قرار رقم 797 تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط

      التعليقات على قرار رقم 797 تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 797 تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 797
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 ما يلي: –
1 – تتحمل المنظمات الجماهيرية عند تنسيب اي من منتسبي القطاع الاشتراكي والمختلط, للعمل لديها جميع الرواتب والاجور والمخصصات المتحققة له عند تنسيبه طيلة مدة التنسيب .
2 – يتولى الوزراء المختصومن والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .