قرار رقم 803 احتفاظ الموظفين المنقولين باقتراح من امانة سر القطر للعمل في محافظة التأميم ومنطقة الحكم الذاتي بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم

      التعليقات على قرار رقم 803 احتفاظ الموظفين المنقولين باقتراح من امانة سر القطر للعمل في محافظة التأميم ومنطقة الحكم الذاتي بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 803 احتفاظ الموظفين المنقولين باقتراح من امانة سر القطر للعمل في محافظة التأميم ومنطقة الحكم الذاتي بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – يحتفظ الموظفون المنقولون باقتراح من مكتب امانة سر القطر للعمل في محافظة التاميم ومنطقة الحكم الذاتي, بالرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم الى الجهات المذكورة, استثناء ن احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1930 في 27 – 12 – 1980 .
2 – يشمل القرار المذكور الحالات السابقة لصدوره .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .