عنوان التشريع: بيان بمعدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية بموجب البيان رقم 7 لسنة 1960
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم ( 7 ) لسنة 1960 الصادر من وزير المالية بتاريخ 9/5/1960 نعلن بهذا : –
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بنسبة قائدة 2/1 3 % ( ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا 0
المحافظ
ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 354 في 28 /5 /1960