قرار رقم 799 عدم سريان احكام القرار 1800 لسنة 1980 على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستأجر من العسكريين

      التعليقات على قرار رقم 799 عدم سريان احكام القرار 1800 لسنة 1980 على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستأجر من العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 799 عدم سريان احكام القرار 1800 لسنة 1980 على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستأجر من العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 799
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – عدم سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1800 في 8 – 12 – 1980 الخاص بوقف تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين, على الحالات التي يكون فيها المؤجر والمستاجر من العسكريين .
2 – يسرى هذا القرار اعتبارا من 8 – 12 – 1980, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة