عنوان التشريع: بيان وزارة الاصلاح الزراعي في الشركات التي تتعاطى استيراد وبيع مضخات المياه
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
على كافة الشركات التي تتعاطى الاتجار بمكائن ومضخات الماء ان تمتنع عن بيع أية ماكنة او مضخة للماء ما لم يحصل المشتري مقدما على موافقة دوائر الري التي تخوله نصب الماكنة او المضخة لاغراض زراعية بعد تحديد قوتها وحجمها 0 وعلى الشركات كافة ارسال تلك الموافقة مع اوراق البيع الى مديرية المكائن والآلآت الزراعية العامة 0 والمخالف يعاقب وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 384 في 2 / 8 / 1960