قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1977 المالية) رقم (65) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1977 المالية) رقم (65) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1977 المالية) رقم (65) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-24 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 1981 .
اصدار القانون الاتي: –

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1977 المالية التي تم فحصها من قبل ديوان الرقابة المالية والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (1,364,318,85) دينارا وايراداتها الحقيقية (1,586,474,737,338) دينارا كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (14,302,866) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1977 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعمادات الاضافية .

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باستراداد اي مبلغ من المبالغ المصورفة خصما على الحسابات النهائية للسنة لمذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة او زيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .