التعديل الأول للتعليمات رقم 167 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الأول للتعليمات رقم 167 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الأول للتعليمات رقم 167 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (554) في 25 – 4 – 978 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرة (جـ) من المادة الاولى من التعليمات رقم (167) لسنة 978 ويحل محلها ما يلي : –
جـ – تنعقد هيئة التمييز عند غياب رئيسها برئاسة هيئة التمييز الاخرى .

مادة 2
تحل عبارة (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) محل عبارة (المجلس الزراعي الاعلى) الواردة بالفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من التعليمات .

مادة 3
تلغى المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –

مادة 5
أ – تختص الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي باعادة النظر في قرارات هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي وقرارات الهيئة العامة للاراضي الزراعية وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1189) لسنة 1978، بناء على طلب وزير الزراعية والاصلاح الزراعي او من يخوله ووفقاً للضوابط التالية : –
1 – اذا كان القرار يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي او اهداف قانون الاصلاح الزراعي .
2 – اذا كان هناك تعارض بين قرارات الهيئتين بشأن قضايا متماثلة .
3 – تصحيح الاخطاء القانونية في القرارات المصححة لهيئتي تمييز الاصلاح الزراعي .
4 – اذا ارتأى احدى هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي البت في القضية ما من قبل الهيئة العامة .
– لا يجوز عرض القضايا على الهيئة العامة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور كتاب ارسال قرار هيئة تمييز لمصحح الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية .
جـ – اذا حصل خطأ قانوني، في قرار اللجنة، او في قرار احدى هيئتي التمييز، او في قرارا الهيئة لعامة للاراضي الزراعية وفقاً لصلاحيتها المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه يمس حقوق شخص غير خاضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعي، فيجوز لهيئة التمييز التي اصدرت القرار الواقع فيه الخطأ، او التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة المتعلقة بذلك القرار بعد موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان تصدر قراراً مسبباً بعرض القضية على الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي ولو بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

مادة 4
تلغى المادة السابعة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –

مادة 7
يقدم طلب تصحيح قرارات هيئة التمييز المصححة، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بواسطة الهيئة العامة للاراضي الزراعية على ان تضمن الاسباب القانونية الموجبة للتصحيح، وعلى الهيئة العامة للاراضي الزراعية رفع الطلبات الى الوزارة مشفوعة بمطالعتها .

مادة 5
تحل عبارة (الهيئة العامة للاراضي الزراعية) محل عبارة (مديرية شؤون الاراضي العامة) اينما وردت في التعليمات .
مادة 6
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في 17 – 2 – 1980 وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي