عنوان التشريع: قرار رقم 796 تعديل القرار 565 في 30/ 4/ 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 796
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – تحذف عبارة (وستثنى من ذلك الجرائم التي يرتكبها منتسبو القوات المسلحة المنصوص عليها في المادتين 225 و 226 من قانون العقوبات ) الواردة في البند (3) من قارا مجلس قيادة الثورة رقم 565 في 30 – 4 – 1979, ويكون الاختصاص بالنظر والفصل في الجرائم المتعلقة بهما معقودا لمحكمة الثورة .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة