عنوان التشريع: قرار رقم 803 احتفاظ الموظفين المنقولين باقتراح من امانة سر القطر للعمل في محافظة التأميم ومنطقة الحكم الذاتي بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – يحتفظ الموظفون المنقولون باقتراح من مكتب امانة سر القطر للعمل في محافظة التاميم ومنطقة الحكم الذاتي, بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم الى الجهات المذكورة, استثناء ن احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1930 في 27 – 12 – 1980 .
2 – يشمل القرار المذكور الحالات السابقة لصدوره .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .