صادرة بموجب نظام صيانة للأنهار و المياه العمومية من التلوث

      التعليقات على صادرة بموجب نظام صيانة للأنهار و المياه العمومية من التلوث مغلقة

عنوان التشريع: صادرة بموجب نظام صيانة للأنهار و المياه العمومية من التلوث
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 80406
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (16) من نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلوث المياه هو التغييرات الفيزيائية او الكيميائية او البايولوجية او الصفات الجمالية (كلها او بعضها) التي تحدث في المياه وتؤدي الى تغير نوعيتها بحيث تصبح ضارة بالجهة المستفيدة منها او ضارة بالبيئة المحيطة بها .

مادة 2
يقصد بالتعابير التالية ما يلي : –
أ – مصادر المياه وتشمل : –
1 – الانهار وروافدها وتفرعاتها .
2 – الجداول والترع والقنوات وفروعها الاصلية والثانوية .
3 – الينابيع والآبار والمياه الجوفية .
4 – البحيرات والاحواض وغيرها من مجمعات المياه .
ب – المياه المتخلفة من فضلات المدن والصناعة والزراعة والنشاطات الاخرى وتشمل : –
1 – المياه المتخلفة والمصرفة الى المصدر المائي .
2 – المياه المتخلفة والمصرفة الى المجاري العامة .
3 – المياه المتخلفة والمصرفة الى المبازل .
4 – المياه المتخلفة الى الاهوار .
مقاييس مكونات المياه
أ – مصادر المياه : –
يتضمن الجدول رقم (1) المرفق المحددات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المطلوبة لمصادر المياه والتي لا يجوز تجاوزها عند طرح اي نوع من الفضلات الى المصدر وتعتبر كحد اعلى مسموح به لمكونات المصادر المائية .
ب – المياه المتخلفة
ب – 1 – المياه المتخلفة والمصرفة الى المصدر المائي :
يتضمن الجدول رقم (2) المرفق المحددات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المطلوبة للمياه المتخلفة المصرفة الى المصادر .
ب – 2 – المياه المتخلفة والمصرفة الى المجاري العامة :
تحدد مقاييس خاصة بها على ان تراعى المحددات الواردة في الفقرة ب – 1 – اعلاه عن تصريف المياه الى المصدر المائي .
ب – 3 – يعتبر المبزل كنقطة تصريف الى المصدر المائي وتراعى الضوابط الواردة في الفقرة ب – 1 – اعلاه على ان توضع محددات لاحقة بالمياه المطروحة الى المبزل مع وجوب التقيد بالفقرة – ب – 1 – اعلاه بالنسبة للمواد السامة والمواد الهيدروكاربونية على ان يؤخذ التصريف المطلوب بنظر الاعتبار في تصميم المبزل بحيث لا يؤدي الى زيادة ارتفاع المياه المصرفة في المبزل عما هو مثبت في التصميم .
ب – 4 – توضع محددات خاصة للمياه المتخلفة والمصرفة الى الاهوار مع وجوب التقيد بالفقرة ب – 1 – اعلاه بالنسبة للمواد السامة والمواد الهيدروكاربوينة .

مادة 3
تلغى التعليمات (1)، (2)، (3)، (4) الصادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث المنشورة في الاعداد 2216 من 30 – 1 – 1973 و2209 في 27 – 12 – 1973 من الوقائع العراقية، واي نص آخر في اي تعليمات صادرة بهذا الخصوص وتحل محلها هذه التعليمات والجداول المرفقة بها .
وزير الصحة

جدول رقم (1) جدول رقم (2) التراكيز المذكورة ادناه محسوبة بـ (ملغم / لتر) عدا ما مذكور إزاءها
Note :Concentrations in mg / L unless other wise indicated .
4 – p 3 – p 2 – p 1 – p المادة ت
طبيعي






0 .02
في المصدر
Trace
في المصدر
0 .005
200
50
0 .4

Nil .0
0 .05
0 .05
0 .05
0 .05
0 .01
0 .001
0 .005
0 .5
0 .05
0 .1
1 .0
1 .0 طبيعي


6 .5 .85
اكثر من 5
اقل من 3

0 .02
هو موجود طبيعياً
Trace
هو موجود طبيعياً
0 .005
200
15
0 .4
1 .0
Nil .0
0 .05
0 .05
0 .05
0 .05
0 .01
0 .001
0 .005
0 .5
0 .05
0 .1
1 .0
1 .0 طبيعي


6 .5 .85
اكثر من 5
اقل من 3

0 .02
اكثر حسب ما
Trace
اكثر حسب ما
0 .005
200
15
0 .1
1 .0
Nil .0
0 .05
0 .05
0 .05
0 .05
0 .01
0 .001
0 .005
0 .5
0 .05
0 .1
1 .0
1 .0 طبيعي


6 .5 .85
اكثر من 5
اقل من 3

0 .02
0 .2 او
Trace
200 او
0 .005
200
15
0 .4
1 .0
Nil .0
0 .05
0 .05
0 .05
0 .05
0 .01
0 .001
0 .005
0 .5
0 .05
0 .1
1 .0
1 .0 اللون
الحرارة
المواد العالقة S :S
تركيزابون الهيدروجين
الاوكسجين المذاب
B .O .D .5
C .O .D . طريقة Cr207
السيانيد CN –
الفلور F –
الكلور الحر
الكلوريدات CL –
الفينول
الكبريتات
النترات
الفوسفات PO4 –
الامونيوم NH4+
مبيدال D .D .T
الرصاص
الزرنيخ
النحاس
النيكل
السلينيوم
الزئبق
الكادميسوم
الخارصين
الكروم
الالمنيوم
الباريوم
البورون
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

المحتوى 2
ب – 2 ب – 1

45° م
750
6 – 9 .5

1000

0 .5
10
100

0 . 5





0 .1
0 .05

0 .1

0 .001
0 .1
0 .1
0 .1
20
0 .1
1 .0 –
اقل من 35° م
60
6 – 9 – 5

اقل من 40
اقل من 100
0 .05
5 .0
Trace
* *
0 .05 .00
* * *
50
3 .0 .

Nil .0
0 .1
0 .2
0 .2
0 .05
0 .005
0 .01
2 .0
0 .1
5 .0
40
1 .0

ملاحظة : أ – 1 الى أ – 4 يقصد بها حسب ما هو مثبت في فقرة تصنيف المياه ويخص الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام (مديرية البيئة البشرية العامة) كمرشد .
ب – 1 الى ب – 4 يقصد بها ما هو مثبت في فقرة تصنيف المياه، ويشمل المحددات الواجب التقيد بها من قبل الجهة المصرفة .
* ويمكن زيادة التركيز المسموح به بنسبة معينة في حالات خاصة معتمدة على حدي تأثير التصريف المطلوب على المصدر المائي المصرف اليه .
* * أ – اذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة، الى كمية مياه المصدر 1 : 1000 او اقل، فيسمح بزيادة التركيز في المصدر بنسبة 1٪ من التركيز الطبيعي في المصدر قبل التصريف .
ب – اذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة، الى كمية مياه المصدر اكثر من 1 : 1000، فيجب ان لا يزيد تركيز الكلوريدات في المياه المصرفة عن 600 ملغم / لتر .
جـ – اذا كان تركيز الكلوريدات في مياه الصمدر اقل من 200 ملغم / لتر، فتدرس كل حالة على حدة من الجهة المسؤولة عن تطيق النظام .
* * * أ – اذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة، الى كمية مياه المصدر 1 : 1000 او اقل، فيسمح بتصريف المياه، الى المصدر بتركيز وبكميات تؤدي الى زيادة تركيز الكبريتات في المصدر بنسبة 1٪ من التركيز الطبيعي في المصدر قبل التصريف .
ب – اذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة، الى كمية مياه المصدر اكثر من 1 : 1000، فيجب ان لا يزيد تركيز الكبريتات في المياه المصرفة عن 400 ملغم / لتر .
جـ – اذا كان تركيز الكبريتات في مياه المصدر اقل من 200 ملغم / لتر، فتدرس كل حالة على حدة من قبل الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام .