قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 150 لسنة 1978 و التوصية رقم 158 لسنة 1978 الملحقة بها رقم (171) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 150 لسنة 1978 و التوصية رقم 158 لسنة 1978 الملحقة بها رقم (171) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 150 لسنة 1978 و التوصية رقم 158 لسنة 1978 الملحقة بها رقم (171) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-24 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (150) لسنة 1978، الخاصة بادارة العمل (الدور والواجبات والتنظيم)، والتوصية رقم (158) لسنة 1978 الملحقة بها، التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته (الرابعة والستين)، التي عقدت في جنيف في 26 – 6 – 1978 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة احترام استقلال منظمات اصحاب العمل والعمال، ولما للمنظمات المذكورة من ادوار اساسية في بلوغ اهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتنفيذاً لأحكام (المادة التاسعة عشرة) من دستور المنظمة التي تقضي على الدول المشتركة بعضوية المنظمة، اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها عليه .
فقد شرع هذا القانون .

الاتفاقية رقم (150)
الاتفاقية الخاصة بادارة العمل
الدور والواجبات والتنظيم
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بعد اذ دعي للاجتماع في جنيف من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته (الرابعة والستين) بتاريخ 7/حزيران/1978 .
اذ هو يستذكر نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة، بما في ذلك على وجه الخصوص اتفاقية تفتيش العمل لعام/1974، واتفاقية تفتيش العمل (في الزراعة) لعام/1969، واتفاقية خدمات التشغيل لعام/1948، التي تدعو الى ممارسة انشطة ادارة عمل معينة .
واذ يرى ان من المرغوب فيه تبني وثائق تضع الخطوط الدليلية بنظام شامل لادارة العمل .
واذ يستذكر نصوص اتفاقية سياسة الاستخدام لعام/1964، ونصوص اتفاقية تطوير الموارد البشرية لعام/1975، ويستذكر ايضاً هدف اقامة استخدام كامل يدفع له اجر كاف، ويؤكد الحاجة الى برامج لادارة العمل للعمل صوب هذا الهدف، وتحقيق مرامي الاتفاقيات المذكورة .
واذ هو يدرك ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال منظمات ارباب العمل والعمال، ويستذكر بهذا الخصوص شروط اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة التي تضمن حقوق اقامة الجمعيات والتنظيم والمساومة الجماعية – وبخاصة اتفاقية حرية اقامة الجمعيات وحماية حق التنظيم لعام/1948، واتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لعام/1949 – ، التي تمنع أي تدخل من قبل السلطات العمومية يقيد هذه الحقوق او يعيق الممارسة الشرعية لها، وبالنظر لان لمنظمات ارباب العمل والعمال ادواراً اساسية في بلوغ اهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
واذ هو قرر تبني مقترحات معينة بالنسبة لادارة العمل (الدور والواجبات والتنظيم) الذي يشكل الفقرة (الرابعة) في جدول اعمال الدورة .
واذ هو اعتزم ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
فانه يتبنى في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران سنة ثمان وسبعين وتسعمائة بعد الالف، الاتفاقية التالية التي يمكن ان تسمى (اتفاقية ادارة العمل لسنة 1978) .
المادة الاولى – لغرض هذه الاتفاقية : –
أ – يعنى تعبير (ادارة العمل) انشطة الادارة العامة في ميدان سياسة العمل الوطنية .
ب – يشمل تعبير (منظومة ادارة العمل) جميع هيئات الادارة العامة المسؤولة عن ادارة العمل او القائمة به – سواء أكانت دوائر وزارية او وكالات عامة، بما في ذلك الوكالات شبه الحكومة والاقليمية او المحلية او أي شكل آخر من الادارة اللامركزية – واي اطار مؤسساتي لتنسيق انشطة هذه الهيئات، وللتشاور مع ارباب العمل والعمال ومنظماتهم والمشاركة من قبلهم .
المادة الثانية – يجوز للعضو الذي يبرم هذه الاتفاقية ان يوكل او يعهد، وفقاً للقوانين او الانظمة الوطنية، او التعامل الوطني، انشطة معينة خاصة بادارة العمل الى منظمات غير حكومية، وبخاصة منظمات ارباب العمل والعمال او – حينما كان ذلك مناسباً – ، الى ممثل ارباب العمل والعمال .
المادة الثالثة – يجوز للعضو الذي يبرم هذه الاتفاقية، ان يعتبر انشطة معينة في ميدان سياسة العمل الوطنية الخاصة به مسائل تنظيم، وفقاً للقوانين او الانظمة الوطنية، او التعامل الوطني، عن طريق اللجوء الى المفاوضات المباشرة بين منظمات ارباب العمل والعمال .
المادة الرابعة – كل عضو يبرم هذه الاتفاقية عليه، بأسلوب مناسب للظروف الوطنية، ان يضمن التنظيم والتشغيل الفعال في اقليمه للمنظومة لادارة العمل، تنسق واجباتها ومسؤولياتها بصورة صحيحة .
المادة الخامسة – 1 – كل عضو يبرم هذه الاتفاقية، عليه ان يتخذ التدابير المناسبة للظروف الوطنية ليضمن، ضمن منظومة ادارة العمل، التشاور والتعاون والتفاوض بين السلطات العمومية واكثر منظمات ارباب العمل والعمال تمثيلاً او – حيثما كان ذلك مناسباً – ممثلي ارباب العمل والعمال .
2 – تتم الى الحد الذي يكون منسجماً مع القوانين والانظمة الوطنية، والتعامل الوطني، هذه التدابير على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية، وكذلك على مستوى القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي .
المادة السادسة – 1 – تكون الهيئات المختصة ضمن منظمة ادارة العمل، حسب ما هو مناسب، مسؤولة عن اعداد وادارة وتنسيق وفحص واعادة النظر في سياسة العمل الوطنية او مسهمة فيها، وتكون الادارة ضمن نطاق الادارة العامة لاعداد وتنفيذ القوانين والانظمة التي تعطي نفاذاً لها .
2 – وعلى وجه الخصوص على هذه الهيئات، الاخذ بعين الاعتبار معايير العمل الدولي ذات العلاقة، ان : –
أ – تشارك في اعداد وادارة وتنسيق وفحص واعادة النظر في سياسة الاستخدام الوطنية، وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية، والتعامل الوطني .
ب – تدرس وتعيد النظر باستمرار في وضع المستخدمين والعاطلين والعاطلين جزئياً آخذة بعين الاعتبار القوانين والانظمة الوطنية والتعامل الوطني بشأن شروط العمل وحياة العمل وشروط الاستخدام، وتسترعي الانتباه الى العيوب واساءات الاستعمال في هذه الشروط والنصوص وتقدم مقترحات حول اساليب التغلب عليها .
جـ – تيسر خدماتها لأرباب العمل والعمال، ومنظماتهم حسب ما قد يكون مناسباً بموجب القوانين او الانظمة الوطنية، او التعامل الوطني، بغية القيام على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية وكذلك مستوى القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي، بتشجيع التشاور والتعاون الفعالين بين السلطات والهيئات العامة ومنظمات ارباب العمل والعمال وكذلك بين هذه المنظمات .
د – تيسر المشورة الفنية لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم عند الطلب .
المادة السابعة – عندما تتطلب الظروف الوطنية ذلك وبغية الاستجابة لحاجات اكبر عدد ممكن من العمال، وبقدر عدم تغطية هذه الانشطة حد الآن، على كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يشجع القيام بمراحل تدريجية ان لزم الامر، بدعم واجبات منظومة ادارة العمل لتشمل الانشطة، التي يقام بها بالتعاون مع الهيئات المختصة الاخرى، المتعلقة بظروف العمل وحياة العمل لأصناف مناسبة من العمال هم ليسوا بموجب القانون، اشخاصاً مستخدمين، مثل : –
1 – المستأجرين الذين لا يستخدمون مساعدة خارجية والمحاصصين واصناف مشابهة من العمال الزراعيين .
ب – العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص الذين لا يستخدمون مساعدة خارجية، العاملين في القطاع الخاص على النحو المفهوم في التعامل الوطني .
جـ – اعطاء التعاونيات والمشاريع المدارة من قبل العمال .
د – الاشخاص العاملين بموجب انظمة اقامتها الاعراف او التقاليد المجتمعية .
المادة الثامنة – تقوم الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل، الى الحد الذي يكون متناسباً مع القوانين والانظمة الوطنية والتعامل الوطني بالاسهام في اعداد السياسة الوطنية الخاصة بشؤون العمل الدولية والمشاركة في تمثيل الدولة بالنسبة لهذه الشؤون وبالاسهام في اعداد الاجراءات التي تتخذ على المستوى الوطني بالنسبة لذلك .
المادة التاسعة – بغية التنسيق الصحيح لواجبات ومسؤوليات منظومة ادارة العمال بأسلوب تحدده القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني، تكون لوزارة العمل او هيئة مشابهة اخرى مسائل التثبت مما اذا كانت اية وكالات شبه حكومية مسؤولة عن انشطة ادارة عمل معينة، واية وكالات اقليمية او محلية، وبما تكون انشطة ادارة عمل معينة قد عهدت اليها تعمل وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية وتتمسك بالاهداف المنسبة اليها .
المادة العاشرة – 1 – يتألف موظفو منظومة ادارة العمل من اشخاص مؤهلين بصورة مناسبة للانشطة التي تعهد اليهم ويتلقى هؤلاء التدريب الضروري لهذه الانشطة ويكونون غير قابلين للتعرض لتأثيرات خارجية غير اصولية .
2 – تكون لهؤلاء الموظفين الصفة والوسائل المادية والموارد المالية الضرورية للاداء الفعال لواجباتهم .
المادة الحادية عشرة – ترسل وثائق الابرام الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لغرض التسجيل .
المادة الثانية عشرة – 1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تكون وثائق ابرامهم قد سجلت لدى المدير العام .
2 – تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تكون به وثيقتا ابرام عضوين قد سجلتا لدى المدير العام .
3 – وبعد ذلك تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بالنسبة لأي عضو، بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تم فيه تسجيل وثيقة ابرامه .
المادة الثالثة عشرة – 1 – يجوز للعضو الذي ابرم هذه الاتفاقية، ان ينقضها بعد انتهاء عشر سنوات من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية لأول مرة حيز التنفيذ بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، لغرض التسجيل ولا يدخل هذا النقض حيز التنفيذ، الا بعد سنة من التاريخ الذي يسجل فيه .
2 – كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولا يمارس، خلا السنة التي تعقب انتهاء مدة العشر سنوات المذكرة في الفقرة السابقة، حق النقض المنصوص في هذه المادة، يكون ملزماً لمدة عشر سنوات اخرى، ويجوز له فيما بعد، ان ينقض هذه الاتفاقية، عند انتهاء كل مدة عشر سنوات، بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة الرابعة عشرة – 1 – يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع وثائق الابرام ووثائق النقص المرسلة اليه من قبل اعضاء المنظمة .
2 – عند ابلاغ اعضاء المنظمة بتسجيل وثيقة الابرام الثانية المرسلة اليه، على المدير العام ان يسترعي انظار اعضاء المنظمة، الى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة الخامسة عشرة – على المدير العام لمكتب العمل الدولي، ان يرسل الى السكرتير العام للامم المتحدة لغرض التسجيل وفق المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة، التفاصيل الكاملة لكل وثائق الابرام ووثائق النقض المسجلة من قبله، وفقاً لأحكام المواد السابقة .
المادة السادسة عشرة – على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي يراها ضرورية، ان يقدم للمؤتمر العام تقريراً عن سير العمل بهذه الاتفاقية، ويدرس ما اذا كان من المرغوب فيه ان تدرج في جدول اعمال المؤتمر قضية تعديلها كلاً او جزء .
المادة السابعة عشرة – 1 – في حالة تبني المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كلاً او جزء، فعندها وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : –
أ – ينطوي ابرام عضو للاتفاقية المعدلة الجديدة على النقض الفوري بحكم القانون لهذه الاتفاقية، رغم احكام المادة (13) اعلاه، عندما تكون الاتفاقية المعدلة الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب – اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، لا تعود هذه الاتفاقية مفتوحة للابرام من قبل الاعضاء .
2 – تظل هذه الاتفاقية في جميع الاحوال نافذة المفعول بشكلها ومحتواها الفعليين للاعضاء الذين ابرموها ولكنهم لم يبرموا الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) .
المادة الثامنة عشرة – تكون للنصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية، قوة قانونية واحدة .
ان النص اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي تبناها حسب الاصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية خلال دورته (الرابعة والستين) التي انعقدت في جنيف واعلن عن اختتامها في اليوم الثامن والعشرين من حزيران/1978 .
ومصداقاً لذلك، فقد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/1978 .

المحتوى 2
التوصية رقم 158
التوصية الخاصة بادارة العمل
الدورة والواجبات والتنظيم
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بعد ان دعي للانعقاد في جنيف من قبل مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتماع في دورته (الرابعة والستين) في 7/حزيران/1978 .
واذ هو يستذكر شروط اتفاقيات وتوصيات العمل الدولي القائمة، بما في ذلك على وجه الخصوص اتفاقية تفتيش العمل لسنة/1947، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لسنة/1969، واتفاقية خدمة التشغيل سنة/1948 التي تدعو الى ممارسة انشطة ادارة عمل معينة .
واذ يرى ان من المرغوب فيه تبني وثائق تضع خطوطاً دليلية بخصوص النظام العام لادارة العمل .
واذ يستذكر نصوص اتفاقية سياسة الاستخدام لسنة/1964، ونصوص اتفاقية تطوير الموارد البشرية لسنة/1975، ويستذكر ايضاً هدف ايجاد استخدام كامل تدفع لقاءه اجور كافية ويؤكد الحاجة الى برامج ادارة عمل من اجل العمل صوب تحقيق هذا الهدف وتنفيذ اهداف الاتفاقية المذكورة لمنظمة ارباب العمل والعمال، ويستذكر بهذا الخصوص نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية النافذة التي تضمن حقوق تشكيل الجمعيات والتنظيم والمساومة الجماعية – وبخاصة اتفاقية حرية تشكيل الجمعيات وحماية حق التنظيم لسنة/1948، واتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لسنة/1949 – التي تمنع أي تدخل من قبل السلطات العمومية من شأنه ان يقيد هذه الحقوق، او يعيق ممارستها المشروعة لها .
واذ يأخذ بعين الاعتبار ان لمنظمات ارباب العمل والعمال ادواراً اساسية في بلوغ اهداف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
واذ هو قرر تبني مقترحات معينة، بالنسبة لادارة العمل الدور والواجبات والتنظيم الذي هو الفقرة (الرابعة) في جدول اعمال الدورة .
واذ هو اعتزم ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية ادارة العمل لسنة/1978، فانه يتبنى في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران سنة ثمان وسبعين وتسعمائة بعد الالف، التوصية التالية التي يمكن تسميتها، توصية ادارة العمل لسنة/1978 .
اولاً – احكام عامة
1 – لغرض هذه التوصية : –
أ – يعني تعبير (ادارة العمل) انشطة الادارة العامة في ميدان سياسة العمل الوطنية .
ب – يشمل تعبير منظومة ادارة العمل – جميع هيئات الادارة العامة المسؤولة عن ادارة العمل او التي تقوم بادارة العمل – سواء أكانت دوائر وزارية او وكالات عامة، بما في ذلك وكالات شبه حكومية ووكالات اقليمية او محلية او أي شكل آخر من الادارة اللامركزية واي اطار مؤسساتي لتنسيق انشطة هذه الهيئات وللتشاور مع المشاركة من قبل ارباب العمل والعمال ومنظماتهم .
2 – يجوز للعضو وفقاً للقوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني ان يوكل او يعهد بأنشطة معينة لادارة العمل للمنظمات غير الحكومية وبخاصة منظمات ارباب العمل والعمال او حيثما كان ذلك مناسباً لممثلي ارباب العمل والعمال .
3 – يجوز للعضو ان يعتبر انشطة معينة في ميدان سياسة العمل الخاصة به مسائل تنظيم وفقاً للقوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني من خلال اللجوء الى المفاوضات المباشرة بين منظمات ارباب العمل والعمال .
4 – يجب على كل عضو على نحو مناسب للظروف الوطنية ان يضمن التنظيم والتشغيل الفعال في اقليمه لمنظومة ادارة عمل يصار الى تنسيق واجباتها ومسؤولياتها بصورة صحيحة .
ثانياً – واجبات منظومة ادارة العمل الوطنية
معايير العمل
5 – 1 – يجب على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل – بالتشاور مع منظمات ارباب العمل والعمال وعلى نحو وبموجب شروط تحددهما القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني – ان تلعب دوراً فعالاً في اعداد وتطوير وتبني وتطبيق واعادة النظر في معايير العمل بما في ذلك القوانين والانظمة ذات العلاقة .
2 – يجب ان تيسر هذه الهيئات خدماتها لمنظمات ارباب العمل والعمال حسب ما يكون مناسباً بموجب القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني بغية تشجيع تنظيم شروط الاستخدام من خلال المساومة الجماعية .
6 – يجب ان تتضمن منظومة ادارة العمل منظومة لتفتيش العمل .
علاقات العمل
7 – يجب ان تشارك الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل في تحديد وتطبيق الاجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان الممارسة الحرة لحق ارباب العمل والعمال في التنظيم .
8 – 1 – يجب ان تكون هناك برامج ادارة عمل تستهدف تشجيع واقامة ومتابعة علاقات عمل تشجيع بصورة متدرجة ظروف عمل وحياة عمل افضل وتحترم حق التنظيم والمساومة الجماعية .
2 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تساعد في تحسين علاقات العمل من خلال تهيئة او تعزيز خدمات استشارية للمشاريع ومنظمات ارباب العمل ومنظمات العمال التي تطلب هذه الخدمات وفقاً لبرامج توضع على اساس التشاور مع هذه المنظمات .
9 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تشجع التطوير والاستخدام الكامليين لأساليب للتفاوض الطوعي .
10 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تكون في وضع تستطيع معه ان تهيئ بالاتفاق مع منظمات ارباب العمل والعمال المعنية تسهيلات توفيق ووساطة تتناسب مع الظروف الوطنية في حالات النزاعات الجماعية .
الاستخدام
11 – 1 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تكون مسؤولة عن او تشارك في اعداد وادارة وتنسيق وفحص واعداة النظر في سياسة الاستخدام الوطنية .
2 – يجب ان تكون هيئة مركزية لمنظومة ادارة العمل تحدد وفقاً للقوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً او مسؤولة عن اتخاذ اجراءات مؤسساتية مناسبة لتنسيق انشطة السلطات والهيئات المختلفة المعنية بجوانب معينة من سياسة الاستخدام .
12 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تنسق او تشارك في تنسيق خدمات الاستخدام وبرامج تشجيع وخلق الاستخدام وبرامج ارشاد مهني وتدريب مهني وانظمة تعويض لقاء البطالة وعليها ان تنسيق او تشارك في تنسيق هذه الخدمات والبرامج والانظمة المختلفة مع تنفيذ اجراءات سياسة التشغيل العامة .
13 – يجب ان تكون الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل مسؤولة عن وضع او تشجيع وضع اساليب واجراءات لضمان تشاور منظمات ارباب العمل والعمال، او حيثما كان ذلك مناسباً – ممثلي ارباب العمل والعمال حول سياسات الاستخدام وتشجيع تعاونها في تنفيذ هذه السياسات .
14 – 1 – يجب ان تكون الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل مسؤولة عن التخطيط لليد العاملة، وعليها في حالة تعذر ذلك ان تشارك في عمل هيئات التخطيط لليد العاملة عن طريق كل من التمثيل المؤسساتي وتزويد المعلومات والمشورة الفنية .
2 – يجب ان تشارك في تنسيق وتكامل خطط اليد العاملة مع الخطط الاقتصادية .
3 – يجب ان تشجع العمل المشترك لأرباب العمل والعمال، بمساعدة السلطات والهيئات العامة حسب ما هو مناسب بشأن سياسة الاستخدام على كل من المدد القصيرة والطويلة .
15 – يجب ان تضم منظومة ادارة العمل خدمة استخدام عامة مجانية، وتقوم بتشغيل هذه الخدمة بصورة فعالة .
16 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل، حيثما سمحت القوانين والانظمة الوطنية او التعامل الوطني، بذلك تكون لها او تشارك في مسؤولية ادارة الاموال العامة المتيسرة، لأغراض مثل مكافحة البطالة الجزئية وتنظيم التوزيع الاقليمي للاستخدام او تشجيع ومساعدة استخدام اصناف معينة من العمال، بما في ذلك مشاريع الاستخدام المحمية .
17 – على الهيئات المختصة ضمن منظومة ادارة العمل ان تشارك على نحو وبموجب شروط تحددها القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني في تطوير سياسات وبرامج شاملة ومنسقة خاصة بتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك الارشاد المهني والتدريب المهني .
الابحاث في الشؤون العمالية
18 – يجب على منظومة ادارة العمل من اجل تنفيذ اهدافها الاجتماعية، ان تقوم بالابحاث كأحد واجباتها المهمة وتشجيع الابحاث من قبل الآخرين .
ثالثاً – تنظيم المنظومة الوطنية لادارة العمل
التنسيق
19 – على وزارة العمل او هيئة مشابهة اخرى تحدد من قبل القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني ان تتخذ او تبدأ باجراءات تضمن التمثيل المناسب لمنظومة ادارة العمل في الهيئات الادارية والاستشارية التي يتم فيها جمع المعلومات والنظر في الآراء واعداد واتخاذ القرارات واستنباط اجراءات التنفيذ، بالنسبة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية .
20 – 1 – على كل من خدمات ادارة العمل الرئيسية المختصة، بالنسبة للمسائل المشار اليها في الفقرات (5) الى (18) اعلاه، ان تهيئ معلومات او تقارير منتظمة عن انشطتها، الى وزارة العمل او الهيئة المشابهة الاخرى المشار اليها في الفقرة (19)، وكذلك الى منظمات ارباب العمل والعمال .
2 – يجب ان تكون هذه المعلومات او التقارير ذات طابع فني وتتضمن احصائيات مناسبة وتشير الى ما يجابه من المشكلات وان امكن النتائج المحققة على نحو يسمح بتقييم للاتجاهات الحالية والتطورات المستقبلية المنظورة في المناطق ذات الاهتمام الرئيسي لمنظومة ادارة العمل .
3 – على منظومة ادارة العمل، ان تقيم وتنشر وتروج المعلومات ذات الاهتمام العام حول مسائل العمل التي تستطيع ان تحصل عليها من عملها .
4 – على الاعضاء بالتشاور مع مكتب العمل الدولي ان يسعوا الى تشجيع اقامة نموذج مناسبة لنشر هذه المعلومات، بغية تحسينها بالمقارنة دولياً .
21 – يجب ابقاء بنى المنظومة الوطنية لادارة العمل تحت اعادة النظر دوماً، بالتشاور مع اكثر منظمات ارباب العمل والعمال تمثيلاً .

المحتوى 3
الموارد والموظفون
22 – 1 – يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد منظومة ادارة العمل بالموارد المالية الضرورية، وبعدد كاف من موظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً لدعم فاعليتها .
2 – وبهذا الخصوص يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار : –
أ – اهمية الواجبات التي يراد القيام بها .
ب – الوسائل المادية التي توضع تحت تصرف الموظفين .
جـ – الشروط العملية التي يجب، وفقاً لها القيام بالواجبات المختلفة كيما تكون فعالة .
23 – 1 – يجب ان يتلقى موظفو منظومة ادارة العمل تدريباً اولياً ولاحقاً على مستويات مناسبة لعملهم، ويجب ان تكون هناك تدابير دائمة لضمان توفير هذا التدريب لهم طول حياتهم الوظيفية .
2 – يجب ان تكون للموظفين في خدمات معينة المؤهلات الخاصة المطلوبة لهذه الخدمات ويتم التثبت من هذه على نحو يحدد من قبل الهيئة المختصة .
24 – يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار استكمال البرامج والتسهيلات الوطنية للتدريب الذي تأخذه الفقرة (23) اعلاه بتعاون دولي يتخذ شكل عمليات خبرة ومعلومات وتبادل برامج وتسهيلات تدريب اولية ولاحقة مشتركة، وبخاصة على المستوى الاقليمي .
التنظيم الداخلي
25 – 1 – يجب ان تضم منظومة ادارة العمل عادة وحدات متخصصة لتعالج كلاً من البرامج الرئيسية لادارة العمل التي تعهد اليها ادارتها من قبل القوانين او الانظمة الوطنية .
2 – وقد تكون هناك على سبيل المثال وحدات لأمور، مثل صياغة المعايير المتعلقة بظروف العمل وشروط الاستخدام وتفتيش العمل وعلاقات العمل والاستخدام والتخطيط لليد العاملة وتطوير الموارد البشرية وشؤون العمل الدولية، وكذلك حسب ما هو مناسب الضمان الاجتماعي وتشريعات الحد الادنى للاجور والقضايا المتعلقة بأصناف محددة من العمال .
الخدمات الميدانية
26 – 1 – يجب ان تكون هناك تدابير مناسبة للتنظيم والتشغيل الفعالين للخدمات الميدانية لمنظومة ادارة العمل .
2 – وعلى وجه الخصوص، يجب على هذه التدابير : –
أ – ان تضمن ان تحديد اماكن الخدمات الميدانية ينسجم مع حاجات المناطق المختلفة، على ان تستشار المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنيين حول ذلك .
ب – ان تهيئ خدمات ميدانية لها ما يكفي من الموظفين والمعدات وتسهيلات النقل من اجل الاداء الفعال لواجباتها .
جـ – ان تضمن ان الخدمات الميدانية لديها تعليمات كافية وواضحة لاستبعاد امكانية تفسير القوانين والانظمة تفسيرات مختلفة في المناطق المختلفة .
ان النص مار الذكر هو النص الرسمي للتوصية التي تبناها حسب الاصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اثناء دورته (الرابعة والستين) التي انعقدت في جنيف واعلن عن اختتامها في اليوم الثامن والعشرين من حزيران 1978 .
ومصداقاً لما تقدم، فقد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/1978 .