عنوان التشريع: نظام وسام الثورة رقم (25) لسنة 1981
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-31 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثالثة من قانون وسام الثورة رقم (51) لسنة 1981 .
صدر النظام الاتي:
مادة 1
يكون وسام الثورة من الدرجة الاولى, دائري قطره (50) ملمترا من معدن الذهب وزنه بمعدل (104 .09) غراما من عيار (22) قيراطا ويتالف وجهه الاول من نجم مثمن رؤوسه مثلثة الشكل من العقيق الاخضر وما بينها دوائر ثمان من الماس وزن الواحدة منها بمعدل (0,506) من القيراط ولكل ماسة ستة وثلاثون مقطعا من ناحية الوجه واربعة وعشرون مقطعا من ناحية القاعدة, وفي داخل النجم المثمن خارجة الوطن العربي مؤلفة من 23 قطعة من الزمرد وزنها الكلي (0,60) قيراطا ومؤطرة بالذهب يسعلوها العلم العربي من المينة بالوانه الثلاثة الاخضر والاحمر والاسود ومؤطرة بالذهب ويكون ما بقي من سطح النجم المثمن من المينة البيضاء وتكون في اعلى الوسام حلقة ذهبية مستطيلة الشكل مطعمة بخمسة احجار من لماس بوزن (بمعدل 0,506) و (0,25) و(0,15) و(0,10) و(0,07) قيراطا مترتبة من الاعلى الى الاسفل على التوالي ترتبط بحلقة ذهبية اخرى مستطيلة الشكل يمر من داخلها شريط من الحرير الطبيعي بالوان العلم العراقي (احمر وابيض واسود) بعرض (4) سم وطول (54) سم يعلق فيه الوسام في الرقبة .
ثانيا – يكون وسام الثورة من الدرجة الثانية دائري الشكل قطره (40) ملمترا من معدن الذهب وزنه بمعدل (61,72) غراما من عيار (22) قيراطا ويتالف وجهه الاول من نجم مثمن رؤوسه مثلثة الشكل من العقيق الاخضر وما بينها دوائر ثمان من الماس من عيار (0,20) من القيراط . وفي داخل النجم المثمن خارطة الوطكن العربي مؤلفة من (15) قطعة من الزمرد وزنها الكلي (0,40) قيراطا ومؤطرة بالذهب يعلوها العلم العربي من المينة بالوانه الثلاثة الاخضر والاحمر والاسود ومؤطر بالذهب ويكون ما بقي من سطح النجم المثمن من المينة البيضاء, وتكون في اعلى الوسام حلقة ذهبية مستطيلة الشكل يمر من داخلها شريط من الحرير الطبيعي بالوان العلم العراقي (احمر وابيض واسود) بعرض (4) سم وطول (6) سم يعلق فيه الوسام على الجهة اليسرى من الصدر .
ثالثا – يكون الوجه الثاني للوسام بدرجتيه الاولى والثانية خاليا ومقعرا .
مادة 2
يحمل هذا الوسام في الاعياد والاحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الاخرى التي يقررها رئيس الجمهورية .
مادة 3
اولا – يتمتع حامل الوسام بالامتيازات التالية:
1 – قبول اولاده في الكليا والمعاهد العسكرية والجامعات والمعاهد وذلك استثناء من شروط القبول .
2 – السفر مجانا له ولافراد عائلته من الدرجة الاولى على طائرات الخطوط الجوية العراقية بالدرجة الاولى بالنسبة لحام الوسام من الدرجة الاولى, وبالدرجة السياحية بالنسبة لحامله من الدرجة الثانية .
3 – المعالجة على نفقة الدولة في الخارج له ولافراد عائلته من الدرجة الاولى اذا اوصت بذلك اللجنة الطبية المختصة .
ثانيا – تنتقل الامتيازات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الى زوج حامل الوسام واولاده بعد وفاته .
مادة 4
يدعى حامل الوسام من الدرجة الاولى الى حضور الاحتفالات الوطنية والقومية .
مادة 5
يسترد الوسام بمرسوم جمهوري, من حامله عند انحرافه عن مبادىء ثورة (17 – 30) تموز الفومية والاشتراكية او خيانته لها .
مادة 6
اذا فقد الوسام جاز لحامله, بموافقة رئيس الجمهورية, ان يحصل بدون بدل على وسام بدله .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليو السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1401 هجرية . المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية