تعديل تعليمات حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة

      التعليقات على تعديل تعليمات حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعديل التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1969
حول تطبيق قانون بيع وايجار عقارات الحكومة
رقم (17) لسنة 1967 المعدل
استناداً الى احكام (المادة الثانية عشرة) من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يلغى نص الفقرة (الثانية) من (المادة العشرين) من التعليمات عدد (2) لسنة 1969، ويحل محله ما يلي : –
2 – ترسل نسخة من قرار لجنة التقدير الى وزارة المالية التي لها ان توافق عليه، او ابلاغه الى الحد الذي تراه مناسباً .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية