قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (64) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (64) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر رقم (64) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-18 00:00:00

قرار رقم 812
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1981 .
اصدرنا القانون الاتي: –

مادة 1
تصديق الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد في 29 – 4 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية, فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1981 .
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .