عنوان التشريع: بيان بمعدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية بموجب البيان رقم 8 لسنة 1960
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (8 ) لسنة 1960 الصادر من وزير المالية بتاريخ 6 / 7 / 1960 نعلن بهذا :
مادة 1
ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 140 / 99 دينارا لكل مائة دينار من القيمة الاسمية 0
مادة 2
ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/1 3 % ( ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا 0
المحافظ
ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 377 في 24 / 7 / 1960