تعديل القرار 1518 في 12/11/1979

      التعليقات على تعديل القرار 1518 في 12/11/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1518 في 12/11/1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تضاف عبارة (وكذلك الارمل الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القرار)، بعد عبارة (الذي يتزوج لأول مرة) الواردة في الفقرة (1) من (المادة السابعة والسبعين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1518) في 12 – 11 – 1979 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة