نظام الامتحانات الموحد لمراكز التدريب المهنية

      التعليقات على نظام الامتحانات الموحد لمراكز التدريب المهنية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الامتحانات الموحد لمراكز التدريب المهنية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

مادة 1
الغرض من اجراء الامتحانات – تجرى الامتحانات في المراكز، للاغراض التالية : –
1 – لتحديد مستوى معلومات ومهارات الطلبة في المهن التي يختصون فيها .
2 – تحليل النتائج لمعرفة مدى استيعاب الطلبة وتفهمهم لمواد التدريب .
3 – تقدير مدى نجاح المدرسين والمدرين في اتباعهم الطرق التربوية مع اتخاذ الخطوات الكفيلة رفع المستوى التدريبي في الدورات اللاحقة .
4 – تحديد قدم المتخرجين تبعاً للدرجات التي يحصلون عليها طوال مدة الدراسة .

مادة 2
تقييم الامتحانات وطبيعتها : –
1 – تستخرج الدرجة النهائية لكل مادة عند نهاية السنة الدراسية من مجموع درجتي السعي السنوي والامتحان النهائي .
2 – تكون درجة السعي السنوي (50٪) من الدرجات النهائية .
3 –تكون درجة الامتحان النهائي (50٪) من الدرجة النهائية .
4 – تستخرج درجة السعي السنوي من معدل درجتي الفصلين ونصف السنة .
5 – تستخرج درجة الفصل الواحد من مجموع معدل درجات الامتحانات الشفوية، اليومية والامتحانات الشهرية التحريرية لكل فصل وبمعدل (30٪) للامتحانات الشفوية اليومية و(70٪) للامتحانات الشهرية التحريرية .
6 – يكون الامتحان النهائي للتدريب العملي التخصيصي شفوي وعملي بحيث تكون درجةالامتحان الشفوي (30٪) والامتحان العملي (70٪) من درجة الامتحان النهائي .
7 – أ – يقوم مدرس او مدرب كل مادة في مسك سجل رجات خاص بمادته يدون فيه درجات تلك المادة وان يسلمه الى القسم المختص في نهاية كل شهر .
ب – يقوم القسم المختص بالتعاون مع مدرس او مدرب المادة بنقل الدرجات اعلاه الى سجل القسم المختص والتوقيع ازائها في نهاية كل شهر وفصل .
جـ – يقوم القسم المختص بتسليم الدرجات الى قسم التخطيط والمتابعة لغرض تدوينها في سجلاته الخاصة .
8 – تكون درجة النجاح الصغرى (50٪) بشكل عام وتزداد الى (60٪) للدروس الفنية والعملية التخصصية منهما .
9 – للجنة الاستشارية منح (5) درجات لرفع الطالب من حالة الرسوب الى حالة الاكمال ومن حالة الاكمال الى حالة النجاح للدورين الاول والثاني وبحدود موضوعين فقط وعلى ان لا يتم الجمع بينهما بالنسبة للطالب الواحد بالنسبة للسنة الدراسية الواحدة .
10 – يعتبر الطالب مكملاً اذا حصل على اقل من درجة النجاح في موضوع او موضوعين من المواضيع النظرية وراسباً اذا كان اكثر من ذلك واذا حصل على اقل من درجة النجاح في التدريب العملي التخصصي .
11 – اذا ثبت ان طالباً غش في الامتحانات تكون درجته صفر في ذلك الموضوع واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية فيعتبر الطالب راسباً في صفه اضافة الى العقوبة الانضباطية التي ينسبها المركز .

مادة 3
تحديد القدم : –
1 – يحدد قدم المتخرجين في التخصص الواحد طبقاً لمجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج طيلة مدة دراسته في المركز .
2 – يحدد القدم بين طلاب الدورة الواحدة في جميع التخصصات بحساب النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب طيلة مدة دراسته في المركز .
3 – اذا تساوى الطالبين او اكثر في القدم فتحتسب درجة السلوك والمواضبة، لغرض تحديد القدم المذكور .

مادة 4
مواعيد اجراء الامتحانات : –
1 – تنقسم السنة الدراسية الى فصلين لكل منها تسعة عشر اسبوعاً .
2 – يعقد امتحان نصف السنة بعد انتهاء الفصل الاول ولمدة اسبوعين .
3 – يعقد الامتحان النهائي بعد انتهاء الفصل الثاني ولمدة اسبوعين .
4 – يعقد امتحان الطلاب المكملين خلال النصف الاول من شهر ايلول .
5 – يكون امتحان الطالب المتخلف عن الامتحانات النهائية بعذر مشروع من الطلاب المكملين .

مادة 5
طرق اجراء الامتحانات النهائية : –
اولاً – اعداد اسئلة المراجعة : –
1 – يعد كل مدرس اسئلة مادته للمراجعة قبل الامتحان النهائي بشهر على الاقل بحيث تشمل جميع المواضيع التي تحويها تلك المادة وان تعرض على رئيس القسم .
2 – يعطي نسخة من تلك الاسئلة الى قسم التخطيط والمتابعة .
3 – يقوم مدرس المادة بمساعدة الطلبة في الالمام باجابات الاسئلة الغامضة اثناء المراجعة .
ثانياً – اعداد اسئلة الامتحانات التحريرية : –
1 – يعد مدرس المادة باشتراك مع رئيس القسم ثلاثة نماج لأسئلة امتحانات مع حلولها، كلا منها عبارة عن امتحان مستقل ومتقارب المستوى مع تحديد زمن الاجابة ويتم تسليمها مختومة الى قسم التخطيط والمتابعة قبل موعد الامتحان بأسبوع على الاقل .
2 – يختار قسم التخطيط والمتابعة بالتعاون مع رئيس القسم المختص احد اوراق اسئلة الامتحانات الاربعة لامتحان الدور الاول .
3 – يستلم قسم التخطيط والمتابعة ورقة الاسئلة المختارة وتتخذ الاجراءات التنظيمية الاخرى لاجراء الامتحانات التحريرية .
4 – يحتفظ قسم التخطيط والمتابعة بباقي اوراق اسئلة الامتحانات لاختيار واحدة منها بنفس الطريقة في (3) اعلاه لامتحان الدور الثاني في الوقت اللازم مع التحفظ على سريتها .
5 – على قسم التخطيط والمتابعة الاحتفاظ بنسخة من جميع اوراق الامتحانات المختارة للدور الاول والثاني .

المحتوى 2
ثالثاً – الامتحانات الشفوية واعداد الاسئلة : –
1 – توزع مجموعة من الاسئلة لكل مادة على بطاقات تضم كل منها ثلاثة اسئلة متفرقة بحيث تتناسب في مستواها ومغطية لكافة مواضيع المادة .
2 – يكون عدد البطاقات الامتحانية المعدة ضعف عدد الطلاب، وكما مبين في نموذج (أ) المرقق .
3 – تعتمد هذه البطاقة من قبل رئيس القسم المختص وتسلم الى قسم التخطيط والمتابعة .
4 – تشكل لجان للامتحانات الشفوية على ان تضم مدرس المادة المختص .
5 – يعد مدرس المادة بالاشتراك مع قسم التخطيط والمتابعة تحت اشراف رئيس القسم المختص سجلات التدريب والاوراق وقائمة بأسماء الطلبة ووسائل الايضاح البصرية اللازمة لاتمام الامتحان .
6 – يستدعي ثلاثة من الطلبة الى مكان انعقاد الامتحان بحيث يختار كل منهم احدى بطاقات الامتحان السرية ويدون رقمها لدى اللجنة .
7 – يعطى الطالب ورقة بيضاء ويجلس على منضدة مستقلة ويسمح له بفترة خمسة عشر دقيقة للاستعداد للامتحان كما يسمح له بالاستعانة بوسائل الايضاح الموجودة لدى اللجنة .
8 – يجوز للطالب تدوين الاجابة على الورقة البيضاء المعطاة له ليستعين بها عند الاجابة امام اللجنة .
9 – يسمح للطالب باستبدال بطاقة الامتحان خلال خمسة دقائق الاولى اذا رغب في ذلك بحيث تحسب له الدرجة من (80٪) بدلاً من (100٪) من الدرجة المخصصة للامتحان الشفوي .
10 – يمنع الطالب من استخدام المحاضرات او الملخصات اثناء اداء الامتحان .
11 – يستدعى الطالب المستعد للامتحان امام اللجنة ويعوض بطالب آخر من الخارج للاستعداد للامتحان .
12 – يحق للجنة توجيه اسئلة اضافية للتأكد من قابلية الطالب ولتوضيح النقاط الغامضة .
13 – تدون نتائج الامتحان في النموذج (ب) المرفق بالحبر ويوقع عليه من قبل اللجنة ويسلم الى قسم التخطيط والمتابعة عند الانتهاء من الامتحان مباشرة مع الاحتفاظ بنسخة منه في القسم المختص .
14 – على قسم التخطيط والمتابعة الاحتفاظ ببطاقات الامتحانات الشفهية لجميع المواد .
رابعاً – الامتحانات العملية : –
1 – تجري الامتحانات العملية للتأكد من وصول الطالب الى المستوى المرغوب في تخصصه علمياً وعملياً ويراعى في تقييم مثل هذه الاختبارات كل من : –
أ – المهارة والدقة في التنفيذ .
ب – وقت الانجاز بالنسبة للزمن المقرر .
جـ – تتبع الخطط التكنولوجية .
د – الدراية التامة لاستخدام العدد والمكائن .
هـ – اتباع قواعد السلامة الصناعية .
2 – تشكل لجنة في كل قسم بوضع التمارين الامتحانية .
3 – تعرض التمارين الامتحانية على اللجنة الرئيسية لغرض الموافقة عليها .
4 – تدوين التمارين الامتحانية في بطاقات وتعد من قبل اللجنة الرئيسية المشكلة لهذا الغرض .
5 – تسلم البطاقات الى قسم التخطيط والمتابعة قبل موعد الامتحان بأسبوع على الاقل .
6 – تشكل لجان الامتحانات العملية للاختصاصات المختلفة في كل قسم .
7 – يقوم المدرب العملي المختص بانجاز الموضوعات التالية قبل بدء الامتحان بيومين على الاقل : –
أ – تجهيز الخامات ومراجعة صلاحيتها والتأكد من التمارين الامتحانية .
ب – تجهيز العدد والاحتياجات الخاصة التي قد لا تتوفر ضمن مجموعة العدد التي يزود بها مكان عمل الطالب .
8 – تتبع الخطوات التالية عند اجراء الامتحانات العملية : –
أ – توضع البطاقات مقلوبة امام اللجنة .
ب – يأخذ كل طالب احدى البطاقات المدونة فيها العملية المطلوب تنفيذها والزمن المقرر لها ويسمح للطالب بالاستعانة باللوحات التكنولوجية .
جـ – عند الانتهاء من العملية يتقدم الطالب للجنة معلناً الانتهاء لتحديد وقت الانجاز وتسجيله .
9 – يسمح للطالب بتغيير بطاقة الامتحان على ان تحتسب الدرجة النهائية له من (80٪) بدلاً من (100٪) من الدرجة المخصصة للامتحان العملي ثم تقوم اللجنة بتدوين اسم الطالب ورقم العملية ووقت الانجاز والدرجة بقائمة رصد الدرجات العملية وحسب النموذج (جـ) المرفق .
10 – تسلم قوائم رصد الدرجات بعد الانتهاء من الامتحان والتوقيع بالحبر من قبل اللجنة الى قسم التخطيط والمتابعة .
11 – يحتفظ ببطاقات الامتحانات العملية عقب انتهاء الامتحان في قسم التخطيط والمتابعة .
المادة السادسة – مواعيد وادارة الامتحانات : –
1 – تشكل لجنة عليا للاشراف على الامتحانات برئاسة قسم التخطيط والمتابعة وعضوية كل من رئيسي قسم الدراسات النظرية والتدريب العملي .
2 – يقوم قسم التخطيط والمتابعة في بداية الشهر الاخير من السنة الدراسية باتخاذ الاجراءات التالية : –
أ – مراجعة استكمال السجلات ورصد الدرجات خلال السنة الدارسية المنتهية .
ب – مطابقة السجلات مع خطة التدريب وحصر المواد المنتهية .
جـ – اعداد جداول الامتحانات قبل ابتدائها بأسبوع على الاقل مع تحديد المراقبين والصفوف والمعامل التي تجري بها الامتحانات .
د – التأكد من وجود جميع اوراق وبطاقات اسئلة الامتحانات التي تعقد في نهاية السنة الدراسية .
هـ – طبع اوراق الاسئلة بالاعداد المناسبة والطلبة مع اتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة على سريتها التامة .
و – حفظ اوراق اسئلة كل مجموعة في ظرف خاص ومعها النسخة الاصلية اللاسئلة وان يكتب على الظرف اسم المادة والمجموعة وتاريخ ومكان انعقدا الامتحان واسم رئيس اللجنة .
ز – التأكد من تجهيز صفوف وورش لامتحانات قبل ابتداءها بأسبوع على الاقل .
ح – اعداد اوراق الاجابة اللازمة بالاعداد الكافية سواء كانت تحريرية او شفوية او عملية مؤرخة ومعتمدة بخاتم المركز .
ط – التأكد من طبع جميع بطاقات الامتحانات الشفوية والعملية وتوقيعها من رئيس القسم المختص .
ي – التأكد من تزويد الورش والمعدات والادوات والخامات اللازمة لانجاز الامتحانات العملية .
ك – اعداد كشوف بأسماء وارقام جلوسهم الامتحانية التحريرية .
ل – اعداد الارقام السرية اللازمة لوضعها على اوراق الاجابة فور استلامها والمحافظة على سريتها .
3 – اجراءات تتخذ اثناء الامتحانات : –
أ – يقوم مندوبو قسم التخطيط والمتابعة بتوزيع ظروف الاسئلة وبطاقات الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافي .
ب – توزع اوراق الاجابة بعد انتظام الطلاب في اماكنهم ثم يتم توزيع اوراق الاسئلة الامتحانية .
جـ – يمنع دخول الطلاب للجان الامتحانات التحريرية او الشفوية ومعهم اي مذكرات او ملخصات ويحرم اي طالب من متابعة اداء امتحان المادة في حالة الغش راسباً في صفة اضافة للعقوبة الانضباطية التي ينسبها المركز .
د – الطالب الذي يمتنع عن اداء الامتحان بدون عذر مشروع يعتبر راسباً في صفه .
هـ – يقوم قسم التخطيط والمتابعة بمساعدة رؤساء اللجان الامتحانية بحصر الغياب والحضور خلال ايام الامتحانات ويحتفظ به .
و – على رؤساء لجان الامتحانات التأكد من كتابة اسماء الطلبة وارقام مجموعاتهم على اوراق الاجابة .
4 – اجراءات تتخذ بعد الامتحانات : –
أ – يقوم قسم التخطيط والمتابعة بالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة بوضع الارقام السرية على اوراق الاجابة واعدادها الى المعلمين .
ب – يتم التصليح داخل المركز وباشراف اللجان المختصة وقسم التخطيط والمتابعة .
جـ – على المصلحين مراعاة وضع الدرجة النهائية لكل سؤال داخل دائرة والتوقيع بجوارها ثم رصد درجات جميع الاسئلة على الغلاف رقماً وكتابة وجمعها والتوقيع بجوارها .
د – تعاد الاوراق الى قسم التخطيط والمتابعة الذي يتولى مراجعتها والتأكد من صحتها ويعاونه اللجان المختصة في ذلك .
هـ – يتولى قسم التخطيط والمتابعة واللجان المختصة رفع الارقام السرية ورصد الدرجات في النموذج (د) المرفق طياً .
و – يتخذ قسم التخطيط والمتابعة الاجراءات اللازمة لاعلان نتائج الامتحانات وتحديد موعد امتحان الطلاب المكملين والمتخلفين عن الامتحان بعذر مشروع .
ز – ترصد درجة الطالب الناجح في الدور الثاني بالنهاية الصغرى للنجاح في المادة .
وزير الصناعة والمعادن

المحتوى 3
مركز التدريب المهني………………………………………………… . . نموذج (آ)
(بطاقات الامتحانات الشفوية)

بطاقة رقم…………………………
مجموعة رقم…………………… . .
القسم : ……………………………………………………………………………………………… . .
امتحان مادة : …………………………………………………………………………………………
س1 :
س2 :
س3 :
رئيس القسم : ………………………… .

مركز التدريب المهني……………………………………… . نموذج (ب)
(درجات الامتحان الشفوي)
رقم المجموعة : …………………… المهنة : …………………………… . .
المادة : ………………………… . التاريخ : ……………………………… . .
الملاحظات الدرجة رقم البطاقة الاسم ت

مدرس المادة عضو عضو رئيس القسم

مركز التدريب المهني……………………………………… . نموذج (جـ)
(درجات الامتحان الشفوي)
رقم المجموعة : …………………… المهنة : …………………………… . .
المادة : ………………………… . التاريخ : ……………………………
قسم : ………………………… .
الملاحظات الدرجة وقت الانجاز رقم العملية الاسم ت

المدرب المختص عضو عضو رئيس القسم

مركز التدريب المهني……………………………………… . نموذج (د)
(استمارة رصد الدرجات النهائية)
رقم المجموعة : …………………… المهنة : …………………………… . .
المادة : ………………………… . اسم المدرس : ……………………………
قسم : ………………………… .
الملاحظات الدرجة النهائية
100٪
رقماً كتابة درجة الامتحان النهائي
الدروس العملية الدروس النظرية
عملي شفوي المجموع
70٪ 30٪ 100٪ 50٪ 100٪ 50٪ السعي
السنوي
(50٪) الاسم ت

مسؤول التسجيل والامتحانات رئيس قسم التخطيط والمتابعة