قرار رقم 814 تصرف اجور السفر الى العراق للعاملين في بعثات وزراة الخارجية عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية

      التعليقات على قرار رقم 814 تصرف اجور السفر الى العراق للعاملين في بعثات وزراة الخارجية عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 814 تصرف اجور السفر الى العراق للعاملين في بعثات وزراة الخارجية عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – تصرف للعاملين في بعثات وزارة الخارجية وجميع الممثليات والمؤسسات العراقية في الخارج, اجور السفر الى العراق, عند تمتعهم باجازاتهم السنوية الاعتيادية في داخل القطر .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة