تعليمات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والمادة (16) من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
مجلس العمل والشؤون الاجتمتاعية : –
1 – يتم تشكيل المجلس وتتحدد مهامه وجلساته وفق ما هو مثبت في المادة (الخامسة) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 .
2 – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ المباشرة ما عدا الرئيس ووكيلي الوزارة ورؤساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة ومدير عام مؤسسة الثقافة العمالية والمقررة وللوزير ان يطلب الى الاعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بديل عنهم او اعادة تعيينهم .
3 – للوزير اعادة ترشيح وتعيين الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم .
4 – للاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرة اولاً (و – ز – ح) من المادة الخامسة من القانون اعلاه ان يستقيلوا بطلب تحريري يرفع الى الوزير وبموافقة الجهات التي رشحتهم وبموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بالنسبة لمن يتطلب ذلك منهم ويصبح المنصب شاغراً بعد قبولها .
ويعتبر أي من هؤلاء الاعضاء مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع ثلاث جلسات متتاليات بدون عذر يقبله المجلس .
5 – يشغل العضو المعين لاملاء عضوية شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة .
6 – تعتبر قرارات المجلس قطعية في حالة تحقق مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من قانون الوزارة .
7 – يجوز للمجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته .
8 – تشترك دوائر واقسام مركز الوزارة والمؤسسات العامة والدوائر التابعة لها بتحضير وتنفيذ مقررات وتوجيهات المجلس .
9 – يتم انعقاد المجلس بدعوة يقدمها المقرر الى رئيس المجلس لتحديد موعد انعقاد الجلسة .
10 – للمجلس الاستئناس بآراء الكادر المتقدم في الوزارة وحضورهم خلال عقد جلساته .
11 – يتولى مقرر المجلس المهام المحددة في الفقرة (رابعاً) من المادة (5) من قانون الوزارة، ويعاونه في ذلك (مكتب سكرتارية) يضم عدداً من الموظفين حسب الحاجة وبترشيح من المقرر وموافقة المجلس، وتتحدد هذه الاعمال على الوجه التالي : –
أ – تنظيم مناهج اجتماعات المجلس .
ب – حضور اجتماعات المجلس وتدوين ما يتخذ فيها من قرارات وتوصيات .
جـ – ارسال قرارات المجلس الى الجهات المعنية لتنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
د – تحرير الاوامر الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها الى الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها لتنفيذها .
هـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس، ومسك سجل خاص بذلك .
و – تقديم الاوليات للمجلس وطبع ما يصدر عنه واعمال الحفظ والارشيف .
ز – مسك سجلات بقرارات المجلس والمذكرات الواردة اليه وترقيمها بغية توزيعها على رئيس واعضاء المجلس .
ح – توزيع محاضر الاجتماعات على رئيس واعضاء المجلس وتوقيع القرارات المتخضة من قبلهم قبل فترة مناسبة .
ط – استلام المذكرات المرفوعة للمجلس والمخابرات الواردة اليه وتسجيلها وبيان المطالعة عنها .
ي – تنفيذ اية اعمال اخرى يكلفه بها رئيس المجلس لتسهيل اعماله .

مادة 2
دائرة التخطيط والمتابعة : –
وتتولى الاختصاصات المبينة في المادة (8) من نظام الوزارة، وتتكون من الاقسام التالية والمحددة اختصاصاتها في الفقرات (اولاً – سابعاً) من المادة المذكورة .
اولاً – قسم التخطيط : ويتكون من الشعبتين التاليتين واللتين يرأس كل منهما موظف بدرجة ملاحظ او م . ملاحظ في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية .
أ – شعبة تخطيط الانشطة العمالية وتتولى : –
1 – اعداد الخطة السنوية للانشطة والمشاريع العمالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومؤسسات ودوائر الوزارة .
2 – تحديد الفترات الزمنية لتنفيذ المشاريع والانشطة العمالية .
3 – دراسة مقررات مجالس الادارة المتعلقة بالانشطة العمالية وملاحظة مدى استجابتها لحظة الوزارة واتخاذ ما يلزم بشأنها .
ب – شعبة تخطيط الانشطة الاجتماعية وتتولى/نفس الاختصاصات المذكورة في الفقرة (أ) من اولاً من هذه المادة فيما يتعلق بالانشطة والمشاريع الاجتماعية .
ثانياً – يتولى كل من قسم المتابعة وقسم البحوث والدراسات وقسم تخطيط القوى العاملة وقسم الاحصاء والجهاز الفني المركزي اختصاصاته المبينة في الفقرات من ثانياً الى سادساً على التوالي من المادة (8) من نظام الوزارة .
ثالثاً – قسم التفتيش/يتولى الامور التالية : –
أ – تفتيش كافة المؤسسات العامة والدوائر التابعة للوزارة والتشكيلات الفرعية المرتبطة بها وذلك من الناحيتين الادارية والمالية، وتوجيه العاملين فيها لاداء العمل ادارياً وفنياً وفق احسن الصيغ .
ب – متابعة مشاريع خطة التنمية (الممولة ذاتياً او مركزياً) التابعة للوزارة من خلال الجولات التفتيشية وتقديم التقارير اللازمة عن مراحل العمل ومعوقاته ووضع المقترحات لتجاوزها الى دائرة التخطيط والمتابعة والجهاز الفني المركزي وبالتنسيق معهما .
جـ – اجراء التحقق الاداري في الشكاوى او المخالفات الادارية او القانونية التي تعهد له من قبل الوزارة او التي تصل الى علمه سواء كانت تتعلق بمؤسسات ودوائر الوزارة او بتشكيلاتها الفرعية وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المناطة بطبيعتها بأجهزة الوزارة وبحسب اختصاص كل منها .
د – تقديم الاقتراحات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين او المسيئين ادارياً او مالياً ومنها طلب سحب اليد، تأميناً لسلامة التحقيق والطلب بالاحالة الى المحاكم المختصة عند الضرورة والتوصية بمكافأة وتقدير المجدين والمبدعين .
هـ – يجري التفتيش من قبل هيئة مؤلفة من اكثر من مدير تفتيش او بشكل فردي وفقاً لظروف وطبيعة عمل القسم والوسائل والامكانيات البشرية والمادية المتاحة وحسب تنسيب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة .
و – يتم التفتيش بصورة دورية وفق خطة عمل سنوية معدة، او بناء على طلب من الوزارة كلما دعت الحاجة لذلك .
ز – القيام بالزيارات التفتيشية اثناء او قبل او بعد الدوام الرسمي تبعاً لطبيعة عمل الوحدة الادارية المفتشة وتبعاً لمقتضيات ومتطلبات مهام التفتيش وعمله ويجوز تعدد الزيارات التفتيشية لأكثر من مرة وفي اوقات متباعدة او متقاربة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة او الادارية .
ح – اعداد المخابرات والتقارير المتعلقة بالتفتيش او التحقيق على ان تكون ذات طابعاً سرياً ولها صفة السرعة في التنفيذ .
ط – للقائمين بالتفيش الاطلاع على كافة المخابرات والسجلات والمستندات الرسمية الادارية منها والمالية وبضمنها المخابرات السرية وطلب او اخذ صور او مستخرجات منها . وعلى جميع العاملين بالاجهزة المختلفة تمكينهم من الوقوف على ذلك وابداء جميع التسهيلات اللازمة لاداء مهامهم .
ي – للقائمين بالتفتيش جرد الموجود النقدي او المخزني لكل دائرة من خلال الزيارات التفتيشية او اثناء التحقيق والتثبت من صحة الموقف المالي للوحدة الحسابية وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية في ضوئه كلما دعى الامر الى ذلك .
ك – لدائرة التخطيط والمتابعة ايفاد مدراء التفتيش الى منطقة الحكم الذاتي لغرض تفتيش التشكيلات الاجتماعية والعمالية المرتبطة بالامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي بالتنسيق مع هيئاتها وتزويد رئاسة المجلس التنفيذي والامانة المذكورة بنسخة من التقارير التي تعد بموجب ذلك .
ل – تقديم تقارير خاصة بالكوادر البشرية العاملة على ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند اجراء عمليات النقل او الترفيع اومنح المكافآت وتقرير العقوبات على ان تولي اجهزة الوزارة المختلفة هذه التقارير وما يرد فيها من ملاحظات ومقترحات الاهمية وتتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بما يؤمن ازالة السلبيات او المعوقات التي تكتنف عمل وانشطة الدوائر المختلفة وبما يكفل اضطرادها وتقدمها وتطويرها لتقديم افضل الخدمات .

المحتوى 2
مادة 3
الدائرة الادارية – وتتولى الاختصاصات المبينة في المادة (9) من نظام وزارة وتتكون من الاقسام التالية : –
اولاً – قسم الافراد – ويتكون من الشعب التالية، ويرأس كل منها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله : –
أ – شعبة شؤون الموظفين/وتتولى انجاز المخابرات المتعلقة بتعيين واعادة تعيين الموظفين وترفيعاتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واحتساب الغبن والقدم وتعديل الراتب ومعاملات اضافة الخدمات العسكرية والعمالية والاستخدامية السابقة، والتثبيت والعقوبات والتشكرات والايفادات والاجازات والتنقلات والتنسيب والانتداب والاعارة والفصل والاحالات الى لجان الانضباط واللجان الطبية وكافة ما يتعلق بأعمال هذه اللجان، والمعاملات التقاعدية واضافة الخدمة وتنظيم دفاتر الخدمة وتثبيت الاعمار .
ب – شعبة شؤون العمال/وتتولى نفس اعمال واختصاصات شعبة شؤون الموظفين وذلك بالنسبة للعمال وفق احكام القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بالعمال .
جـ – شعبة الملاكات/وتتولى اعداد وتنظيم ملاكات مركز الوزارة ومسك السجلات الخاصة بها وبملاكات المؤسسات والدوائر، ومتابعة تأشيراتها واعداد المخابرات اللازمة لها والتغييرات التي تحصل عليها خلال السنة المالية .
د – شعبة الاضابير الشخصية/وتتولى : –
1 – فتح الاضابير الشخصية للعاملين في مركز الوزارة، وبالنسبة لبقية منتسبي الوزارة يكون لحد مستوى الدرجة الرابعة، وحفظها بما يؤمن الرجوع اليها ببساطة ودقة وامان .
2 – تقديم الاوليات الى الجهات ذات العلاقة عند طلبها .
3 – مسك السجلات الخاصة بأسماء العاملين .
هـ – شعبة السجلات والبطاقات/وتتولى :
تنظيم البطاقات وحفظها وادامة معلوماتها، وكذلك مسك السجلات التالية واعدادها وتنظيمها ومتابعة تأشيراتها وانجاز المخابرات المتعلقة بها :
1 – سجلات احوال الموظفين .
2 – سجل الهويات الشخصية .
3 – سجل الخدمة العسكرية .
4 – سجل العناوين الدائمية .
5 – سجل الاجازات الاعتيادية والمرضية .
6 – سجل الكشوف .
7 – البطاقات الشخصية للعاملين .
8 – سجل ضمان الموظفين والعمال .
ثانياً – قسم الشؤون القانونية – يتولى الاختصاصات المحددة في الفقرة (ثانياً) من المادة (9) من نظام الوزارة .
ثالثاً – قسم الخدمات الادارية – ويتكون من الشعب التالية، ويرأس كل منها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ، وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال عمله :
أ – شعبة الادارة – وتتولى : –
1 – مسك سجل انتظام دوام العاملين .
2 – تنظيم خفارات وشؤون الدفاع المدني .
3 – الاشراف على نظافة وصيانة البناية .
4 – تعميم الاوامر والقرارات والمنشورات الخاصة بالخدمات الادارية .
5 – الاشراف على تنفيذ تعليمات ترشيد استخدامات القرطاسية في مركز الوزارة .
6 – الاشراف على اعمال وصيانة وحدة التصوير الدقيق (المايكروفيلم) وجهاز (التلكس) .
7 – الاشراف على الشؤون المتعلقة بالبدالة والحانوت .
8 – تنفيذ متطلبات شؤون سكرتارية لجنة التعبئة الدائمية في مركز الوزارة .
ب – شعبة السيارات – وتتولى : –
1 – تنظيم استعمالات السيارات والمركبات والاشراف على توزيع العمل بين السواق ومراقبتهم .
2 – الايعاز والعمل على ادامة وصيانة السيارات والمركبات، بالتنسيق مع الاقسام المختصة .
3 – تنظيم عملية نقل العاملين من محلات سكناهم، الى مركز الوزارة، وبالعكس وتهيئة السيارات للعاملين عند تكليفهم بأعمال رسمية خارج الوزارة .
4 – تنظيم الشؤون المتعلقة بموقف سيارات مركز الوزارة .
جـ – شعبة الطابعة – وتتولى : –
1 – طبع الكتب والمراسلات والتقارير والدراسات المختلفة .
2 – الاشراف على تنفيذ اعمال السحب بالرونيو .
3 – الاشراف على تنفيذ اعمال استنساخ الوثائق والمطبوعات وتصويرها .
د – شعبة الاوراق – وتتولى : –
1 – استلام الكتب والمراسلات الرسمية، والتي تتخذ عليها الوزارة اجراءات معينة فقط .
2 – تصدير الكتب والمراسلات الرسمية .
3 – توزيع الكتب والمراسلات على الادارات والاقسام والشعب في مركز الوزارة .
4 – توزيع البريد الخارجي الصادر عن مركز الوزارة .
5 – حفظ المخابرات المنتهية في الاضابير الخاصة، باستثناء السرية منها .
6 – فتح وغلق الاضابير، وفق نظام حديث للحفظ والتصنيف والفهرسة والعمل على متابعة تطوير هذا النظام بشكل مستمر وحسب متطلبات العمل .
7 – متابعة حركة الاضابير وتداولها مع ادارات واقسام وشعب مركز الوزارة ومراقبتها .
8 – تنفيذ مستلزمات قانون اتلاف الاوراق الرسمية .
9 – تأشير اوليات المخابرات وتقديمها الى الدوائر واقسام وشعب مركز الوزارة وايةامور متعلقة بأعمال الشعبة .
رابعاً – قسم الاعلام والعلاقات العامة – ويكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة العلاقات – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ، او م . ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة، وتتولى : –
1 – رفع الروح المعنوية لمنتسبي الوزارة بهدف ضمان دقة العمل وسرعة الانجاز، وذلك باقتراح تقديم المكافئات التشجيعية لهم، وللذين قدموا خدمات طويلة ومتميزة للوزارة .
2 – تنمية روح التعاون ونشر الوعي بين العاملين عن طريق السفرات العلمية والترفيهية وانشاء نادي للعاملين واصدار النشرات وعقد اللقاءات والندوات .

3 – اقامة الحفلات التعريفية للعاملين الجدد والحفلات التكريمية للمسؤولين والعاملين الذين ينتهي عملهم واستمرار توثيق العلاقات معهم .
4 – تنظم امور الاستعلامات لمراجعي مركز الوزارة .
5 – الاشراف على معارض الوزارة والاشتراك في المعارض واقامة المهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية والدولية .
ب – شعبة الاعلام والمكتبة – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ او م . ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الصحافة والاعلام وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتولى : –
1 – تزويد اجهزة ووسائل الاعلام بالاخبار والمعلومات الخاصة بالوزارة ونشاطاتها .
2 – صياغة الرد على شكاوي المواطنين التي تنشر في وسائل الاعلام بعد دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3 – الاشراف على المراكز والشعب الاعلامية في مؤسسات ودوائر الوزارة وتنسيق العمل معها .
4 – تصوير المشاريع والمنجزات ومراسيم توقيع الاتفاقيات والحفلات واستقبال الوفود .
5 – اعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية الخاصة لعكس نشاطات وفعاليات الوزارة .
6 – التعرف على ما ينشر في الصحف من امور تخص الوزارة لاطلاع المسؤولين عليها .
7 – اعداد التقارير والنشرات عن انشطة الوزارة في جميع المناسبات .
8 – اصدار مجلة مركزية تعكس منجزات وفعاليات الوزارة والاشراف على توزيعها .
9 – توفير الكتب والمجلات العلمية والتقارير وتنظيمها بشكل علمي ومناسب .
10 – ادارة المكتبة وانمائها بالجديد من المطبوعات الاجتماعية والعمالية .
11 – اعارةالكتب والمطبوعات وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة .
جـ – شعبة الترجمة – يرأسها موظف بدرجة مترجم حاصل على شهادة جامعية في احدى اللغات الاجنبية وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتتولى، ترجمة ما يلي من العربية الى اللغات الاجنبية وبالعكس : –
1 – التقارير والدراسات والاتفاقيات في مجال اختصاصات الوزارة .
2 – الاستفسارات والرسائل والمخابرات .
3 – المحاضر والجلسات للمؤتمرين الاجانب .
4 – القوانين والانظمة والتشريعات الخاصة بالوزارة .

المحتوى 3
خامساً – قسم التدريب/ويتكون من الشعب التالية والتي يرأس كل منها موظف بدرجة ملاحظ او م . ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية : –
أ – شعبة اعداد البرامج التدريبية وتتولى : –
1 – جمع وتحليل المعلومات الواردة باستمارات تقييم العاملين بغية استخدامها في اعداد الخطة العامة للتدريب .
2 – وضع البرامج التنفيذية لخطة التدريب المقترحة بعد استمزاج رأي مؤسسات ودوائر الوزارة حولها .
3 – متابعة تنفيذ البرامج طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شبعة تدريب العاملين بغية اعادة النظر في البرامج ومعالجة الخلل الذي قد يحصل عند اعدادها .
4 – تحديد ضوابط موضوعية لاختيارالمشاركين في الدورات التدريبية بالتنسيق مع مؤسسات ودوائر الوزارة .
ب – شعبة تدريب العاملين وتتولى : –
1 – تنفيذ البرامج العامة والمتخصصة لتدريب العاملين حسب خطة التدريب بالتعاون مع الادارات المختصة .
2 – تقيم برامج التدريب ومتابعة المشاركين فيها بعد عودتهم للعمل .
3 – الاعلان عن الزمالات والاجازات الدارسية والدورات التدريبية الممنوحة للوزارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار المؤهلين وتسهيل مهمة سفرهم .
4 – دراسة تقارير الموفدين للوقوف على مدى استفادة الموفدين ودوائرهم من المعلومات والخبرات المستحصلة .
5 – مسك وتنظيم سجلات وبطاقات بأسماء المتدربين والموفدين داخل وخارج القطر للاستفادة منها عند اعداد الاحصائيات الخاصة بذلك بالتنسيق مع قسم تخطيط القوى العاملة .
6 – تزويد لجنة الترفيعات وتبديل العناوين بالبيانات التي تلزم اجراء ذلك للعاملين في الوزارة للاسترشاد بها عند اتخاذ القرار بهذا الشأن .
7 – تأمين ارسال المصادر والتقارير المتوفرة في الوزارة ومؤسساتها ودوائرها لمن يطلبها من موفدي الوزارة .
جـ – شعبة المساعدات الفنية، وتتولى : –
1 – تنسيق متطلبات مؤسسات ودوائر الوزارة من المساعدات الفنية مع وزارتي التخطيط والخارجية ضمن مشاريع المساعدات الفنية التي تقدم عن طريق الامم المتحدة ووكالاتها المختصة وكذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية .
2 – التنسيق مع مؤسسات ودوائر الوزارة في اعداد مناهج المساعدات الفنية والتي تقدمها الوزارة للاقطار العربية والدول الاجنبية من خلال الاتفاقيات الثنائية وتنظيمها والاشراف على تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات الفنية .
3 – التنسيق مع قسم الشؤون الدولية والمؤتمرات بخصوص اعداد البروتوكولات والاتفاقيات بين الوزارة والجهات الاخرى التي تماثلها في الاقطار العربية والدول الاجنبية .
سادساً – قسم الحسابات – ويتكون من الشعب التالية والتي يرأس كل منها موظف بدرجة محاسب او ر . ملاحظين او م . محاسب حاصل على شهادة جامعية او ممن له ممارسة : –
أ – شعبة الرواتب، وتتولى : –
1 – تنظيم قوائم الرواتب الشهرية للموظفين والعمال وسحبها بواسطة الشيكات الخاصة وصرفها لمستحقيها .
2 – تنظيم قوائم المخصصات للموظفين واجور الساعات الاضافية للعمال وسبحها بواسطة الشيكات الخاصة وصرفها لمستحقيها .
3 – احتساب ضريبة الدخل للموظفين والعمال وتنظيم الاستمارات الخاصة بها .
4 – تأشير وتنظيم استقطاع الديون المختلفة وارسالها الى الجهات المعنية شهرياً .
5 – مسك السجلات الخاصة بالرواتب والاجور .
6 – اعداد المخابرات الخاصة بأعمال الشعبة .
7 – اعداد مطابقة الحساب الجاري للرواتب مع كشوفات المصرف .
ب – شعبة المصروفات العامة، وتتولى : –
1 – تنظيم مستندات الصرف للفصل الخاص بنفقات العاملين من رواتب واجور ومخصصات وكذلك النفقات الادارية الاخرى .
2 – صرف كافة المبالغ الخاصة بالنفقات الادارية بعد تدقيقها من قبل قسم التدقيق .
3 – تنظم الكشوفات الخاصة بالحسابات الجارية شهرياً .
4 – اعداد ميزان المراجعة شهرياً يرسل الى المحاسبات العامة .
5 – مسك السجلات الخاصة بالمصروفات (سجل اليومية، الاستاذ، السلف، الصندوق، الايرادات، الامانات، الاعتمادات، مطابقة البنك) .
6 – اعداد المخابرات المتعلقة بأعمال الشعبة .
7 – مسك سجل النفقات التحويلية للمنظمات والهيئات الدولية والعربية ومتابعة تحويل مساهمات الحكومة اليها في اوقاتها المحددة .
8 – مسك سجل سلف الموظفين ومتابعة تسديدها واجراء التسوية القيدية بها .
9 – مسك سجل صرفيات الايفاد السياسي المحسوب على المادة (13) الفصل (2) من الميزانية .
10 – استلام المبالغ وقطع الوصولات الرسمية وايداعها في الحساب الجاري .
11 – استلام سلفة النثرية لتلافي النفقات الضرورية .
جـ – شعبة حسابات الخطة/وتتولى : –
1 – تنظيم مستندات الصرف الخاصة بحسابات الخطة السنوية لمشاريع الوزارة في بغداد والواردة في المنهاج السنوي من خلال اعداد الشيكات الخاصة بذلك .
2 – صرف المبالغ التي ترسل من الجهات المنفذة والخاصة بتلك المشاريع .
3 – اجراء القيود عند تحويل المبالغ المخصصة من قبل المحاسبات العامة او عند استلام أي مبلغ من القطاعين الاشتراكي والخاص .
4 – تنظيم الكشوفات الخاصة بالحسابات الجارية شهرياً .
5 – اعداد ميزان مراجعة شهرياً يرسل الى المحاسبات العامة/المشاريع .
6 – تنظيم جداول شهرية بالمبالغ المصروفة على كافة المشاريع عند ورود الكشوفات من خزائن المحافظات بغية ارسالها الى وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء/حسابات الخطة .
7 – مسك السجلات الخاصة بالمصروفات (اليومية، الاستاذ، السلف، الصندوق، الايرادات، الامانات، الاعتمادات، مطابقة البنك) .
8 – اعداد المخابرات المتعلقة بأعمال الشعبة .
9 – استلام المبالغ وقطع الوصولات الرسمية وايداعها في الحساب الجاري .
10 – اجراء التسويات الحسابية بالمبالغ المستلفة من قبل اللجان المنفذة .
د – شعبة الميزانية، وتتولى : –
1 – اعداد تخمينات الميزانية الخاصة بمركز الوزارة في ضوء حاجة الدوائر والاقسام سنوياً .
2 – انجاز المعاملات الخاصة باجراء المناقلات اثناء السنة المالية حسب مقتضيات الصرف .
3 – انجاز المعاملات الخاصة باجراءات المناقلات في ميزانيات مؤسسات ودوائر الوزارة .
4 – تدقيق طلبات منح المخصصات على اختلاف انواعها (الخدمات الخاصة، الاعمال الاضافية، الهندسية الفنية، المهنية، الوكالة، النقل، الطابعة، السكن، التفرغ، السياقة، الخطورة، بدل العدوى، تدريبية، المربيات والمرشدات، المعوقين، العمل الشاق) .

المحتوى 4
هـ – شعبة العقود، وتتولى : –
1 – انجاز معاملات استئجار الابنية وتدقيق عقود ايجارها .
2 – اجراء مخابرات شطب المواد المستهلكة وبيعها واتلاف المواد غير القابلة للبيع .
3 – اجراء معاملات تسجيل الفلسطينيين ومنحهم مخصصات الاعاشة .
4 – اجراء المعاملات الخاصة بشراء السيارات .
5 – اجراء المعاملات الخاصة بالصرف التي هي خارج صلاحيات السادة رؤساء المؤسسات، المدراء العامون في الدوائر التابعة لهذه الوزارة .
6 – اجراء المخابرات الخاصة بالارزاق والتجهيزات .
7 – اجراء معاملات نصب الهواتف ونقلها .
8 – اجراء معاملات الطلبات الاستيرادية واجراء مخابراتها ومتابعة تنفيذها .
9 – اجراء معاملة تقديم الهدايا وكذلك معاملات اجراء مناقلة الاموال المنقولة .
10 – المعاملات الخاصة بقبول التبرعات واستحاصل الموافقة على تسجيلها ضمن الميزانية .
11 – متابعة المخابرات المتعلقة بصرف نفقات ترميمات الابنية الحكومية .
و – مخزن القرطاسية، ويتولى : –
1 – تجميع احتياجات ادارات واقسام وشعب مركز الوزارة من المواد القرطاسية وتأمين توفيرها قبل وقت مناسب من نفاذها وذلك بالتنسيق مع قسم الحسابات .
2 – استلام وتسليم المواد والقرطاسية، بموجب مستندات معدة لهذا الغرض .
3 – مسك سجل بموجودات المواد والقرطاسية في المخزن .
4 – خزن المواد بأحسن الطرق التي تسهل عمليات التجهيز والنقل، والمحافظة عليها، وتأمين استمرارية وجودها .
سابعاً – قسم التدقيق – ويتولى الاختصاصات المبينة في الفقرة (سابعاً) من المادة (9) من النظام .
ثامناً – قسم الشؤون الدولية والمؤتمرات – يتكون من الشعبتين التاليتين واللتين يرأس كل منهما، موظف بدرجة ملاحظ، او م . ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية : –
أ – شعبة الشؤون الخارجية، وتتولى : –
1 – دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية بالمصادقة او عدم المصادقة عليها .
2 – المشاركة في مؤتمرات العمل الدولية والاجتماعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة واعداد التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي تصادق عليها الجمهورية العراقية، ومتابعة ما يصدر عن هذه المؤتمرات والاجتماعات من مقررات وتوصيات .
3 – المراسلات الجارية بين هذه الوزارة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الاخرى وتزويدها بالاجوبة على الاستبيانات والمعلومات التي تطلبها ضمن اختصاصات الوزارة .
4 – اعداد بروتوكولات واتفاقيات التعاون التي تعقدها الجمهورية العراقية مع الدول الاجنبية في نطاق العمل والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية وما يتعلق بها .
5 – الاوامر الوزارية الخاصة بتشكيل الوفود التي تمثل الوزارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية وتشكيل اللجان الخاصة بالاعداد لعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات داخل القطر .
ب – شعبة الشؤون العربية، وتتولى : –
1 – دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية والتوصية بالمصادقة او عدم المصادقة عليها .
2 – المشاركة في مؤتمرات العمل العربية والمؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة واعداد التقارير عن تنفيذ الاتفاقيات التي تصادق عليها الجمهورية العراقية ضمن نطاق الاقطار العربية .
3 – اعداد البروتوكولات والاتفاقيات التي تعقدها الجمهورية العراقية مع الاقطار العربية ضمن اختصاصات الوزارة وما يتعلق بها .
4 – المراسلات الجارية بين هذه الوزارة والهيئات والمنظمات والجهات العربية الاخرى وتزويدها بالاجوبة على الاستبيانات والمعلومات التي تطلبها ضمن اختصاصات الوزارة .
5 – الاوامر الوزارية الخاصة بتشكيل الوفود التي تمثل الوزارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية وتشكيل اللجان الخاصة بالاعداد لعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات داخل القطر .

مادة 4
قسم التنظيم والاساليب – ويتولى الاختصاصات المحددة في المادة (10) من نظام الوزارة .

مادة 5
المكتب الخاص – ويتولى الاختصاصات المحددة في المادة (11) من نظام الوزارة والذي يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى : –
1 – تأمين المخابرات والتقارير والوثائق التي يطلبها الوزير واعداد ما يقتضي لتنفيذ توجيهاته بشأنها .
2 – دراسة طلبات المواطنين المقدمة الى الوزير وابداء الرأي بصددها قبل رفعها اليه ومتابعة ما يتقرر بشأنها .
3 – تهيئة جميع المستلزمات المطلوبة لجولات الوزير التفقدية ومتابعة تنفيذ ما يتقرر عنها من توجيهات ومتطلبات وتوصيات .
4 – الاشراف على اعمال سكرتارية المكتب وتنظيم مواعيد مقابلات الوزير .
5 – دراسة الامور المتعلقة بمشاريع الوزارة ومراقبة سير الانجاز من خلال تقارير المتابعة وايصال توجيهات الوزير الى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها .
6 – اعداد التقارير عن انشطة الوزارة ومؤسساتها ودوائرها مع وضع المقترحات بصددها ورفعها الى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها (بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة) .
7 – دراسة المخابرات الواردة الى المكتب وما ترفعه دوائر واقسام مركز الوزارة والجهات الاخرى وابداء الرأي فيها قبل رفعها الى الوزير .
8 – تنفيذ متطلبات القرارات والتوجيهات الواردة من مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية حسب توجيهات الوزير .
9 – حفظ المخابرات السرية (ضمن اختصاصات المكتب) وتنظيمها وفهرستها .
10 – احالة ما يرد الى مكتب الوزير من المخابرات الى دوائر واقسام مركز الوزارة .

المحتوى 5
مادة 6
مكتبي سكرتارية وكيلي الوزارة – ويتولى الاختصاصات المحددة في المادة (12) من نظام الوزارة .

مادة 7
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – يمارس مهامه واختصاصاته وفق النظام الخاص به .

مادة 8
الملحقيات العمالية خارج القطر – تتولى الاختصاصات المحددة في المادة (14) من النظام .

مادة 9
التشكيلات الادارية التابعة للوزارة في منطقة الحكم الذاتي – تتحدد علاقتها بالوزارة وفقاً للمادة (15) من النظام .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية