قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-23 00:00:00

مادة 1
تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة .
فقد شرع هذا القانون .