عنوان التشريع: قرار رقم 797 تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 797
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – تتحمل المنظمات الجماهيرية عند تنسيب اي من منتسبي القطاع الاشتراكي والمختلط, للعمل لديها جميع الرواتب والاجور والمخصصات المتحققة له عند تنسيبه طيلة مدة التنسيب .
2 – يتولى الوزراء المختصومن والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .