عنوان التشريع: قرار رقم 799 عدم سريان احكام القرار 1800 لسنة 1980 على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستأجر من العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 799
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – عدم سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1800 في 8 – 12 – 1980 الخاص بوقف تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين, على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستاجر من العسكريين .
2 – يسرى هذا القرار اعتبارا من 8 – 12 – 1980, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة