منح المواطن المتعاقد معه خارج القطر و زوجته و أولاده بطاقة سفر مجانية

      التعليقات على منح المواطن المتعاقد معه خارج القطر و زوجته و أولاده بطاقة سفر مجانية مغلقة

عنوان التشريع: منح المواطن المتعاقد معه خارج القطر و زوجته و أولاده بطاقة سفر مجانية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 273
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
1 – شمول المواطن العربي المتعاقد بعقد شخصي مع احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي او المختلط، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1019) في 4 – 8 – 1979 وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المذكور .
2 – يمنح المواطن العربي الذي يتم التعاقد معه من خارج القطر وزوجته واولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً بطاقات سفر مجانية عند قدومهم الى العراق لأول مرة بسبب التعاقد . ولا يتمتع بهذا الامتياز من يتم التعاقد معه في داخل العراق .
3 – تسري احكام الفقرة (2) من هذا القرار على المواطنين العرب الذين تم التعاقد معهم خارج العراق من قبل لجان اوفدت لهذا الغرض اعتباراً من 30 – 10 – 1978 .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة