تعديل تعليمات حول احطاب و اثمار ناتجة من الأشجار المغروسة في حرم الدوائر

      التعليقات على تعديل تعليمات حول احطاب و اثمار ناتجة من الأشجار المغروسة في حرم الدوائر مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات حول احطاب و اثمار ناتجة من الأشجار المغروسة في حرم الدوائر
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة التالية الى التعليمات المالية عدد (3) لسنة 1935، وتعتبر (المادة التاسعة والثلاثون – مكررة) : –
المادة التاسعة والثلاثون – مكررة – تستثنى الاثمار والاحطاب الناتجة من الاشجار المغروسة في حرم الدوائر الحكومية، من احكام هذه التعليمات، وتتولى ادارة الدوائر الحكومية، اجراءات التصرف بها، بالطريق التي ترتأيها.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

وزير المالية