تعديل فقرة في بيان الكمارك و المكوس

      التعليقات على تعديل فقرة في بيان الكمارك و المكوس مغلقة

عنوان التشريع: تعديل فقرة في بيان الكمارك و المكوس
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعديل البيان رقم 5 لسنة 69 المعدل والخاص بتعيين البضائع القابلة للتلف والتي تصاب بضرر المصادرة التي يمكن بيعها .
استناداً الى السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الرابعة من المادة 155 من قانون الكمارك رقم 65 لسنة 931 المعدل تقرر ما يلي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ب) من اولاً من البيان المذكور لتشمل ما يلي : –
“11 – الاثاث المنزلية” .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام

رقم ت / 1 / 265
استناداً الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بالجلسة الرابعة والسبعين بعد الالف والمنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 .
تقرر اعفاء عمليات تصدير المنتجات النفطية والغاز التي يتم تصديرها من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز من شرط تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم 6 وتعديل المادة (84) من تعليمات التحويل الخارجي النافذة حالياً وذلك باضافة فقرة جديدة (ط) الى آخر المادة لتقرأ كما يلي : –
المادة (84) : تنظيم بكل معاملة من معاملات التصدير استمارة التحويل الخارجي رقم 6 المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات ووفقاً للترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الاحوال التالية : –
أ – . . . . .
ب – . . . . .
جـ – . . . . .
د – . . . . . .
هـ – . . . . .
و – . . . . .
ز – . . . . . .
ح – . . . . .
ط – تصدير المنتجات النفطية والغاز التي يتم تصديرها من قبل المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز بشرط ان تقوم المؤسسة المذكورة بتزويد المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي بجداول نصف سنوية تتضمن الكميات المصدرة والمبالغ الواردة لتسديدها معززة بكتاب تأييد من المصرف الذي تم استلام المبالغ المذكورة بتوسطه .

عن المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي