عنوان التشريع: التوصية رقم 160 لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة الموانىء
التصنيف: قانون عراقي
توصية
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
التوصية رقم 160 لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة المواني
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
اذ انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع بدورته الخامسة والستين في 6 حزيران 1979 .
واذ قرر تبني اقتراحات معينة تتعلق بتعديل الاتفاقية رقم 32 لسنة 1932 (المعدلة) الخاصة بالحماية ضد الحوادث على ارصفة الموانىء والتي تشكل البند الرابع في جدول اعمال الدورة .
واذ حدد ان تكون هذه المقترحات على شكل توصية ملحقة باتفاقية الصحة والسلامة المهنية (عمل الارصفة) لعام 1979 يتبنى هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران 1979 التوصية التالية والتي يطلق عليها توصية الصحة والسلامة المهنية في اعمال الموانىء 1979 .
المجال والتعاريف
1 – لغرض هذه التوصية تشمل عبارة (عمل الارصفة) كل واي جزء من اعمال شحن او تفريغ اي سفينة علاوة على اي عمل جانبي ويتحدد تعريف مثل هذا العمل بالقانون او الممارسة الوطنية وينبغي التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية او مشاركتهما في وضع او تعديل هذا التعريف .
2 – لغرض هذه التوصية
أ – العبارة (عامل) تعني اي شخص يشتغل في اعمال الموانىء .
ب – العبارة (شخص مؤهل) تعني اي شخص يملك المؤهلات والخبرة المطلوبة لاداء نوع معين من الواجب او الواجبات ومقبول على هذا النحو من قبل الجهة المختصة .
ج – العبارة (شخص مسؤول) تعني الشخص المعين من قبل صاحب العمل ربان السفينة او مالك الاجهزة كما تدعو الحالة ويكون مسؤولا عن اداء واجب او واجبات معينة ولديه دراية وخبرة كافية وحاصل على التخويل الازم لاداء واجبه او واجباته يشكل صحيح .
د – تعني عبارة (شخص مخول) الشخص المخول من قبل صاحب العمل او ربان السفينة او شخص مسؤول لاداء مهمة او مهمات معينة ويملك الدراية والخبرة الفنية اللازمة .
هـ العبارة (جهاز رافع) تشمل افة اجهزة الرفع الثابتة منها والمتحركة والصسلالم القائمة على الشاطي والتي تدار بالقوة الكهربائية والمستعملة على الشاطىء او على متن السفن لتعليق ورفع او انزال الحمولات او تحريكها من موقع الى اخر سواء كانت معلقة او مسنودة .
و – العبارة (الاجهزة السائبة) تشمل اي جهاز يمكن بواسطته ربط حمولة ما الى الالة الرافعة ولا تشكل جزءا متمما من آلة الرفع او الحمولة .
ز – العبارة (المداخل) اماكن الخروج .
ح – العبارة (سفينة) تشمل اي نوع من السفن, المراكب البحرية, والبوارج والصنادل او الحوامات عدا السفن الحربية .
بنود عامة
3 – لضمان فاعلية اتفاقية الصحة والسلامة المهنية لاعمال الموانىء 1979 على كل عضوان ياخذ بنظر الاعتبار .
أ – احكام الاتفاقيات ذات العلاقة / التعليمات والتوصيات المتبناة تحت رعاية المنظمة البحرية الاستشارية لما بين الحكومات وخاصة الاتفاقية الدولية لسفن الحمولة الابنية / 1972 والتعديلات التي تجرى عليها .
ب – المقاييس ذات العلاقة والمتبناة من قبل منظمات دولية معترف بها وتتعامل بقضايا التوحيد القياسي .
ج – احكام الاتفاقيات ذات العلاقة الانظمة والتوصيات التي تخص الملاحة الداخلية والمتبناة تحت رعاية المنظمات الدولية .
4 – لتطوير الاجراءات تحت الفقرة (4) البند الاول من اتفاقية الصحة والسلامة المهنية في اعمال الموانىء لسنة 1979 على كل عضو ان ياخذ بنظر الاعتبار المقترحات الفنية في الطبعة الاخيرة من (قواعد الممارسة) بشان الصحة والسلامة في اعمال الموانىء الذي صدر عن مكتب العمل الدولي بقدر ما تبدو متلائمة وذات علاقة في ضوء الشروط والظروف الوطنية .
5 – عند اتخاذ الاجراءات المشار اليها في المادة (4) الفقرة 1 من اتفاقية الصحة والسلامة المهنية في اعمال الموانىء لسنة 1979 على كل عضو ان ياخذ بنظر الاعتبار بنود الجزء الثالث من هذه التوصية والتي تعتبر مكملة لتلك المبينة في الجزء الثلث من تلك الاتفاقية .
6 – لغرض منع الحوادث والامراض المهنية يجب اعطاء العمال التعليمات الوافية او التدريب الكافي على اجراءات العمل الامنية والنظافة المهنية وعند الضرورة تدريبهم على الاسعافات الاولية وكذلك الاستعمال الامين لاجهزة نقل الحمولة .
(الاجراءات الفنية)
7 – 1 – يجب ان تكون الممرات .
أ – مؤشر بوضوح
ب – خالية من العوائق التي ليس لها علاقة بالعمل الجاري بقدر الامكان .
2 – يجب ان تكون الممرات المستعملة لوسائط النقل ذات اتجاه واحد عند العمل بقدر الامكان
8 – 1 – يجب ان تكون مجالات الوصول في موضع بحيث لا تمر من فوقها حملات معلقة اينما كان ذلك عمليا .
2 – اينما كان ضروريا يجب تزويد وسائل الوصول الى السفن بشبكة امان مثبتة بشكل صحيح لكي تمنع العمال من السقوط في الماء بين جوانب السفن والرصيف المجاور .
9 – يجب ان تصمم وتستعمل الواح التوصيل في السلالم المثبتة على السفن المتحركة بشكل يجعلها امينة الجانب .
10 – 1 – كل فتحة خروج على سطح السفينة المكشوف وغير محمية بحافة ذات ارتفاع وقوة كافية يجب حراستها بفعالية او تغطيتها .
2 – يجب ان تحاط فتحات الخروج بسور ذو ارتفاع مناسب وذلك عندما تكون مفتوحة .
3 – يجوز ازالة السور موقتا الى احد جانبي الفتحة عندما يكون ذلك ضروريا لشحن او لتفريغ البضائع .
4 – اذا لم يكن بالامكان تنفيذ الاحكام الواردة في (1) و(2) اعلاه لاسباب فنية فيجب تامين سلامة العمال من قبل شخص مخول .
5 – يجب عدم تكديس البضائع او مرور المركبات فوق غطاء فتحة الخروج ما لم تكن بقوة واحتمال مناسبين .
11 – يجب ان تتخذ التدابير لتوفير اكثر من وسيلة واحدة للخروج في حالة الضرورة وذلك تبعا لحجم العنبر .
12 – يجب فحص كفاءة معدات السلامة من قبل مشغلي الآت الرفع قبل البدء بالعمل .
13 – 1 – يجب عدم اعادة تزويد المركبات والات الرفع التي تعمل بواسطة البنزين بوقود اضافي في عنبر السفينة اما المركبات والات الرفع التي تعمل بواسطة انواع اخرى من الوقود فيجب ان تزود بالوقود الاضافي داخل عنبر السفينة بموجب شروط تؤمن سلامة العمال بقدر مايكون ذلك عمليا .
2 – يجب ان تعطى الافضلية لاستعمال المكائن في عنبر السفينة لا تلوث الهواء بقدر ما يكون ذلك عمليا .
14 – يجب ان لا يطلب من العمال العمل في ذلك القسم من حيث يجري تشغيل ماكنة القص او خطاب كلما كان ذلك ممكن عمليا .
15 – يجب ان لا يكون اي جزء جديد في الات الرفع او الادوات ذات النهاية السائبة مصنوعا من الحديد المطاوع .
16 – يجب عدم تعريض او معاملة اي من الادوات السائبة بواسطة الحرارة ما لم يتم ذلك تحت مراقبة شخص مختص وحسب تعليماته .
17 – يجب في حالات الضرورة ان تغطى او تلف البضائع المرفوعة بحشوة واقية لحماية الرافعات .
18 – يجب عدم البدء باستعمال الرافعات ما لم يتم فحصها او مراقبتها ومهما كانت الظروف .
19 – كل رافدة او قائمة للرفع واداة رفع مغناطيسية او خالية ولا تكون جزءا متمما لالة الرفع وكل اداة سائبة تزيد وزنها عن 100 كغم يجب ان يؤشر وزنها بوضوح .
20 – بشان الالواح القابلة للتخلص منها بعد الاستعمال او اية الات مشابهة يجب:
أ – ان تؤشر بوضوح او بوضع عليها علامة تبين انها قابلة للتخلص منها بعد الاستعمال .
ب – ان لا تستعمل الا اذا كانت خالية من العيوب التي قد تؤثر على سلامة الاستعمال .
ج – ان لا تستعمل مرة ثانية .
21 – يجب عدم رفع او خفض الحمولات المجمعة والمربوطة بواسطة اسلاك او احزمة باستعمال خطاف او اي الة اخرى تدخل بين الاسلاك او الاحزمة ما لم تكن الاسلاك او الاحزمة ذات قوة احتمال مناسبة .
22 – يجب اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة للتقليل من مخاطر الحوادث عندما يكون العمل جاريا في اعلى سفن الشحن .
23 – 1 – يجب عدم استعمال او ترتيب او خزن مواد خطرة الا تحت مراقبة شخص مسؤول .
2 – عند استعمال او ترتيب او خزن مواد خطرة يجب تزويد العمال المعنيين بالمعلومات الكافية وخاصة المحاذير الواجب مراعاتها بما فيها التصرف الواجب اتباعه في حالة السكاب او تسرب تلك المواد من اوانيها .
24 – ينبغي ان يكون المسؤولون عن الاسعافات الاولية متخصصين في وسائل الانعاش والانقاذ .
25 – في حالات الضرورة وبقدر ما يكون ذلك عمليا يجب تزويد الات الرفع بوسائل للخروج الطارىء من مقصورة السائق, ويجب ان تكون هناك تدابير لاخراج السائق المصاب او المريض بدون تعريضه لخطر متزايد .
26 – 1 – يجب ابلاغ العمال المعنيين بنتائج الفحوصات الطبية المشار اليها في الفقرة (36) من اتفاقية الصحة والسلامة المهنية ( في اعمال الموانىء) 1979 .
2 – يجب ان يشعر صاحب العمل عما اذا كان العامل صالح لاداء العمل المطلوب منه او انه يشكل خطرا على بقية الاشخاص وذلك بشرط احترام الطبيعة السرية لهذه التقارير وحسب المادة 39 من الاتفاقية .
27 – ان التسهيلات المشار اليها بموجب المادة (40) من اتفاقية الصحة والسلامة المهنية في اعمال الموانىء 1979 يجب ان تتضمن كلما كان ذلك عمليا تغييرا للغرف .
محضر اجتماع
اجتمعت لجنة دراسة اتفقيات وتوصيات العمل الدولية في ديوان هذه الوزارة يوم الاحد المصادف 28 – 12 – 1980 الساعة العاضرة صباحا بحضور السادة ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (القانونية والشؤون الدولية والمؤتمرات) والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي والمؤسسة العامة للنقل البري والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي ومعهد السلامة المهنية وتغيب عن الحضور السادة ممثلي وزارة الخارجية ووزارة العدل – مجلس شوري الدولة ووزارة المالية (اعتذر) والمؤسسة العامة للمواني العراقية لم يحضر والمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني (اعتذر بسبب الايفاد) .
ناقشت اللجنة الاتفاقية رقم 152 (1979) والتوصية 160 (1979) الخاصتين بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة المواني والاتفاقية رقم 153 (1979) والتوصية 161 الخاصتين بساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري, والتوصية رقم 162 الخاصة بالعمال الاكبر سنا .
1 – الاتفاقية رقم 152 .
اطلعت اللجنة على ملاحظات المؤسسة العامة للموانيء العراقية والتي اشارت فيها الى ان مجمل ما ورد في الاتفاقية من مواد بالامكان تقييمها الى اجراءات تنظيمية ومتطلبات تتعلق بالصحة والسلامة العامة ومتطلبات مهنية في ادارة اعمال الارصفة) وان هذه الاجراءات او المتطلبات الواردة على اعمال الارصفة وبشكل عام واجمالي انما هي واقع تطبيق فعلي في ارصفة الموانيء تستمد سندها من واقع تشريعي قانوني او تعليمات معنية عامة او خاصة او عرف قد جرى عليه العمل كواقع لغرض نفسه في العمل لخصوصية عمل الارصفة .
كما بينت المؤسسة تعذر تطبيق بعض بنود الاتفاقية نظرا لا ستحالة تنفيذها في المؤسسة او لخروجها عن اختصاصها وما يتعلق بالشطر الاول نصت الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية على مايلي:
” ينبغي توفي ممرات منفصلة للمشاة وان تكون هذه المممرات ذات سعة كافية ومنفصلة عن الممرات المستخدمة من قبل العربات كلما امكن ذلك عمليا وضروريا” وذلك بالنظر لكون اغلب ارصفة الموانيء قد شيدت قديما وان هذه الارصفة مستقرة بوضعها الحالي بما لا يؤمن وبالسهولة اجراء هذه الرغبة وهو امر يتعذر تنفيذه واقعا اما يايتعلق بالشطر الثاني فهناك امور تخرج عن اختصاص هذه المؤسسة على سبيل المثال بعض متطلبات فتحات فوهات السفن فبقدر تعلق الامر بسفن هذه المؤسسة فانها تراعي تنفيذ هذه فيكون من اختصاص جهات اخرى لمؤسسات بحرية عراقية او مؤسسات بحرية اجنبية وان اجراء هذه الرغبة يكون ممكنا كتطبيق للتعليمات المطلوب تنفيذها على السفن في الارصفة كلما كان ذلك ممكنا .
تراعي هذه المؤسسات متطلبات التدريب المهني لادارة اعمال الارصفة (كتاهيل سواق الرافعات وتاهيل عمال الشحن والتفريغ والتوظيب داخل الارصفة) وذلك على شكل تدريب يجري في مركز التدريب المهني العائد لهذه المؤسسة او على شكل دورات طويلة او قصيرة الامد تفتتح لتنفيذ هذه الاغراض ايضا يمكن اضافة ان متطلبات السلامة المهنية قد اعد لها برنامج تدريبي لكوادر متخصصة طبقا لمقتضيات تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (4) لسنة 1977 او ما يتطلبه عمل الارصفة على وجه الخصوص طبقا لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 المعدلة والنافذة وان معطيات التعليمات اعلاه يفرضها واقع العمل الفعلي للارصفة وخصوصيتها .
2 – التوصية رقم 160 .
اشارت المؤسسة الى ان الجمهورية العراقية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن المعقودة في لندن عام 1969 وذلك بالقانون رقم 75 لسنة 1972 وعليه تكون الاتفاقية المذكورة في الفقرة 1 من المادة 3 من التوصية قانونا واجب التطبيق اما ما يتعلق بالنقاط الاخرى الواردة في التوصية فهي مسائل اجرائية وتطبيقية جرى عمل المؤسسة وفقها .
كما ادرجت المؤسسة النصوص القانونية الوطنية التي تحكم الاتفاقية والتوصية .
1 – قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل والنافذ .
2 – قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 .
3 – تعليمات السلامة المهنية عدد 4 لسنة 1977 الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
4 – تعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 المعدلة والنافذة
5 – نظام المخافر الصحية في موانيء البصرة رقم 54 لسنة 1935 .
وحيث ان المؤسسة جرت على تطبيق نصوص الاتفاقية والتوصية وقد الزمت التشريعات الوطنية المذكورة اعلاه تطبيق هذه الاحكام عليه تؤيد المؤسسة تصديق الاتفاقية والتوصية بقدر تعلق الامر بها .
اوضحت ممثلة معهد السلامة المهنية بان المعهد يفتقر الى المعلومات التفصيلية التي توضح اسباب الاصابات وما يتعرض له العاملون من اصابات جراء عملهم وذلك لقياب المختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية داخل المنشىة او موقع العمل مع العلم ان نسبة اصابات العمل في قطاع الموانيء عالية مقارنة بالقطاعات الصناعية الاخرى وبذلك يتعذر تطبيق الاجراءات المطلوبة في الاتفاقية وعليه يتحفظ معهد السلامة المهنية في الوقت الحاضر على تصديقها لحين توفر الامكانيات اللازمة لتنفيذها من قبل المؤسسة العامة للموانيء العراقية .
ايد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي تصديق الاتفاقية بقدر تعلق الامر بهم .
اشار ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال الى راى ممثلية معهد السلامة المهنية باعتباره المسؤول الاول عن السلامة والصحة المهنية في كافة مشاريع العمل في القطر بما رفي ذلك المؤسسة العامة للموانيء العراقية والمنشآت المتفرعة عنها ونظرا لما في الاتفاقية والتوصية من افكار تخدم سلامة وصحة العمال لذا فان الاتحاد يؤيد تصديق الاتفاقية والتوصية املا ان تتمكن الاجهزة المعنية سواء في معهد السلامة المهنية او المؤسسة العامة للموانيء العراقية او المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي من تلافي وتدارك اسباب قصور الخدمات المقتضية في الصحة والسلامة المهنية حفظا على سلامة العمال الذين يكونون جزءا مهما من ثروة قطرنا العزيز .
ايد ممثل اتحاد الصناعات العراقي تصديق الاتفاقية والتوصية مؤكدا بانها ستكون منهجا يسترشد به بخطط مؤسساتنا المعنية لتلافي النواقص التي اشير اليها في راي معهد السلامة المهنية .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (القانونية) ايدت تصديق الاتفاقية والتوصية واوضحت بانه في الامكان تكييف التشريعات الوطنية بما بنسجم مع احكام الاتفاقية والتوصية .
واستنادا لما جاء اعلاه اوصت اللجنة بتصديق الاتفاقية والتوصية .
3 – الاتفاقية رقم 153 والتوصية 161 .
اطلعت اللجنة على ملاحظات المؤسسة العام للنقل البري بشان الاتفاقية والتوصية حول موضوع ساعات العمل الاعتيادية حيث اشارت المؤسسة الى المادة 61 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل التي نصت على ان يوم العمل يتحدد ب 8 ساعات ويعتبر اسبوع العمل 48 ساعة توزع على ستة ايام عمل يعقبها يوم راحة كامل باجور في حين قضت المادة 7 من التوصية 161 لسنة 1979 على الا تتجاوز ساعات العمل عن 40 ساعة اسبوعيا وفي ذلك تعارض مع احكام قانون العمل النافذ, اما بخصوص ساعات العمل الاضافية فقد قضت المادة (68) الفقرة (3) من قانون العمل بان لا تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية عن 4 ساعات يوميا وهذا يعني ان الحد الاعلى لساعات العمل اليومي بما فيها الساعات الاضافية هو 12 ساعة وهذا لا يتفق معع احكام كل من الاتفاقية والتوصية .
اخيرا ما يتعلق لساعات العمل في الظروف الاستثنائية .
أ – اجاز قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1683 في 31 – 12 – 1978 تشغيل العمال في ايام الجمعة والعطل الرسمية في دوائر القطاع الاشتاركي في الاحوال الاستثنائية .
ب – اجازت المادة 77/أ من قانون العمل زيادة ساعات العمل المقررة في القانون في حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او في حالة القوة القاهرة او الاعمال الاضطرارية الملحة, كما اجازت الفقرة (ب) من نفس المادة زيادة ساعات العمل في احزال معينة لمواجهة ضغط العمل غير العادي او لاغراض التطوير وزيادة الانتاج وغيرها بشرط استحصال موافقة الوزير مسبقا . ويمكن مقارنة هذه الاحكام مع احكام المادة 26 من التوصية والمادة 9 من الاتفاقية وفي هذه الحالة على العضو شرح الظروف المحلية والوطنية وكذلك نوع التمديدات والتقليصات او الاستثناءات المسموح بها وذلك باعلان ملحق المصادقة على الاتفاقية وعليه فانه عدا الاختلاف الحاصل في عدد ساعات العمل الاعتيادية والاضافية فان قانون العمل النافذ لا يتعارض مع الاتفاقية والتوصية المذكورتين .
وحيث وجدت اللجنة ان التوصية غير ملزمة ويجوز تنفيذها علا مراحل اوصت بتصديق الاتفاقية والتوصية لا سيما وان الهدف منها هو توفير الراحة اللازمة الى العاملين في النقل اللمستقبل القريب الا اننا في الوقت الحاضر ولظروف التنمية التي يمر بها القطر يتطلب منا تظافر الجهود لانتاج اكثر وجهد عام .
4 – التوصية 162 (1980)
ايد ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال ما ورد في التوصية جملة وتفصيلا واوضح بان القطر يمر بمرحلة تنمية تتطلب تشغيل واستخدام قوة العمل بصورة كاملة ونظرا لوجود عدد كبير من بين المسنين سواء من حصل منهم على راتب تقاعدي او لم يحصل من القادرين على العمل لذا فان الاتحاد ترى اهمية اتاحة الفرصة خطط التنمية وذلك بتهيئة الحوافز واجواء العمل الصالحة لهم خدمة للمصلحة العامة والمصلحة الشخصية للمسنين انفسهم .
ايد ممثل اتحاد الصناعات ما ورد في التوصية واوضح بان ذلك سيوفر فرص عمل جديدة وايدى عاملة مقتدرة لخدمة برامج التنمية في القطر .
اوضح ممثل المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بان هناك فئة معينة من المسنين المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي اللذين يعملون فيها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 730 في 18 – 5 – 1980 غير مشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل وبالتالي فانهم لا يستحقون مكافأة الشيخوخة عند انتهاء خدماتهم الاخيرة وعدم استحقاقهم للمكافأة يتعارض واحكام التوصية . اما بالنسبة للمسنين من غير المتقاعدين والمتقاعدين الغير مشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه فانهم يشملون بالضمان الاجتماعي عند اشتغالهم في الخدمة المضمونة ويستحقون كافة الحقوق المقررة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي المشار اليه .
كما ايد ممثل وزارة العمل والشؤون الدولية – القانونية ما ورد اعلاه واضاف الى ذلك ان قانون الرعاية المسنين غير القادرين على العمل ذلك بتخصيص راتب لهم لضمان معيشتهم وكذلك رعايتهم في دور الدولة المخصصة لهم .
وعيله اوصت اللجنة بالاجماع تصديق التوصية .
نامق رشيد عبد الرزاق داود سلمان
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الجبار مبارك هيثم الشيخ قادر
الاتحاد العام لنقابات العمال اتحاد الصناعات العراقي
نوري جرجيس عبد الوهاب جميل مهدي
المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي المؤسسة العامة للنقل البري
امل محمد صالح رجاء عبد الوهاب
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معهد السلامة المهنية
ظمياء رشاد العبد الواحد
مقررة اللجنة .