بيان باجور المستشفيات غير الحكومية

      التعليقات على بيان باجور المستشفيات غير الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان باجور المستشفيات غير الحكومية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم ( 68 ) لسنة 1956 فقد قررنا ان يكون الحد الاعلى للأجور في المستشفيات غير الحكومية كما يأتي : –
اولا – اجور الغرف
أ – تستوفى عن الغرف المأجورة المبالغ الآتية :
1 – غرفة من الدرجة الاولى ذات سرير واحد مع دورة مياه خاصة مع تبريد هواء ( وتشمل المروحة ومبردات الهواء ) وتدفئة اعتيادية ثلاثة دنانير ونصف يوميا 0
2 – غرفة من الدرجة الاولى ذات سرير واحد بدون دورة مياه خاصة مع تبريد هواء او تدفئة اعتيادية ثلاثة دنانير يوميا 0
يضاف الى الاجور المبينة اعلاه يوميا نصف دينار عن مكيفة هواء كهربائية ( Air conditioner ) وربع دينار ثمن تدفئة كهربائية ومائة فلس عن اجور تلفون خاص ان وجد 0
3 – عن كل سرير في غرفة ذات سريرين مع تبريد هواء او تدفئة اعتيادية ديناران ويضاف اليها يوميا ربع دينار لكل سرير عن اجرة مكيفة هواء كهربائية ( Air conditioner ) وخمسون فلسا عن اجرة تلفون خاص ان وجد ومائة فلس عن تدفئة كهربائية 0
4 – عن كل سرير في غرفة من الدرجة الثالثة مع تبريد هواء او تدفئة اعتيادية دينار واحد 0
ب – تشمل الاجور المذكورة اعلاه الطعام واثمان الادوية البسيطة والضمادات التي لا تتجاوز كلفتها مائة وخمسين فلسا ولا يدخل في ذلك المواد المضادة للحياة ( انتي بايوتكس ) والبلازما وما شابهها من الادوية الغالية 0
ج – يستوفى عن اقامة مرافق المريض في الدرجات الاولى دينار واحد يوميا و500 فلس للدرجتين الثانية والثالثة 0
ثانيا – اجور غرف العمليات
تستوفى عن استعمال غرفة العمليات المبالغ الآتية :
1 – ثمانية دنانير اذا كانت العملية من الدرجة الاولى وفق تصنيف العمليات الوارد في البيان رقم ( 1 ) الصادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1957 0
2 – ستة دنانير اذا كانت العملية من الدرجة الثانية وفق التصنيف المذكور اعلاه 0
3 – اربع دنانير اذا كانت العملية من الدرجة الثالثة وفق التصنيف المذكور اعلاه 0
ثالثا – اجور غرف التوليد
تستوفى عن استعمال غرفة التوليد المبالغ الآتية :
1 – سبعة دنانير من الراقدات في غرفة الدرجة الاولى 0
2 – خمسة دنانير من الراقدات في غرفة الدرجة الثانية 0
3 – ديناران من الراقدات في غرفة الدرجة الثالثة 0
رابعا – اجور القابلة او المولدة
1 – ثمانية دنانير من الراقدات في غرف الدرجة الاولى 0
2 – خمسة دنانير من الراقدات في غرف الدرجة الثانية 0
3 – ثلاثة دنانير من الراقدات في غلاف الدرجة الثالثة 0
خامسا – اجور الاطباء والجراحين والاطباء المخدرين 0
يتم الاتفاق بين المريض والطبيب حول الاجور التي يتقاضاها من المريض لقاء قيامه بمعالجته وفي حالة حصول خلاف بينهما يرجع الى النقابة لتقدير اجور العمل 0
سادسا – اجور الفحوص والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية والمعالجة بالوسائل الطبيعية 0
للمستشفيات غير الحكومية ان تستوفي ضعف الاجور التي تستوفيها المؤسسات الصحية الحكومية عن الفحوص والتحليلات المختبرية الجارية في مختبر المستشفى ان وجد وكذلك عن الفحوص الشعاعية والمعالجة بالوسائل الطبيعية الجارية في المستشفى 0
سابعا – اجور المعالجة بالصدمات الكهربائية والانسولين والكارديازول او ما شابه ذلك 0
ديناران عن كل جلسة 0
ثامنا – اجور العقاقير 0
تستوفى بحسب التسعيرة المقررة من قبل وزارة الصحة 0
تاسعا – اجور اخرى
أ – تستوفى المبالغ التالية لقاء اجرة عملية نقل الدم بما في ذلك اجرة الفحص المختبري وثمن الجهاز عدا عن ثمن الدم الذي يتكلف به ذوو المريض انفسهم 0
1 – خمسة دنانير من مرضى غرف الدرجة الاولى 0
2 – اربعة دنانير من مرضى غرف الدرجة الثانية 0
3 – ثلاثة دنانير من مرضى غرف الدرجة الثالثة 0
ب – يستوفى مبلغ دينار واحد اجرة اعطاء سوائل مغذية في الوريد لكل مرة بما في ذلك ثمن الجهاز عدا عن ثمن السائل 0
ج – يستوفى مبلغ 500 فلس لقاء اعطاء مادة الاوكسيجين عن كل اسطوانة تحوي المادة المذكورة ذات سعة 50 قدم مكعب او جزء منها 0
عاشرا – يلغى بيان هذه الوزارة بأجور المستشفيات غير الحكومية المنشور في الوقائع العراقية عدد 4145 في 5 / 6 / 1958 0
حادي عشر – ينفذ هذا البيان بعد سبعة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الدكتور محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 383 في 1 / 8 / 1960