تحديد الرسم الكمركي بالسنة للأثاث الخشبية و الأبواب المستوردة من القطاع الخاص

      التعليقات على تحديد الرسم الكمركي بالسنة للأثاث الخشبية و الأبواب المستوردة من القطاع الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الرسم الكمركي بالسنة للأثاث الخشبية و الأبواب المستوردة من القطاع الخاص
التصنيف: قرار

المحعتوى 1
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يكون الرسم الكمركي المفروض على الاثاث المنزلية والابواب والنوافذ الخشبية الوارد ذكرها في الفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (458) في 12 – 4 – 1979، التي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص، بنسبة (50٪) من القيمة للاثاث، و(20٪) من القيمة للابواب والنوافذ الخشبية، وتعفى من الضميمة الكمركية .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة