عنوان التشريع: الاتفاقية رقم 152 لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في اعمال ارصفة الموانئ المصدقة بالقانون رقم 35 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 2829 تاريخ 11/ 5/ 1981
التصنيف: قانون عراقي
اتفاقية
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اذ انعهقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع بدورته الخامسة والستين في 6 – حزيران 1979 .
واذ لاحظ نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص اتفاقية وسم الوزن (الطرود المنقولة بواسطة السفن) 1929 واتفاقية حراسة المعدات 1963 واتفاقية بيئة العمل تلوث الجو والضوضاء والاهتزازات 1977 .
واذ قرر تبني مقترحات معينة تتعلق بتعديل اتفاقية الحماية ضد الحوادث على ارصفة الموانىء المعدلة رقم 32 لسنة 1932 وهي البند الرابع في جدول اعمال الدورة .
واذ يلاحظ ان هذه المقترحات يجب ان تاخذ شكل اتفاقية دولية .
يقر في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران 1979 .
تبنى الاتفاقية التالية والتي يطلق عليه اتفاقية السلامة والصحة المهنية (اعمال ارصفة الموانىء) 1979 .
الجزء الاول – افاق وتعاريف
المادة (1) – لاغراض هذه الاتفاقية تشمل عبارة (عمل الارصفة) كل او اي جزء من اعمال شحن او تفريغ اي سفينة علاوة على اي عمل طارىء ويتحدد تعريف مثل هذا العمل بالقانون او الممارسة الوطنية كما وينبغي التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية او مشاركتهما في وضع او تعديل هذا التعريف .
المادة (2) – 1 – يجوز للعضو منح الاستثناءات او الاعفاءات من احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي مكان يجري فيه عمل الارصفة وتكون حركة المرور فيه غير منتظمة ومقتصرة على السفن الصغيرة او انواع معينة او ذات علاقة من سفن الصيد او اصناف محددة وبشرط:
أ – ضمان ظروف عمل سليمة
ب – ان تكون السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية, مقتنعة من صواب منح الاستثناءات او الاعفاءات في جميع الظروف .
2 – يمكن تغيير بعض متطلبات التقسيم الثالث من هذه الاتفاقية اذا وافقت الجهة المختصة بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية وعلى ان تكون التغييرات الحاصلة ذات فائدة مشابهة وان تكون الحماية المقدمة ليست ادنى من تلك الناتجة من التطبيق الكامل لاحكام الاتفاقية .
3 – يجب الاشارة الى استثناء او اعفاء ممنوح بموجب البند (1) من هذه الفقرة في الفقرتين 1و2 وكذلك اي تغيير مهم بموجب البند 2 من هذه الفقرة والاسباب الموجبة لها من هذه المادة والى التغييرات الملحوظة اواردة في الفقرة 3 واسبابها في التقارير المعدة عن تطبيق الاتفاقية وذلك كما نصت المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية .
المادة (3) – لاغرابض هذه الاتفاقية .
أ – يشمل تعبير (عامل) اي شخص يشتغل باعمال الارصفة .
ب – يشمل تعبير (شخص مؤهل) اي شخص يملك الخبرة والمؤهلات المطلوبة لاداء نوع معين من الواجب او الواجبات وان يكون مقبولا على هذا النحو من قبل السلطة المختصة .
ج – يشمل تعبير (شخص مسؤول) شخص يعين من قبل صاحب العمل او ربان السفينة او مالك الادوات حسب الحالة ويكون مسؤولا عن القيام بواجب او واجبات معينة ولديه الخبرة والعرفة الكافيتين والتخويل اللازم لاداء واجبه او واجباته بشكل صحيح .
د – يشمل تعبير (شخص مخول) اي شخص يخول من قبل صاحب العمل او ربان السفينة او شخص مسؤول لاداء عمل معين او اعمال ويملك المعرفة والخبرة الفنية اللازمة .
هـ يشمل تعبير _آلات رفع) كافة آلات الرفع الثابتة والمتحركة بما فيها السلالم القائمة على الشاطىء ويدار بالقوة الكهربائية المستعملة على الرصيف او على ظهر السفينة لتعليق او رفع او تنزيل الحمولات او تحريكها من مكان الى اخر سواء كانت معلقة او مسدودة .
و – يشمل تعبير (الادوات السائبة) كل عدة يمكن بواسطتها ربط حمولة ما الى آلة رفع ولا تشكل حزءا متمما لالة الرفع او الحمولة .
ز – تشمل كلمة (مداخل ) اماكن الخروج .
ح – يشمل تعبير (سفينة) اي نوع من السفن او المراكب او لالبوارج او الصنادل او الحوامات (عدا السفن الحربية) .
الجزء الثاني: احكام عامة
المادة (4) – 1 – يجب ان تقضي القوانين والانظمة الوطنية باتخاذ الاجراءات المنسجمة مع القسم الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعمل الارصفة وذلك لغرض:
أ – صيانة اماكن العمل وتوفير الادوات ووسائل العمل المامونة وبدون التعرض للمخاطر والاصابات الصحية .
ب – اتوفي وصيانة الوسائل المامونة للوصول الى اي مكان يجري به العمل .
ج – توفي المعلومات والتدريب والاشراف الضروري لتامين حماية العمل من مخاطر الحوادث او الاصابات الصحية الناجمة عن او خلال استخدامهم .
د – تجهيز العمال بملابس وادوات وقائية خاصة وادوات الانقاذ التي تدعو الحاجة اليها حين لا يمكن توفي الحماية الكافية ضد الحوادث والمخاطر الصحية بوسائل اخرى .
هـ توفي وادامة تسهيلات والاسعافات الاولية والانقاذ المناسبة .
و – تطوير وضع اجراءات ملائمة لمعالجة الحالات الاضطرارية المحتمل حدوثها .
2 – يجب ان تشمل الاجراءات المتخذة لاغراض هذه الاتفاقية ما يلي:
أ – احتياجات عامة تخص بناء وتركيب وصيانة منشأت والارصفة والمحلات الاخرى التي تجري فيها اعمال الارصفة .
ب – منع الحرائق والانفجارات والحماية منها
ج – الوسائل المامونة للوصول الى السفن والعنابر والمخاون وادوات وىلات الرفع .
د – نقل العمال
هـ فتح وغلق البويبات وحماية البويبات الارضية والعمل في العنابر .
و – بناء وصيانة واستعمال ادوات الرفع وادوات حمل البضائع .
ز – بناء وصيانة واستعمال السقالات .
ح – حبار الاشرعة والصواري واستعمال رافعات السفن .
ط – اختبار وفحص ومراقبة والتصديق اينما كان السلاسل والحبال والمقالع وغيرها من شبكات الرفع التي تشكل جزءا متمما للحمولة .
ي – تعبئة وشحن مختلف انواع السلع
ك – تكديس وخزن البضائع
ل – المواد الخطرة وغيرها من المخاطر في بيئة العمل .
م – معدات حماية الشخصية والملابس الوقائية .
ن – تسهيلات الاستحمام ودورات المياه وتسهيلات الرعاية .
س – الاشراف الطبي
ع – تسهيلات الاسعافات الاولية والانقاذ
ف – تنظيم السلامة والصحة
ص – تدريب العمال
ق – التبليغ عن الحوادث والامراض المهنية والتحقق منها
3 – ان التنفيذ اعملي للمتطلبات الواردة عملا بما حاء في الفقرة (1) من هذه المادة يتم ضمانه او دعمه بالمستويات الفنية او قواعد الممارسة المعترف بها من قبل السلطة المختصة او بواسطة طرق مناسبة اخرى تنسجم مع الشروط والممارسات الوطنية .
المادة (5) – 1 – يجب ان تحدد الانظمة او القوانين الوطنية الاشخاص المناسبين كاصحا بالعمل والمالكين او الربانية وحسب الحالة لمراعاة تطبيق الاجراءات الواردة في المادة (4) فقرة (1) من هذه الاتفاقية .
2 – في حالة قيام صاحبي عمل او اكثر باعمال سوية في مكان عمل واحد ينبفي عليهم التعاون لتطبيق الاجراءات المبينة وبدون اجحاف لمسؤوليات اي منهم عن صحة وسلامة مستخدميهم وفي الظروف المناسبة ينبفي على السلطة المختصة تشريع اجراءات عامة لمثل هذا التعاون .
المادة (6) – 1 – يجب وضع ترتيبات تلزم العمال بما يلي .
أ – الامتناع عن التدخل الا اذا كان هناك مبرر والامتناع عن سوء استعمال اي من وسائل السلامة او الادوات المجهزة لحمايتهم او حماية الاخرين .
ب – الاعناء بسلامتهم وسلامة الاشخاص الاخرين الذين قد يتأثرون نتيجة لاعمالهم او اهمالهم في العمل .
ج – اخطار المشرف المباشر عن اي حالة يدركون فيها خطرا وليس بمقدورهم تصحيحها بانفسهم وذلك لاتخاذ الاجراءات الصحية الازمة .
2 – يحق للعمال في اي مكان عمل المساهمة بتامين سلامة العمل بقدر يوازي سيطرتهم على معدات ووسائل العمل كما يحق لهم ابداء آرائهم عن الاجراءات المتبعة والتي تؤثر على سلامتهم ويمارس هذا الحق من خلال لجان الصحة والسلامة المشكلة وفق المادة (37) من هذه الاتفاقية وضمن القانون والممارسة الوطنية .
المادة (7) – 1 – ينبغي على السلطة المختصة عند تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين او الانظمة الوطنية او اي طرق مناسبة اخرى تتفق مع الشروط والممارسات الوطنية التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية .
– ينبغي اتخاذ الترتيبات القيام التعاون الوثيق بين اصحاب العمل والعمال او ممثليهم لتطبيق الاجراءات المذكورة في المادة (4) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية .
الجزء الثالث/ اجراءات فنية
المادة (8) – ينبغي اتخاذ الاجراءات الفعالة لحماية العمال في اي وقت يصبح فيه مكان العمل غير مامون او في حالة وجود خطر الحاق الضرر بالصحة وذلك بواسطة وضع الاسوار او الاعلام او وسائل اخرى بضمنها عند الضرورة ايقاف العمل ولحين استعادة السلامة في المكان ثانية .
المادة (9) – 1 – ينبغي ان تضاء جميع الاماكن التي تجري فيها اعمال الارصفة ومداخلها بصورة كافية .
2 – ينبغي ان يؤشر بوضوح اي عائق دائمي يمكن ان يشكل خطرا على حركة آلة الرفع او واسطة النقل او الشخص او ان يضاء في حالة الضرورة اذا لم يكن بالامكان ازالته لاسباب عملية .
المادة (10) – 1 – ينبغي ان تكون كافة الامكنة المستخدمة لمرور وسائط النقل او تكديس البضائع او المواد في حالة مناسبة لهذا الغربض وان تتم صيانتها بصورة جيدة .
2 – يجب ان يتم العمل عند تكديس البضائع او المواد وعد تخريجها او تفريغها باسلوب سليم وعلى ان يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة البضائع او المواد وتغليفها .
المادة (11) – 1 – ينبغي ترك ممرات ذات اتساع ملائم لمرور العربات ومعدات نقل البضائع
2 – ينبغي توفي ممرات منفصلة للمشاة وان تكون هذه الممرات ذات سعة كافية ومنفصلة عن الممرات المستخدمة من قبل العربات كلما كان ذلك عمليا وضروريا .
المادة (12) – ينبغي توفي وسائل مكافحة الحرائق الكافية والملائمة وان تكون في متناول اليد في الاماكن التي تجري فيها اعمال الارصفة .
المادة (13) – 1 – ينبغي حراسة الاجزاء الخطرة من المكائن مالم تكن في وضع او ذات تصميم يجعلها في مامن كما لو كانت تحت الحراسة .
2 – ينبغي تامين الاجراءات الفعالة لقطع التيار الكهربائي فورا عن اية ماكنة في الحالات الطارئة وحسب الضرورة .
3 – عند اجراء اي تنظيف او ادامة او تصليح للمكائن يمكن ان يتعرض بموجبه الشخص للخطر ينبغي ايقاف المكائن قبل البدء بهذا العمل وينبغي اتخاذ الاجراءات الازمة لضمان عدم اعادة تشغيلها الى حين انجاز العمل ويشترط قيام شخص مسؤول باعادة تشغيل الماكنة لغرض فحصها او ضبطها حيث لا يمكن القيام بذلك خلال توقفها .
4 – يسمح للشخص المخول فقط بمايلي
أ – ازالة اي اداة حراسة اذا كان ذلك ضروريا لانجاز العمل
ب – ازالة اي جهاز للسلامة او اداة ابطال عملها لاغراض التنظيف او الضبط او التصليح
5 – عند ازالة اي اداة حراسة يجب اتخاذ اجراءات الحيطة الملائمة كما يجب اعادة الاداة باسرع ما يمكن .
6 – عند ازالة اي جهاز او الة للسلامة او ابطال تأثيرها يجب التاكد من ان الالة قد اعيدت باسرع ما يمكن وان المعدات ذات العلاقة يجب ان لا تستعمل ما دام الجهاز او الالة لم تعاد الى مكانها .
7 – لغرض هذه الفقرة يشمل تعبير (مكائن) اجهزة الرفع واغطية البويبات الالية او الالات التي تدار بالطاقة الكهربائية .
المادة (14) – ينبغي تصميم ونصب وتشغيل وادامة جميع المعدات الكهربائية والتاسيسات بشكل يمنع الخطر وان تكون وفق المقاييس المعترف بها من قبل السلطة المختصة .
المادة (15) – عند تحميل او تفريغ سفينة على الرصيف او الى سفينة اخرى ينبغي توفي وسائل انتقال محكمة وسليمة ومضمونة .
المادة (16) – 1 – عندما تدعو الحاجة الى نقل العمال من والى السفينة او الى مكان اخر في الماء ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة صعودهم ونقلهم ونزولهم وينبغي تحديد الشروط الواجب اتباعها من قبل السفينة المستعملة لهذا الغرض .
2 – يجب تامين وسائل نقل مامونة من قبل صاحب العمل عندما تستدعي الحاجة الى النقل العمال من او الى مكان العمل على اليابسة .
المادة (17) – ينبغي ان يتم الوصول الى عنبر السفينة بواسطة .
أ – درج ثابت وعندما يكون ذلك غير ممكنا بواسطة سلم او مربط ذو ابعاد مناسبة وتمتاز بالمتانة وجودة البناء .
ب – اي طريقة اخرى مقبولة من الجهة المختصة .
المادة (18) – 1 – يجب عدم استعمال اي غطاء للفتحات او دعامات مالم تكن مبنية بناء جيدا وذات قوة مناسبة للاغراض المستعملة من اجلها وان تتم صيانتها جيدة .
2 – اذا تم استعمال اغطية الفتحات بمعونة الات رافعة فيجب ان تكون مترادفة مع ملحقات مناسبة وسهلة الوصول لضمان الرافعات ومعدات الرفع .
3 – عندما تكون اغطية الفتحات والدعامات غير قابلة للاستعمال الواحدة بدل الاخرى ينبغي تاشيرها بوضوح لمعرفة عائدية الفتحة وموقعها .
4 – يسمح للشخص مخول فقط (ويفضل احد اعضاء طاقم السفينة) بفتح وغلق الاغطية التي تعمل بالطاقة الكهربائية ولا يجوز فتحها او غلقها في حالة احتمال تعرض اي شخص للاصابة بسبب حركة الاغطية .
5 – تنطبق احكام الفقرة (4) من هذه المادة مع مايلزم من تبديل جميع معدات السفينة التي تدار بالطاقة مثل الابواب في بدن السفينة او سلم الصعود او عربة السحب على ظهر السفينة او معدات المشابهة .
المادة (19) – 1 – يجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية اية فتحة في او على ظهر السفينة حيث يتم العمل والتي تعرض العمال او وسائط النقل – للسقوط .
2 – يجب غلق كل فتحة غير مزودة بحافة ذات ارتفاع ومتانة مناسبين او اعادة تسويرها عند عدم استعمالها ما عدا في اوقات الانقطاع التقصيرة اثناء العمل وتهد مسؤولية تنفيذ هذه الاجراءات الى شخص مسؤول .
المادة (20) – 1 – ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتامين سلامة العمال المطلوب منهم العمل في عنبر السفينة عند تشغيل العربات التي تعمل بالطاقة في ذلك العنبر او خلال عمليتي التجميل والتفريغ التي تجري بواسطة معدات تعمل بالطاقة .
2 – لا ينبغي رفع او اعادة اغطية الفتحات والدعامات عندما يكون العمل في العنبر جاريا تحت الفتحة كما يجب ازالة الاغطية والدعامات غير المامونة قبل عمليتي التحميل او التفريغ .
3 – ينبغي توفي التهوية في العنبر بادخال الهواء النقي لمنع حدوث الاصابات الصحية الناتجة بسبب الابخرة التي تققذفها مكائن الاحتراق الداخلي او اية مصادر اخرى .
4 – ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة المتضمنة وسائل النجاة لسلامة العمال عند تحميل او تفريغ البضائع الجافة من العنبر او سطح السفينة او عدما يطلب من العامل العمل في الخزانات او على ظهر السفينة .
المادة (21) – يجب ان تكون كل آلة او جهاز رفع او اداة سائبة والتي تشكل جزاءا متمما للحمولة:
أ – ذات تصميم وتركيب جيدين وان تكون ذات متانة تتناسب والغرض الذي تستعمل من اجله وان تتم صيانتها وتشغيلها بشكل جيد وفي حالة ادوات الرفع يجب التأكد من نصبها بصورة جيدة .
ب – ان تستعمل باسلول سليم وجيد كما يجب عدم تحميلها اكثر من قابليته التحميلية الا في حالة اختبارها كما هو محدد وتحت اشراف شخص مختص .
المادة (22) – 1 – ينبغي فحص الات الرفع واجراء والادوات السائبة بموجب القوانين والتعلميات الوطنية من قبل شخص مختص قبل البدء في تشغيلها لاول مرة وبعد اي تبديل او تصليح لاي جزء جوهري قد يؤثر على سلامتها .
2 – ينبغي اعادة فحص الات الرفع التي تشكل جزء من ادوات السفينة مرة كل خمسة سنوات على الاقل .
3 – يعاد فحص الات الرفع المتمركزة على الساحل في الاوقات التي تعينها السلطة المختصة .
4 – عند اكمال فحص كل الة رافعة او اجزاء الاداة السائبة طبقا لمتطلبات هذه المادة تختبر الالة والاداة جيدا من قبل الشخص الذي نفذ الفبحص وعطي شهادة بذلك من قبله .
المادة (23) – 1 – بلاضافة الى المتطلبات الواردة في المادة (22) ينبغي اختبار كل اداة رفع او آلة سائبة جيدا واصدار شهادة بذلك من قبل الشخص الذي اجرى الاختبار وذلك مرة كل 12 شهرا على الاقل .
2 – لاغراض الفقرة (4) من المادة (22) والفقرة (1) من هذه المادة فان الفحص الدقيق يعني فحصا بصريا دقيقا من شخص مختص يمكن ان يلحق في حالات الضرورة باجراءات مناسبة تساعد في الحصول على نتائج معتمد عليها بالنسبة الى سلامة المعدات الالات السائبة التي تم فحصها .
المادة (24) – 1 – ينبغي فحص كل جزء من الاداة السائبة بانتظام قبل الاستعمال ولا يجوز اعادة استعمال اسلاك الرفع المستهلكة او المرمية اما في حالة البضائع الممهدة للرفع او الخفض فينبغي فحص الاسلاك على فترات قصيرة وكلما كان ذلك ممكنا .
2 – لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة يعني الفحص فحصا بصريا يقوم به شخص مختص لغرض التحقق من امكانية الاستمرار باستعمال المعدات والاسلاك بامان .
المادة (25) – 1 – ينبغي الاحتفاظ بسجلات موثوقة اصوليا توفر ادلة اولية بالنسبة للحالة السليمة لمعدات الرفع والالات السائبة على البر او على السفينة حسب الحالة ويحدد فيها مقدار الحمولة المامونة وتاريخ ونتائج الفحصوصات والاختبارات الشاملة المذكورة في المواد (22) و(23) و(24) من هذه الاتفاقية على انه في حالة التفتيش المشار اليه في المادة (1) من الفقرة (24) من هذه الاتفاقية فيتضمن السجل حالات العيوب فقط .
2 – ينبغي الاحتفاظ بسجل الالات الرفع والادوات السائبة بالشكل الذي تحدده السلطة المختصة مع الاخذ بنظر الاعتبار الصيغة التي اوصى بها مكتب العمل الدولي .
3 – ينبغي ان يحتوي السجل على شهادات قانونية ممنوحة او معترف بها من قبل السلطة المختصة او نسخ طبق الاصل مصدقة من الشهادات المذكورة بالشكل الذي تحدده السلطة المختصة مع الاخذ بنظر الاعتبار السيغ الموصى بها من قبل مكتب العمل الدولي بشان الفحوصات والاختبارات الشاملة والتفتيش حسب الحالة فيما يتعلق بالات الرفع والادوات السائبة .
المادة (26) – 1 – لغرض تامين الاقرار المتبادل بشان الاجراءات المتخذة من قبل الاعضاء الذين صادقوا على الاتفاقية لاغرابض الفحوصات والاختبارات الشاملة والتفتيش والشهادات لالات الرافعة والادوات السائبة التي تشكل جزاءا من معدات السفينة والسجلات الخاصة بها .
أ – ينبغي على السطلة المختصة لكل عضو صادق على الاتفاقية ان تعين او اقرار اشخاص مختصين او منظمات وطنية او دولية لانجاز الفحوصات او الفحوصات الشاملة والاعمال المتعلقة بها بشرط ان يعتمد استمرار تعينهم او الاعتراف بهم على قيامهم بواجباتهم بصورة مرضية .
ب – ينبغي على الاعضاء الذين صادقوا على الاتفاقية قبول او الاعتراف بالذين تم تعينهم او الاعتراف بهم بموجب الفقرة (أ) اعلاه او الدخول باتفاق المقابلة بالمثل بشان هذا التغيين او الاعتراف وفي كلا الحالتين ينبغي ان يكون استمرار هذا القبول او الاعتراف مشروطا بتادية الواجب بصورة مرضية .
2 – يجب عدم استعمال اي الة رفع او اداة سائبة او اي من معدات الرفع الاخرى في الحالات ادناه:
أ – اذا لم تكن الجهة المختصىة مقتنعة بالرجوع الى شهادات الفحوص والاختبارات او سجلات موثوقة حسب ماتكون الحالة بان تلك الفحوص او الاختبارات او التفتيش قد تمت طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .
ب – اذا لم تكن ادوات او الات الرفع مامونة او صالحة للاستعمال من وجهة نظر الجهة المختصة .
3 – يجب عدم تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة بشكل يسبب تاخيرا في تحميل او تفريغ لسفينة ما تستخدم المعدات المقبولة من الجهة المختصة .
المادة (27) – 1 – يجب تاشير كل الة رفع ذات حمولة تشغيل مامونة منفردة (عدا مرفاع السفينة) بوضوح وكذلك كل اداة من الادوات السائبة عن طريق ختمها او باي طريقة اخرى مناسبة .
2 – ينبغي تثبيت وسائلف فعالة لمساعدة السائق لتحديد الحد الاقصلاى للحمولة المامونة في اي من ظروف استعمال الات الرفع ذات حمولة تشغيل مامونة متعددة (عدا مرفاع السفينة)
3 – ينبغي ان يثبت على كل مرفاع للسفينة (عدا ذراع مرفاع السفينة) الحد الاقصى لحمولتها المامونة عندما يستعمل المرفاع في الحالات التالية:
1 – لرفعة واحدة
2 – لرفع بضائع من مستوى اقل انخفاضا .
3 – لعدة رفعات من مستويات مختلفة .
المادة (28) – ينبغي على كل سفينة ان تحمل مخطط بشكل وعدد وترتيب للاشرعة واي معلومات وثيقة الصلة وضرورية لتجهيز المرفاع والمعدات الاضافية بصورة مامونة .
المادة (29) – ينبغي ان تكون منصبة نقل البضائع (النقالة) والادوات المشابهة التي تستوعب او تدعم الحمولة ذات متانة وقوة جيدة ومناسبة وخالية من العيوب الظاهرة والتي يمكن ان تعيق استعمالها بشكل سليم .
المادة (30) – ينبغي عدم رفع او خفض الحمولات الا اذا كانت موبوطة او مثبتة الى الة الرفع بصورة سليمة .
المادة (31) – 1 – كل محطة لشكن الصهاريج ينبغي ان تصمم وتدار بطريقة تضمن كلما كان ذلك عمليا الاشخاص العاملين فيها .
2 – في حالة السفن التي تحمل الصهاريج ينبغي اتخاذ الوسائل اللازمة لتامين سلامة العمال الذين يربطون الصهاريج او يفككونها .
المادة (32) – 1 – ينبغي تغليف تاشير ونقل وخزن وترتيب البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات الانظمة الدولية التي تنطبق على نقل البضائع الخطرة بالطرق المابئية وتلك التي تتعلق بالتحديد بنقل المواد الخطرة في المواني .
2 – لا ينبغي نقل او خزن او ترتيب المواد الخطرة مالم يتم حزمها وتاشيرها وفقا للانظمة الدولية الخاصة بنقل مثل هذه المواد .
3 – في حالة انكسار الاوعية او الصهاريج التي تحمل المواد الخطرة او اصابتها بضرر ينبغي ايقاف العمل على الرصيف في المنطقة المعينة الا ما هو ضروري لازالة الخطر وابعاد العمال الى مكان مامون لحين ازالة الخطر .
4 – ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تعرض العمال للمواد او العوامل السامة او الكريهة او الضارة او الى الاجواء الملتهبة او التي تعاني من نقص في كمية الاوكسجين .
5 – ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث او الاصابات الصحية عندما يطلب من العمال دخول اماكن مغلقة قد تحتوي على مواد سامة او مؤذية او حيث يوجد نقص في كمية الاوكسجين .
المدة (33) – ينبغي اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية العمال من التاثيرات المضرة للضوضاء في مكان العمل .
المادة (34) – 1 – حينما لا يمكن تامين الحماية الكافية ضد الحوادث والاصابات الصحية بوسائل اخرى ينبغي تزويد العمال بمعدات وملابس وقائية شخصية وعلى العمال استعمالها بصورة صحيحة حسب متطلبات الاداء السليم للعمل .
2 – ينبغي على العمال الاعناء بالمعدات والملابس الوقائية الشخصية بصورة جيدة .
المادة (35) – في حالة الحوادث يجب توفير التسهيلات السريعة بما فيها الكادر المتادرب لانقاذ اي شخص من الخطر ولتقديم الاسعافات الاولية ونقل المصابين بدون تعريضهم لخطر اكبر .
المادة (36) – 1 – ينبغي على كل دولة ان تقوم بموجب القوانين او الانظمة الوطنية اوالطرق المناسبة الاخرى التي تتفق مع الممارسات والظروف الوطنية بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال لتحديد:
أ – انواع المخاطر الملازمة للعمل التي تستلزم اجراء فحص طبي اولي او فحص طبي دوري او كلاهما .
ب – الحد الاعلى للفترات التي تتم فيها الفحوص الطبية الدورية بعد الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة ودرجة الخطورة والظروف الخاصة .
ج – مدى التحقيقات الخاصة المطلوب اجراءها في حالة تعرض العمال الى مخاطر صحية ومخنية معنية .
د – الاجراءات اللازمة لتوفي الخدمات الصحية المهنية للعمال .
2 – ينبغي ان تكون كافة الفحوص والتحقيقات الطبية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة مجانا للعمال .
3 – ينبغي ان تكون تقارير والفحوص والتحقيقات الطبية سريعة .
المادة (37) – 1 – ينبغي تشكيل لجان سلامة والصحة تضم ممثلين عن اصحاب العمل والعمال في كل ميناء يتواجد فيه عدد كبير من العمال وينبغي تشكيل مثل هذه اللجان في الموانىء الاخرى عند الضرورة .
2 – ينبغي تحديد تركيب وواجبات مثل هذه اللجان وفقا لقوانين او الانظمة الوطنية او الطرق المناسبة الاخرى التي تتفق والممارسات والظروف الوطنية بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية وفي ضوء الظروف المحلية .
المادة (38) – 1 – لا ينبغي تشغيل اي عامل للعمل على الارصفة مالم يتم تزويده بالتعليمات اللازمة بشان المخاطر الكامنة في عمله والمحاذير الاساسية الواجب انباعها .
2 – لا ينبغي تشغيل اي اداة رفع اواي من ادوات نقل البضائع الاخرى الا من قبل شخص اكمل الثامنة عشر من عمره على الاقل ويملك الاهلية والخبرة الضرورية او من قبل شخص يجرى تدريبه وتحت اشراف مناسب .
المادة (39) – لغرض المساهمة في منع الحوادث والامراض المهنية ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخبار السلطات المختصة بحدوثها والتحقيق فيها عند الضرورة .
المادة (40) – عملا بالقوانين او الانظمة الوطنية او الممارسات الوطنية يجب توفي العدد الكافي من المرافق الصحية كوالمغاسل في كل رصيف وصيانتها بشكل ملائم وان تكون على مسافة مناسبة من مكان العمل بقدر الامكان .
الجزء الرابع – التنفيذ
المادة (41) – ينبغي على كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ان
أ – يحدد الواجبات تجاه البصحة والسلامة المهنية للاشخاص والهيئات المختصة باعمال الارصفة .
ب – اتخاذ الاجراءات الضرورية بما فيها فرض العقوقات المناسبة لغرض تنفيذ احكام الاتفاقية .
ج – توفي خدمات التفتيش المناسبة للاشراف على تطبيق الاجراءات الواجب اتخاذها استنادا للاتفاقية او ابداء القناعة بان عملية التفتيش تتم بشكل مرض .
المادة (42) – 1 – ينبغي ان تعين القوانين او الانظمة الوطنية الفترة الزمنية التي يجري خلالها تطبيق احكام هذه الاتفاقية على الامور التالية:
أ – بناء او تجهيز السفينة
ب – يناء او تتجهيز اي اداة رفع قائمة على الساحل او اي اداة نقل بضائع
ج – بناء اي اداة من الادوات السائبة .
2 – ينبغي ان لا تتعدى الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الاربع سنوات من تاريخ تصديق الاتفاقية
الجزء الخامس – احكام ختامية
المادة (43) – هذه الاتفاقية تعدل اتفاقية الحماية ضد الحوادث عمال ارصفة الموانىء لعام 1929 واتفاقية الحماية ضد الحوادث عمال ارصفة الموانىء المعدلة لعام 1932 .
المادة (44) – ينبغي ابلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالمصادقة الرسمية على هذه الاتفاقية لغرض تسجيل ذلك .
المادة (45) – 1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين جرى تسجيل مصادقتهم عليه لدى المدير العام .
2 – تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسجيل مصادقة عضوين من اعضاء المنظمة لدى المدير العام .
3 – تكون الاتفاقية بعدئذ نافذة المفعول بالنسبة لاي عضو من الاعضاء بعد مرور اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل مصادقته عليها .
المادة (46) – 1 – يمكن للدولة العضو التي صادقت على الاتفاقية ان تنقض الاتفاقية بعد مرور عشر شنوات من تاريخ اتبداء سريان مفعولها الاول باشعار يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لاجل التسجيل ولا يصبح هذا النقص نافذ المفعول الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ تسجيل .
2 – كل عضو صادق على الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التي تلي نفاذ فترة العشر سنوات المشار اليها في الفقرة السابقة يكون ملزما بها لمدة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها بعد نفاذ فترة كل عشر سنوات بموجب الشروط المنصوص عليه في هذه الفقرة .
المادة (47) – 1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باشعار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية عن تسجيل المصادقات واشعارات النقض التي ترد اليه من قبل الدول الاعضاء .
2 – عند اشعار اعضاء المنظمة بتسجيل المصادقة الثانية الواردة اليه يقوم المدير العام باسترعاء انتباه اعضاء المنظمة الى تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة (48) – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالمادة (102) من ميثاق منظمة الامم المتحدة باشعار السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة لغربض التسجيل عن جميع المفردات للمصادقات وقرارات النقض التي جرى تسجيلها من قبله استنادا الى احكام المادة السابقة .
المادة (49) – على المجلس الحاكم لمكتب العمل الدولي ان يقدم وفي تلك الاوقات التي يعتبرها ماسة تقريرا الى المؤتمر العام عن اداء هذه الاتفاقية وعليه ان يتقضى مرغوبية في ادراج قضية اعادة النظر في الاتفاقية كلا او جزءا في جدول اعمال المؤتمر .
المادة (50) – 1 – يكون في حالة تبني المؤتمر لاتفاقية جديدة تعدل نصوص هذه الاتفاقية كلا او جزء الا اذا نصت الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
أ – ان مصادقة العضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة تتضمن بحكم الفعل نقضا فوريا لهذه الاتفاقية متى مادخلت الاتفاقية الجديدة المعدلة حيز التنفيذ ودون مراعاة لاحكام المادة (46) اعلاه .
ب – تغلق ابواب المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الاعضاء اعتبارا من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الجديدة المعدلة .
2 – تستمر هذه الاتفاقية في اي حال من الاحوال نافذة المفعول في شكلها ومضمونها بالنسبة للاعضاء الذين صادقوا عليها ولم يصادقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة .
المادة (51) – النسختان الانكليزية والفرنسية من نص هذه الاتفاقية تكونان معتمدتين رسميا .