تحديد قطع اراضي للراغبين من اصحاب المخابز و الأفران

      التعليقات على تحديد قطع اراضي للراغبين من اصحاب المخابز و الأفران مغلقة

عنوان التشريع: تحديد قطع اراضي للراغبين من اصحاب المخابز و الأفران
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 298
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تقوم امانة العاصمة والادارات المحلية في المحافظات والبلديات، بتخصيص قطع اراضي في المناطق التي تحددها مصلحة شؤون المخابز والافران، لغرض تأجيرها للراغبين من اصحاب المخابز والافران، ببدلات مناسبة، ولمدة لا تقل عن (خمسة عشرة سنة)، على ان تحدد المساحة بما يتناسب وحاجة الفرن او المخبز، من حيث عدد وحجم المكائن الانتاجية والتوسعات المتوقعة للمشروع .

مادة 2
يجوز للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار، انشاء ابنية خاصة للمخابز والافران في المناطق التي يتم تحديدها لهذا الغرض، وتأجيرها للراغبين، وفقاً للاسس الوارد ذكرها اعلاه .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة