الغاء دائرة كمرك دمكوس شرقي بغداد

      التعليقات على الغاء دائرة كمرك دمكوس شرقي بغداد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة كمرك دمكوس شرقي بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –

مادة 1
الغاء دائرة كمرك ومكوس شرقي بغداد المعلنة كمركز كمركي بموجب البيان رقم 3 لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عـ . وزير المالية