عنوان التشريع: قانون النشيد الوطني والسلام الجمهوري للجمهورية العراقية رقم (68) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-30 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1981 .
اصدرنا القانون التالي: –
مادة 1
يكون نشيد (ارض الفراتين) المرفق نصه الشعري والنغمي بهذا القانون النشيد الوطني للجمهورية العراقية ولحنه الاقتتاحي سلامها الجمهوري .
مادة 2
يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 3
يلغى كل ما يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وينفذ اعتبارا من 17/تموز /1981 .
مادة 5
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .