صادرة عن لجنة صندوق دعم التصدير

      التعليقات على صادرة عن لجنة صندوق دعم التصدير مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن لجنة صندوق دعم التصدير
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً للتعليمات الكمركية رقم (3) لعام 1978 الصادرة عن وزير المالية .
تقرر اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تقدم كافة طلبات استرداد الرسوم الكمركية بعد اتمام التصدير مباشرة الى لجنة صندوق دعم التصدير (قسم الدروباك) معززة بالوثائق التالية : –
1 – تصريحة الاصدار الكمركية .
2 – كشف تفصيلي بالكميات المصدرة موضحاً فيه مقدار المواد الاولية والوحدات المستوردة والداخلة في السلع المصدرة (الوحدة المنتجة) والرسوم المطلوب استردادها موثقة بتوقيع محاسب كلفة المنتج طالب الاسترداد .
3 – تصريحة الاسترداد للمواد الداخلة في السلع المصدرة .
4 – كتاب صادر من دائرة طالب الاسترداد في القطاع الاشتراكي يتعهد باتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتحويل الخارجي وتطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي .
5 – كتاب تأييد صادر عن مصرف الرافدين يؤيد ورود اقيام البضائع المصدرة ان كان طالب الاسترداد من القطاع الخاص .

مادة 2
تخضع جميع السلع المصدرة ذات المكونات المستوردة الى طلب الاسترداد .

مادة 3
تعاد سبعة اثمان (7 / 8) الرسوم المستوفاة عن المواد الاولية المستوردة والداخلة في السلع المصدرة وفقاً لأحكام المادة (42 – أ – 1) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 .

مادة 4
يعيد صندوق دعم التصدير مبالغ الرسوم المتحققة عن انجاز العملية التصديرية الى طالبي الاسترداد مباشرة . ويطالب وزارة المالية (الكمارك) بتسديدها للصندوق بعد ان يؤيد الممثل الكمركي في لجنة الصندوق على صحة المستندات الكمركية والمبالغ الواجبة الاسترداد .

مادة 5
يجوز للمصدرين الاعتراض لدى وزير المالية على ما تصدره اللجنة من قرارات خلال شهر واحد من تبليغهم بها اذا اعتقدوا بأن القرارات مجحفة بحقهم ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائياً .

مادة 6
لا تنظر لجنة صندوق دعم التصدير في طلبات الاسترداد التي تردها بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اصدار تصريحة الاخراج الكمركية .

رئيس لجنة صندوق دعم التصدير