات المساهمة .
ز – 1 – غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي بعد ثورة (17 – 30) تموز 1968 او الجرائم المخلة بالثقة العامة او الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة او الجرائم الواقعة على اموالها او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
2 – غير محكوم عليه بالسجن عن جريمة القتل العمد .
ح – ممن يحسنون القراءة والكتابة .
ثانياً – لمنتسبي القوات المسلحة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة، ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني، بعد الموافقة على استقالتهم من قبل الوزير المختص .

المحتوى 3
الفصل الثاني
الترشح

مادة 15
يقدم طلب الترشيح خلال (عشرة ايام) من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بتحديد موعد الانتخابات، الى رئيس الوحدة الادارية مشفوعاً بالوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) و(ح) من (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون، ويكتفي باقرار من المرشح بالنسبة لشروط الترشيح الاخرى .

مادة 16
اولاً – على رئيس الوحدة الادارية، اعلام طالب الترشيح بقبول طلبه، خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمه، واذا امتنع رئيس الوحدة الادارية عن قبول طلب الترشيح، لعدم تقديم الوثائق المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) و(ح) من (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون . فعليه ان يتخذ بذلك قراراً مسبباً خلال (24) ساعة من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغه الى طالب الترشيح خلال (24) ساعة من تاريخ اتخاذ القرار .
ولطالب الترشيح في هذه الحالة، ان يطعن بقرار رئيس الوحدة الادارية، خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تبلغه بالقرار لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية .
ثانياً – على الهيئة المشرفة، ان تتخذ قراراً، مسبباً، بشأن الطعن خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تقديمه، على ان تبلغه الى الرئيس الوحدة الادارية وطالب الترشيح خلال (اربع وعشرين ساعة) من تاريخ اتخاذه .
ثالثاً – أ – يكون قرار الهيئة المشرفة بالرفض قابلاً للطعن من قبل طالب الترشيح امام الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تبلغه القرار .
ب – يقدم الطعن عن طريق الهيئة المشرفة، وعليها ان ترسله مع كافة الوثائق المتعلقة بالترشيح، الى الهيئة العليل خلال (24) ساعة من تقديمه اليها .
رابعاً – تبت الهيئة العليا في الطعن خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ وصوله اليها، ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً، على ان تبلغه الى الهيئة المشرفة وطالب الترشيح .

مادة 17
يرفع المحافظ جميع طلبات الترشيح الى وزارة الحكم المحلي لتقوم بإرسالها، الى الهيئة العليا مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها بشأن المرشحين .

مادة 18
اولاً – تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر اسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني في المناطق الانتخابية، على ان يزيد عددهم على عدد اعضاء المجلس الوطني المخصص لكل منطقة انتخابية . ولها عند توفر القناعة لديها، بأن اياً من المرشحين، غير مؤمن بمبادئ واهداف ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية، ان ترفع اسمه من قائمة المرشحين، ويتم تبليغه بذلك تحريرياً خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ اتخاذ القرار برفع اسمه .
ثانياً – لمن رفع اسمه من قائمة المرشحين، بمقتضى الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك امام مجلس قيادة الثورة، خلال (ثلاثة ايام) من تاريخ تبلغه برفع اسمه . ويكون قرار المجلس بهذا الشأن باتاً . وتبلغ به الهيئة العليا . ويتم تبليغ طالب الترشيح بالقرار تحريرياً او عن طريق وسائل الاعلام .
ثالثاً – يبلغ المرشحون وتنشر اسماؤهم وتعلن على المواطنين بوسائل الاعلام المختلفة، وتعلق في لوحة تعد لهذا الغرض في كل مركز انتخابي، ضمن المناطق الانتخابية، وذلك قبل (عشرين يوماً) من تاريخ بدء الاقتراع .

المحتوى 4
الفصل الثالث
موعد الانتخاب

مادة 19
يحدد موعد الانتخابات، بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (50) يوماً .

مادة 20
عند انتهاء مدة المجلس او حله، يصدر مرسوم جمهورية خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ انتهاء المدة او الحل، يتضمن تحديد موعد لاجراء الانتخابات للمجلس الجديد، وفقاً لأحكام المادة السابقة .

مادة 21
يجرى الاقتراع في انحاء الجمهورية في يوم واحد .

الفصل الرابع
المناطق الانتخابية

مادة 22
اولاً – تقسم المحافظة الى مناطق انتخابية، على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن (250000) نسمة، على اساس ممثل واحد لكل (50000) نسمة .
ثانياً – اذا قل عدد سكان المحافظة عن (250000) نسمة، اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة، على اساس ممثلواحد لكل (50000) نسمة .
ثالثاً – اذا زاد عدد سكان المحافظة على (250000) نسمة، قسمت تلك المحافظة الى منطقتين انتخابيتين، شريطة ان لا تقل هذه الزيادة عن (25000) نسمة، وعندئذ تصدر بكل منطقة قائمة، ويراعى في القائمتين التساوي او التقارب من حيث عدد المرشحين .
رابعاً – يعتبر عدد السكان البالغ (25000) نسمة فأكثر بحكم (50000) نسمة، لأغراض هذه المادة .

مادة 23
تكون لكل منطقة انتخابية قائمة انتخابية واحدة تتضمن اسماء عدد من المرشحين يزيد على عدد اعضاء المجلس المخصص لتلك المنطقة .

مادة 24
تقسم المنطقة الانتخابية الى عدد من المراكز الانتخابية لتيسير اجراء الانتخابات، ويصدر بتعيينها بيان عن وزير الحكم المحلي .

الفصل الخامس
الهيئات الانتخابية

مادة 25
اولاً – تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة، هيئة عليا للاشراف على الانتخابات في القطر، تتكون من خمسة اعضاء، برئاسة احد اعضاء مجلس قيادة الثورة، وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ووزير العدل، وممثل عن كل من حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية والقومية التقدمية .
ثانياً – تقوم الهيئة العليا بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على (250000) نسمة، بما لا يقل عن (25000) نسمة .
ثالثاً – تقوم الهيئة العليا بتشكيل هيئات مشرفة في المناطق الانتخابية، تتولى الاشراف على سير الانتخابات فيها .
رابعاً – تصدر الهيئة العليا، تعليمات تحدد فيها موعد وطريق اقتراع رؤساء واعضاء الهيئات المشرفة على الانتخابات ولجان الانتخاب .

مادة 26
تتكون الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية من اربعة اعضاء برئاسة قاض لا يقل عن صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن وزارة الحكم المحلي وممثل عن كل من منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية والقومية التقدمية في المنطقة الانتخابية .

مادة 27
تشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية لجان انتخاب، تشرف على سير الانتخابات في المراكز الانتخابية وتتكون من سبعة اعضاء برئاسة قاض او نائب مدع عام يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن وزارة الحكم المحلي وخمسة اعضاء من الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس يختارهم مرشحو القائمة الانتخابية في المنطقة الانتخابية .

المحتوى 5
الفصل السادس
جداول الناخبين

مادة 28
تعد في كل منطقة انتخابية جداول بأسماء المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر من غير منتسبي القوات المسلحة موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبه حسب الحروف الهجائية تتضمن مهنهم وعناوينهم وتاريخ ومكان ميلادهم وترسل نسخ متعددة الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية .

مادة 29
تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل شهر، في الاقل، من الميعاد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها .

مادة 30
اولاً – لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب، اهمل تسجيل اسمه في جدول الانتخاب ان يطلب تسجيل اسمه، ولكل ناخب سجل اسمه في الجدول ان يطلب تسجيل اسم أي مواطن اهمل تسجيل اسمه دون وجه حق او حذف اسم أي مواطن سجل اسمه في جدول الانتخاب بدون وجه حق، خلال اسبوع من تاريخ اعلان جداول الانتخاب .
ثانياً – يقدم الطلب الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية للفصل فيه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويكون فصلها في الطلب باتاً .

مادة 31
اولاً – تزود دوائر الاحوال المدنية كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من العمر بهوية تسمى (هوية الناخب)، تحدد اوصافها وشكلها ببيان يصدر عن وزير الداخلية .
ثانياً – استثناء من نص الفقرة “اولاً” من هذه المادة، يجوز اعتماد هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة رسمية اخرى تحددها، بتعليمات، الهيئة العليا للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي وذلك بالنسبة لانتخابات اول مجلس وطني .

الفصل السابع
التصويت

مادة 32
يؤدي رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي واعضاؤها، قبل ممارستهم مهامهم، قسماً امام الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية على الوجه الآتي : –
“اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بصدق وامانة وحياد” .

مادة 33
اولاً – يكون ابداء الرأي في اختيار المرحين بالكتابة على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها واوصافها وطريقة املائها ببيان تصدره الهيئة العليا .
ثانياً – للناخب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة ان يستعين بغيره للكتابة على بطاقات الانتخاب .

مادة 34
تحدد الهيئة العليا، بتعليمات تصدر عنها، شكل وحجم صناديق الانتخاب ومواصفاتها وطريقة غلقها وفتحها .

مادة 35
تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بطبع بطاقات الانتخاب واعداد صناديق الانتخاب طبقاً للتعليمات التي تصدر عن الهيئة العليا .

مادة 36
حفظ النظام في المركز الانتخاب منوط برئيس لجنة الانتخاب وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها، ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناء على طلب من رئيس لجنة الانتخاب .

مادة 37
تفضل لجنة الانتخاب في كل شكوى تقدم اليها بشأن عملية الانتخاب بقرار مسبب يثبت في محضر خاص .

مادة 38
تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة مساء وللهيئة العليا عند الاقتضاء ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع .

المحتوى 6
مادة 39
اولاً – عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع يعلن رئيس لجنة الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الانتخابي .
ثانياً – يفتح رئيس لجنة الانتخاب صندوق الانتخاب في المركز الانتخابي وتباشر لجنة الانتخاب عملية فرز الاصوات امام الناخبين .
ثالثاً – يؤخذ بالاسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها اذا احتوت على عدد من الاسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية .
رابعاً – تثبت نتائج فرز الاصوات بمحضر الانتخاب ويتضمن ما يلي : –
أ – عدد المصوتين .
ب – عدد البطاقات الصحيحة .
جـ – عدد البطاقات الباطلة .
د – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح حسب تدرجه في نيل الاصوات .
خامساً – يتلو رئيس لجنة الانتخاب ما جاء في محضر الانتخاب علناً ثم يوقعه وبقية اعضاء اللجنة .
سادساً – يودع رئيس لجنة الانتخاب محضر الانتخاب مع كافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى الى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية بظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر .

مادة 40
تعتبر البطاقات الآتي ذكرها باطلة :
اولاً – البطاقات غير المختومة بختم لجنة الانتخاب .
ثانياً – البطاقات الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين .

مادة 41
اولاً – تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية باعلان نتائج الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتنظم بذلك محضراً موقعاً من قبلها تودعه الى الهيئة العليا مع كافة بطاقات الانتخاب والوثائق الاخرى المتعلقة بالانتخابات .
ثانياً – يفوز بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات عدداً على التوالي، وذلك في حدود عدد الاعضاء المخصص للمنطقة الانتخابية، واذا نال مرشحون آخرون اصواتاً مساوية لما ناله المرشح الاخير من اصوات، فيعاد الاقتراع بعد اسبوع من تاريخ اعلان النتائج وذلك لاختيار احد المرشحين .

الفصل الثامن
الدعاية الانتخابية

مادة 42
الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون .

مادة 43
تحدد الهيئة العليا، بتعليمات تصدر عنها، كيفية استخدام المرشحين لوسائل الدعاية الانتخابية .

مادة 44
اولاً – تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة .
ثانياً – اذا لم يحصل المرشح على 500 صوت من اصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه نصف ما انفق له وفق احكام الفقرة “اولاً” من هذه المادة .

مادة 45
كل مرشح لعضوية المجلس الوطني تسلم مبالغ، بقصد التأثير على نتائج الانتخابات، من اية جهة محلية معادية لمبادئ واهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية، او من اية جهة خارجية، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (156) من قانون العقوبات .

المحتوى 7
مادة 46
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لاعلان اسماء المرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع .

الباب الثالث
اختصاصات المجلس

مادة 47
يمارس المجلس الوطني الاختصاصات التالية : –
اولاً – اقتراح مشروعات القوانين وفقاً لأحكام الدستور .
ثانياً – تشريع القوانين وفقاً لأحكام الدستور .
ثالثاً – اقرار الميزانية العامة وخطط التنمية القومية .
رابعاً – اقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية وفقاً لأحكام الدستور .
خامساً – مناقشة سياسة الدولة العامة، الداخلية والخارجية .
سادساً – دعوة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح او الاستفسار منه او استجوابه، وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس .
سابعاً – اقتراح اعفاء أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس .
ثامناً – قبول استقالة اعضائه .

مادة 48
يقر المجلس ميزانيته ويحدد ملاكه ويعين موظفيه .

مادة 49
يشكل المجلس من بين اعضائه لجاناً دائمة ومؤقتة يحدد النظام الداخلي للمجلس عددها وكيفية تشكيلها ومهامها .

مادة 50
يضع المجلس نظامه الداخلي لتحديد اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسته لمهامه وانضباط اعضائه .

مادة 51
يفصل المجلس في الطعون المقدمة بصحة انتخاب اعضائه، وتبطل العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد اعضائه .

الباب السابع
سير العمل في المجلس

مادة 52
ينعقد المجلس الوطني في بغداد . ويجوز انعقاده في مكان آخر من الجمهورية العراقية عند الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 53
يدعى المجلس الوطني للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية .

مادة 54
يعقد المجلس الوطني جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويؤدي اعضاؤه امام المجلس اليمين التالية : –
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة اراضي الجمهورية العراقية وان احرص على مبادئ ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الشعب في الوحدة والحرية والاشتراكية” .

مادة 55
ينتخب المجلس الوطني في جلسته الاولى، بطريق الاقتراع السري، رئيساً له ونائباً للرئيس وامين سر المجلس .

مادة 56
مدة المدلس (4) سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي في نهاية السنة الرابعة عند آخر اجتماع له فيها .

مادة 57
اولاً – يعقد المجلس الوطني دورته السنوية الاولى في يوم السبت الاول من نيسان، وتنتهي بانتهاء مايس، وتبدأ دورته الثانية في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض الا بعد اقراره الميزانية العامة .
ثانياً – لرئيس الجمهورية تمديد مدة دورة المجلس . وللمجلس الوطني، بقرار يتخذه بأغلبية عدد اعضائه، تمديد مدة دورته بما لا يزيد على شهر واحد، وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة .
ثالثاً – لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الوطني الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك . ويكون الاجتماع مقصوراً على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه .

المحتوى 8
مادة 58
لأي عضو من اعضاء مجلس الوزراء حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته ولا يشترك في التوصيت من لم يكن عضواً فيه .

مادة 59
تكون جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز ان تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، او بناء على طلب رئيس المجلس الوطني، او عشرين من اعضائه وموافقة المجلس .

مادة 60
لمجلس قيادة الثورة، ضماناً لحسن سير مؤسسات الجمهورية، ان يحل المجلس الوطني .

مادة 61
للمجلس الوطني ان يضع قانوناً آخر يحل محل هذا القانون طبقاً لأحكام الدستور .

مادة 62
تنشر وقائع جلسات المجلس العلنية في محاضر رسمية ملحقة بالوقائع العراقية .

مادة 63
يلغى قانون المجلس الوطني رقم (228) لسنة 1970 .

مادة 64
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان اقامة المجلس الوطني الذي يسهم في الوظيفة التشريعية الى جانب مجلس قيادة الثورة، ويمارس صلاحيات الرقابة على مؤسسات الدولة، يشكل خطوة متطورة في البناء الديمقراطي للمجتمع الي تشيده نورة السابع عشر من تموز، ويجسد في اطار المرحلة الراهنة ومستلزماتها صيغ الممارسة الديمقراطية للجماهير، الى جانب الصيغ الفعالة الاخرى التي مورست عبر هذه المسيرة الثورية .
ويقوم المجلس على جملة من الاسس المبدئية الجوهرية، كالمساواة التامة بين المواطنين، عدا الذين يقفون موقف العداء من الثورة ومن التحولات الثورية، والمساواة التامة بين الرجال والنساء، ورفض الممارسات الشكلية للديمقراطية، والتركيز على المحتوى الجدي لهذه الممارسة تعبيراً عن مبادئ الثورة، وجدية نهجها، والذي يمثل بمجموعه، ومنه هذه الاضافة المهمة – المجلس الوطني – تجربة ذات طبيعة رائدة في حركة الثورة العربية، وفي تطلع الامة العربية الى بناء حياتها الجديدة في هدى مبادئ الوحدة والحرية والاشتراكية .
وانطلاقاً من مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن نهج ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز 1968 الديمقراطي والثوري، ومن اجل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وتطوير الممارسة الديمقراطية وتعميقها في المجتمع الجديد الي تبنيه الثورة، والتزاماً بما جاء في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن للحزب حول البناء الديمقراطي .

فقد شرع هذا القانون .