قانون تعديل قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم 160 لسنة 1977

      التعليقات على قانون تعديل قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم 160 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم 160 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-25 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون المنشأة العامة للاسكان الصناعي رقم (160) لسنة 1977 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة – 1 – يكون رأس مال المنشأة (عشرون مليون دينار) يرصد من الخطة وذلك لتغطية مهامها الاساسية المتضمنة اعداد الدراسات الاولية، ووضع المخططات الاساسية العامة والمتكاملة لمشاريع الاسكان الصناعي، وشراء المعامل المتنقلة لصنع الابنية الجاهزة وتوفير المعدات واية مصروفات رأسمالية اخرى .
2 – للمنشأة تحميل النفقات الادارية وجميع النفقات غير الرأسمالية لمقر المنشأة على مشاريع الاسكان الصناعي سواء الممولة مركزياً او ذاتياً وفق نظام الكلفة المعتمد في المنشأة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة