عنوان التشريع: بيان بنظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الآتي : –
تضاف الهيئة العامة لشؤون النفط الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم ( 2 ) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 13 / 1 / 1958 0
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 377 في 24 / 7 / 1960