شطب مبالغ متحققة من ضريبة الأرض الزراعية

      التعليقات على شطب مبالغ متحققة من ضريبة الأرض الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبالغ متحققة من ضريبة الأرض الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى ما جاء في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (21) في 5 – 1 – 1980 .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تشطب المبالغ المتحققة عن ضريبة الارض الزراعية، بموجب القانون رقم (60) لسنة 1961 المعدل، كما تظهر في السجلات بتاريخ 1 – 1 – 1980 .

مادة 2
تقيد المبالغ المستوفاة عن ضريبة الارض الزراعية قبل 1 – 1 – 1980، والتي لم يجر تسويتها حسابياً ايراداً للخزينة، ولا ترد الى المكلفين .

مادة 3
تتلف الاستمارات (ض ز/1 و2 و3)، وسجلات (واردات/5) الخاصة بضريبة الارض الزراعية للسنوات السابقة، عدا السنة/1979، وكل استمارة او سجل لا تزال هناك معاملات موقوفة بشأنها تتعلق بحقوق المكلفين على الخزينة .

مادة 4
يتم اتلاف الاستمارات والسجلات المذكورة في البند (3) اعلاه، وذلك من قبل لجنة تؤلف على الوجه الآتي : –
أ – في المحافظة – برئاسة مدير ضريبة العقار، وعضوية اثنين من الموظفين، يعينهما المحافظ .
ب – في مركز القضاء – برئاسة مدير المال، او من ينوب عنه، وعضوية اثنين من الموظفين، يعينهما القائممقام .
جـ – في مركز الناحية – برئاسة مأمور المال، او من ينوب عنه، وعضوية اثنين من الموظفين، يعينهما مدير الناحية .

مادة 5
تنظم اللجنة عند انتهائها من عملية الاتلاف، محضراً بثلاث نسخ، موقعاً عليه من قبل كافة اعضاءها يؤيدون فيه بأن الاوراق المتلفة، ينطبق عليها نص البند (3) اعلاه، وترسل اللجنة نسخة من المحضر، الى ضريبة العقار في المحافظة، ونسخة الى مديرية الواردات العامة .

مادة 6
تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1 – 1 – 1980 .

وزير المالية