نظام اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (24) لسنة 1981

      التعليقات على نظام اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (24) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (24) لسنة 1981
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-07 00:00:00

نظام اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت, والبند (اولا) من المادة الخامسة من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979 .
صدر النظام الاتي: –

الفصل الاول الشؤون الادارية

مادة 1
تكون لرئيس اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية الذي يعرف فيما يلي برئيس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: –
اولا – رئاسة الجلسات الدورية والاستثنائية للجنة, او انابة المقرر العام للجنة او احد الاعضاء لهذه المهمة في حالة تعذر حضوره .
ثانيا – اصدار الاوامر المتعلقة بتنفذ قانون اللجنة وقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 عدا ما يدخل منها في صلاحيات المجمع العلمي العراقي .
ثالثا – جميع صلاحيات اللجنة في الحالات الضرورية والمستعجلة التي تحكمها متطلبات العمل لتنفيذ القانون ولا تقع خلال اجتماعات اللجنة الدورية او الاستثنائية بتخويل من اللجنة .
رابعا – رفع محاضر جلسات وتوصيات وقرارات اللجنة وتقريرها السنوي الى مجلس قيادة الثورة .

مادة 2
تكون للمقرر العام للجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية, ويعرف فيما يلي بالمقرر العام الصلاحيات والختصاصات الاتية: –
اولا – الاشراف على اعمال امانة سر اللجنة .
ثانيا – الاشراف على ضبط محاضر جلسات اللجنة التي يعدها امين سر اللجنة والتوقيع عليها .
ثالثا – نقل واعمام توجيهات رئيس اللجنة الى اعضائها .
رابعا – نقل اوجه نشاط اللجنة الى المؤسسات الصحفية والاعلامنية بوصفه الناطق الاعلامي لها .
خامسا – مخاطبة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات المهنية والجماهيرية فيما يتعلق بشؤون اللجنة وتطبيق قراراتها, عدا مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والمكاتبالخاصة بالوزارات حيث تتم مخاطبتها من قبل رئيس اللجنة .
سادسا – اية صلاحيات اخرى يمنحها له رئيس اللجنة بمقتبضى احكام القانون وهذا النظام .

مادة 3
امانة سر اللجنة:
اولا – يجرى تشكيل مكتب لامانة سر اللجنة يرتبط اداريا وفنيا بالمقرر العام يشرف عليه نيديره موظف من حملة الشهادات الجامعية العليا بدرجة مدير قسم يكون امينا لسر اللجنة .
ثانيا – يتولى امين سر اللجنة المهمات الاتية: –
أ – اقتراح ملاك امانة سر اللجنة من الاداريين والفنيين وعرض المقترح على اللجنة لتصديقه .
ب – متابعة مراسلات اللجنة مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ج – دعوة اعضاء اللجنة الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية بعد التداول مع المقرر العام .
د – تحضير مفردات مناهج الاجتماعات واعمامها على رئيس واعضاء اللجنة .
هـ ضبط محاضر جلسات اللجنة والتوقيع عليها مع المقرر العام واعمامها على رئيس واعضاء اللجنة .
و – مسك السجل الخاص بتدوين محاضر جلسات اللجنة واستحصال توقيع رئيس واعضاء اللجنة عليها .
ز – اية صلاحيات اخرى يمنحها له المقرر العام .

الفصل الثاني
الشؤون الفنية
مادة 4
تحقق اللجنة مهماتها بالوسائل الاتية: –
اولا – تكليف لجان متخصصة من بيناعضاء اللجنة او غيرهم لوضع الدراسات والمشاريع العملية الكفيلة بتحسين واقع الاداء باللغة العربية الفصيحة .
ثانيا – متابعة جهود الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حول ما نفذته او تنفذه من احكام قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية واعانة تلك الجهات على تكوين اجهزتها للعناية بشؤون اللغة العربية عن طريق تقديم الخبرة او تكليف العناصر المؤهلة وانتدابها من اية مرسسة رسمية الى الجهة طالبة العون بالاتفاق والتنسيق مع الدوائر المعنية .
ثالثا – التعاون مع المجمع العلمي العراقي في كل مايؤدي الى زيادة العناية باللغةالعربية والارتفاع بمستوى الاداء بها .
رابعا – تكليف لجان متخصصة لتاليف الكتب واعداد المحاضرات للدورات المشار اليها في البند (تاسعا) من هذه المادة .
خامسا – تكليف الباحثين والمعنيين بشؤون اللغة باعداد بحوث ودراسات تهدف الى العناية بشؤون اللغة العربية وتحسين وسائل الاداء الفصيح بها .
سادسا – تاليف لجان فرعيو من بين اعضاء اللجنة غيرهم لمتابعة اية مسالة من المسائل التي تدخل في مهمات اللجنة وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة لتعالجها مع الجهة المعنية .
سابعا – اصدار مجلة دورية متخصصة تعنى باللغة العربية وتحسين وسائل الاداء الفصيح بها .
ثامنا – النظر في مناهج اللغة العربية لاقسام الاختصاص وغيرها وتمثيل اللجنة حسب طلبها في الجان المركزية التي تشكلها الدوائر المعنية لهذا الغرض .
تاسعا – فتح دورات مركزة بتحسين الاداء باللغة العربية الفصيحة تهدف الى رفع كفاءة المشتغلين في تحرير الرسائل الديوانية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ووضع المناهج اللازمة لها .
عاشرا – النظر في اسس قبول الطلبة الى اقسام اللغة العربية في جامعات القطر بصيغة تكفل اختيار افضل العناصر لهذا التخصص بالتنسيق مع دائرة القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
حادي عشر – اقامة ندوات او حلقات دراسية سنوية حول تحسين الاداء باللغة العربية الفصيحة تنظمها اللجنة بالتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية في داخل القطر وخارجه .
ثاني عشر – المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعنى بشؤون اللغة العربية في داخل القطر وخارجه .
ثالث عشر – اصدار سلسلة من الكراسات الدورية في الاخطاء اللغوية والاسلوبية الشائعة واعمامها على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتجاوزها والاخذ بالبديل الصحيح لها .
رابع عشر – التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتجاوز اية ظاهرة غير صحيحة في الاداء باللغة العربية كلما وجدت ذلك ضروريا .

الفصل الثالث
الشؤون المالية
مادة 5
تكون الميزانية السنوية للجنة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى اللجنة سنويا تقديم المشروع المقترح لميزانيتها الىالوزارة .

مادة 6
اولا – للجنة طبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية صرف المكافات الاتية: –
أ – مكافاة اعضاء اللجان الفرعية (من خارج اعضاء اللجنة) المكلفة بدراسة مشروع معين وفق تعليمات لاحقة تصدر عن اللجنة
ب – مكافاة المكلفين باعداد الدراسات والبحوث وفق تعليمات لاحقة تصدر عن اللجنة .
ج – مكافاة احد اعضائها او الموظفين العاملين في امانة سرها او غيرهم عن اي مجهود علمي او اداري متميز وفق تقديرها وبموجب تعلميات لاحقة تصدر عنها .
ثانيا – يكون الصرف على طباعة كراسات ومناهج الدورات والندوات والمجلة الدورية التي تصدرها اللجنة ومكافاة الكتاب وفق تعليمات لاحقة تصدر عنها, وطبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية .

مادة 7
يكون الصرف وفقا للاعتمادات المصدقة في ميزانية اللجنة وطبقا للصلاحيات التالي: –
اولا – تكون المواققة على الصرف لحد (1000) الف دينار في كل قضية من صلاحية رئيس اللجنة وله تخويل المقرر لعام او امين سر اللجنة جزء من هذه الصلاحية .
ثانيا – تكون الموافقة على الصرف لحد ( – /100) مائة دينار من صلاحية المقرر العام .

مادة 8
للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1401 هجرية المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية