اعفاء عمليات تصدير المنتجات النفطية و الغاز من شرط تنظيم استمارة

      التعليقات على اعفاء عمليات تصدير المنتجات النفطية و الغاز من شرط تنظيم استمارة مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عمليات تصدير المنتجات النفطية و الغاز من شرط تنظيم استمارة
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بالجلسة الرابعة والسبعين بعد الالف والمنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 .
تقرر اعفاء عمليات تصدير المنتجات النفطية والغاز التي يتم تصديرها من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز من شرط تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم 6 وتعديل المادة (84) من تعليمات التحويل الخارجي النافذة حالياً وذلك باضافة فقرة جديدة (ط) الى آخر المادة لتقرأ كما يلي : –
المادة (84) : تنظيم بكل معاملة من معاملات التصدير استمارة التحويل الخارجي رقم 6 المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات ووفقاً للترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الاحوال التالية : –
أ – . . . . .
ب – . . . . .
جـ – . . . . .
د – . . . . . .
هـ – . . . . .
و – . . . . .
ز – . . . . . .
ح – . . . . .
ط – تصدير المنتجات النفطية والغاز التي يتم تصديرها من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز بشرط ان تقوم المؤسسة المذكورة بتزويد المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي بجداول نصف سنوية تتضمن الكميات المصدرة والمبالغ الواردة لتسديدها معززة بكتاب تأييد من المصرف الذي تم استلام المبالغ المذكورة بتوسطه .
عن المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي