تصحيح الأخطاء المطبعية

      التعليقات على تصحيح الأخطاء المطبعية مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح الأخطاء المطبعية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية الواردة في قانوني (الادعاء العام) رقم (159) لسنة 1979، (والتنظيم القضائي) رقم (160) لسنة 1979، المنشورين في الوقائع العراقية بالعدد (2746) في 17 – 12 – 1979، على الوجه المبين ادناه : –

مادة 1
قانون (الادعاء العام) رقم (159) لسنة 1979 : –
الصفحة المادة الصواب الخطأ
648
648
653
655 32 / ثالثاً
32 / خامساً
54 / ثالثاً
67 تتقدم
تلك
التفرغ
الباب السادس تنقدم
نلك
التفرع
الفصل السادس

مادة 2
قانون (التنظيم القضائي) رقم (160) لسنة 1979 : –
الصفحة المادة الصواب الخطأ
658
660
662
665
666
666 13 / اولاً – أ
20 / اولاً – جـ
39 / ثانياً
53 / اولاً – هـ
57 / اولاً
58 / ثانياً من اشتراكه فيها وعضوية
الاستئنافية
ترفيع
انتهاء
مخالفا
اكمالها من اشتراكه وعضوية
الاستثنائية
نرفيع
انهاء
مخالفات
اكمالهما

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة