قانون التعديل السابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-26 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة عشرة من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968 المعدل، وتكونان الفقرتين (7 و8) منها : –
7 – آ – يحتفظ الضابط في قوى الامن الداخلي وفي قوات الحدود، بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب الفقرة (2) من هذه المادة بعد احالته على التقاعد، اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السلاح الناري .
ب – بعد وفاة الضابط المشار اليه في (آ) من هذه الفقرة، تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده، وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السلاح الناري، اذا توفرت في الولد الاكبر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون .
8 – يجوز للشخص بعد موافقة وزير الداخلية، حيازة السلاح الناري المهدى له على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح مع مراعاة احكام قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تكريماً للضابط في قوى الامن الداخلي الذي يحال على التقاعد من رتبة رائد فما فوق فقد ارتؤى احتفاظ بالوثيقة المجانية بصورة دائمة، وانتقال هذه الوثيقة بعد وفاته الى اكبر اولاده، اذا كانت الشروط القانونية لحيازة وحمل السلاح الناري متوفرة فيه، كما ارتؤى تمكين اعضاء الوفود الرسمية الذين يهدى لهم سلاح ناري عند زيارتهم للجهات الاجنبية، من حيازة هذا السلاح، بعد موافقة وزير الداخلي على قبول هذه الهدية، استناداً لأحكام قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم (22) لسنة 1961 .
لذلك فقد شرع هذا القانون .