استمرار تشغيل البحارة

      التعليقات على استمرار تشغيل البحارة مغلقة

عنوان التشريع: استمرار تشغيل البحارة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

لما كانت اتفاقية العمل الدولية رقم (145) لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة قد صدقت بالقانون رقم (133) لسنة 1979، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 2738 في 29 – 10 – 1979، وحيث ان التوصية الدولية رقم (154) لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة قد الحقت بالاتفاقية اعلاه وتضمنت بعض المعابير والاجراءات التفصيلية لبعض احكامها، وبناء على موافقة مجلس قيادة الثورة على هذه التوصية حسبما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم 3 – 23 – 6997 في 4 – 11 – 1979، عليه فقد قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 154 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بعد ان انعقد في جنيف بدورته الثانية والستين في 13 تشرين الاول 1976بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واطلع على نصوص التوصية الخاصة بتشغيل البحارة (التطويرات الفنية) 1970 وا قرر تبني مقترحات معينة بخصوص استمرار تشغيل البحارة وهو البند الرابع في جدول اعمال الدورة واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية استمرار التشغيل (البحارة) 1976، فانه يتبنى في هذا اليوم الثامن والعشرين من تشرين الاول 1976 التوصية التالية التي يجوز تسميتها التوصية الخاصة باستمرار التشغيل (البحارة)، 1976 :

مادة 1
1 – مع مراعاة احكام الفرة (11) تشمل هذه التوصية الاشخاص المتيسرين للعمل بصور منتظمة كبحارة والذين يعتمدون على هذا العمل في دخلهم السنوي الرئيسي .
2 – لغرض هذه التوصية يقصد بكلمة (البحارة) الاشخاص المعرفون بهذه الصفة من قبل القوانين الوطنية او التعامل الوطني او الاتفاق الجماعي والذين يعملون اعتيادياً كأفراد في طاقم البواخر عدا :
أ – السفن الحربية .
ب – السفن العاملة في الصيد او في عمليات ذات صلة مباشرة بالصيد او في صيد الحيتان او في اعمال مشابهة .
3 – تحدد القوانين او الانظمة الوطنية متى تعتبر السفن سفناً مسافرة بحراً لأغراض هذه التوصية .
4 – تجب استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال ذات العلاقة او مساهمتها في وضع وتعديل التعاريف استناداً الى الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من هذه الفقرة .

مادة 2
يوفر العمل الدائم او المنتظم لجميع البحارة المؤهلين الى القدر الذي يكون فيه ذلك عملياً .

مادة 3
1 – باستثناء الحالات التي يوجد فيها عمل دائم او منتظم مع صاحب سفن معين، يجب الاتفاق على انظمة توزيع بهدف تقليل الضرورة لحضور الدعوات لاختيار وتوزيع العمل والوت المطلوب لهذا الغرض الى ادنى حد ممكن .
2 – يجب ان تحفظ هذه الانظمة حق البحار في اختيار الباخرة التي سيعمل عليها حق صاحب الباخرة في اختيار البحار الذي سيعمل لديه الى الحد الادنى يكون فيه ذلك عملياً .

مادة 4
مع مراعاة الشروط التي تعينها القوانين او الانظمة الوطنية او الاتفاقيات الجماعية يجب ان يسمح بنقل البحارة في العمل المنتظم لصاحب عمل الى عمل مؤقت مع صاحب عمل آخر عندما تدعو الحاجة الى ذلك .

مادة 5
1 – يجب تهيئة ضمانات العمل او الدخل حينما يكون العمل الدائم او المنتظم غير عملي وذلك بوسيلة والى مدى يعتمدان على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني .
2 – يجوز ان تتضمن هذه الضمانات ما يليك –
أ – التشغيل لعدد متفق عليه من الاسابيع او الاشهر كل سنة او دخل لقاء ذلك .
ب – مكافأة البطالة عندما لا يوجد عمل .

مادة 6
1 – عندما تنص الاجراءات الخاصة بالحصول على عمل منتظم للبحارة على مسك سجلات او قوائم للبحارة المؤهلين يجب وضع مقاييس لتحديد البحارة الذين سوف تتضمنهم هذه السجلات او القوائم .
2 – يجوز ان تتضمن هذه المقاييس ما يلي : –
أ – الاقامة في البلد المعني .
ب – السن واللياقة البدنية .
جـ – الاختصاص والمهارة .
د – الخدمة السابقة في البحر .

مادة 7
عند مراجعة حجم ما هو مدرج في هذه السجلات او القوائم من قبل الجهات المعنية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة وبضمنها العوامل بعيدة المدة مثل تحديث صناعة السفن وتغيير الاتجاهات التجارية .

المحتوى 2
مادة 8
حيثما يصبح تخفيض الحجم الكلي لما هو مدرج في هذه السجلات او القوائم ضرورياً يجب بذل الجهود لمساعدة البحارة على ايجاد اعمال في اماكن اخرى بواسطة وسائل اعادة التدريب كما هو منصوص عليه في القسم الثالث من توصية تشغيل البحارة (التطويرات الفنية) 1970 وبمساعدة خدمات التشغيل العامة، الى الحد الذي يكون فيه ذلك عملياً .

مادة 9
1 – أي تخفيض ضروري في حجم ما هو مدرج في هذا السجل او القائمة يجب اجراؤه تدريجياً ودون اللجوء الى انهاء الخدمة وبهذا الخصوص يمكن تطبيق الخبرة في اساليب تخطيط الافراد على مستوى المشروع وعلى مستوى الصناعة بصورة مفيدة على الصناعة البحرية .
2 – عند تحديد مدى التخفيض يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وسائل كالوسائل التالية : –
أ – التبذير الطبيعي .
ب – ايقاف التعيين .
جـ – استثناء الاشخاص الذين لا يستمدون دخلهم الرئيسي من العمل البحري .
د – تخفيض سن التقاعد او تسهيل التقاعد المبكر الاختياري بواسطة منع التقاعد او ملحقات لتقاعد الدولة او مبالغ مقطوعة .

مادة 10
لا يجري النظر في انهاء الخدمة الا بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (9) ومع مراعاة اية ضمانات تشغيل وبما تكون قد اعطين ويجب ان يكون انهاء الخدمة مبيناً الى ابعد حد ممكن على مقاييس متفق عليها ويجب ان يخضع الى اشعار كاف، ويجب ان يرفق بمدفوعات مثل :
أ – تأمين البطالة او اشكال اخرى من الضمان الاجتماعي .
ب – مخصصات الفصل او انواع اخرى من مكافئة الفصل .
جـ – مجموع المكافآت التي قد توفرها القوانين او الانظمة الوطنية او الاتفاقات الجماعية .

مادة 11
يجب ان تشمل الاحكام المختصة في هذه التوصية الى ابعد حد ممكن ووفقاً للقوانين الوطنية والتعامل الوطني والاتفاقات الجماعية الاشخاص الذين يعملون كبحارة على اساس موسمي .
اعلاه النص الرسمي للتوصية التي تبناها حسب الاصول، المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بدورته الثانية والستين التي عقدت في جنيف واختتمت في التاسع والعشرين من تشرين الاول 1976 .
ومصداقاً لذلك فقد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني 1976 .
تعيين الدكتور ناظم محمد بدوي المعاون الفني لرئيس صحة محافظة القادسية عضواً في لجنة الانضباط بدلاً من الدكتور زهير نجيب رشيد المنقول من الرئاسة .

وزير الصحة