قرار رقم 817 تعديل القرار رقم 222 في 26/ 2/ 1977

      التعليقات على قرار رقم 817 تعديل القرار رقم 222 في 26/ 2/ 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 817 تعديل القرار رقم 222 في 26/ 2/ 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 817
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
اولا – تعدل الفقرة (ب) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 في 26 – 2 – 1977, وتقرأ على النحو التالي:
ب – 1 – لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة (بالستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية, اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية, وتملك الى الدولة وتسجل باسم امانة العاصمة او البلديات ذات العلاقة (تبعا لموقعها) ويتم التعويض عنها عينا من اراضي الاصلاح الزراعي خارج حدود امانة العاصمة او البلديات . وان تعذر ذلك او عدم رغبة صاحبها في التعويض العيني يصار الى التعويض النقدي الذي يقدر حسب اسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 من قبل لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والبلديات او امانة العاصمة (تبعا للموقع) والتسجيل العقاري ومالك الارض او البستان ويكون قرار اللجنة قطعيا .
2 – تعد الارض زراعية لاغراض هذا القرار اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب التمليك, بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري, وتعد بستانا كل ارض مغروسة بالاشجار او النخيل وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانونالاصلاح الزراعي .
3 – عند حصول خلاف بين الجهات الرسمية واصحاب الاربض على تحديد جنس الارض او البستان حسب الوصف المعين في هذا القرار تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (ب – 1) من هذا البند تحديده وتقرير توفر الصفة الزراعية او البستنة في الارض او البساتين المطلوب تملكها, ويخضع قرار اللجنة للطعن لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارا المحكمة بهذا الشان باتا .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتسرى احكامه على القضايا التي لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذه .
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة